ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 02 - 08, 09:59 م]ـ
وقد سبقتْ بذلك الفاضلةُ المفيدة الدكتورة أم أحمد.
نفع الله بالجميع.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، لم أنتبه لذلك حفظك الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 02 - 08, 08:40 ص]ـ
أما ما روي عن رجوع ابن عباس عنها، فإنه لا يصح كما حققه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ...
أخطأ الألباني فكان ماذا؟
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم أما ما روي عن رجوع ابن عباس عنها، فإنه لا يصح كما حققه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ..
بل صح رجوعه عنها كما في النصوص الآتية:
روى أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة " تحقيق الشيخ: حماد الأنصاري - رحمه الله - ص203،روى بسنده إلى أبي الجوزاء: أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً، ثم قال: إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا تقويمي، وإني رأيت رأياً، وقد رجعت عن ذلك الرأي ".
وقد ذكر الرازي في تفسيره (5/ 155) الأقوال عن ابن عباس فقال:
الرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة. روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ} قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {يأيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وروي أيضا أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب اليك من قولي في المتعة والصرف
وفي تفسير النيسابوري (2/ 475):
وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير لم، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة.
وممن نقل هذا الرجوع عن ابن عباس من المفسرين:
ابن عادل في تفسير اللباب،
الزمخشري الكشاف،
أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،
محمد الشربيني الخطيب في تفسيره السراج المنير،والله أعلم.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:28 ص]ـ
الشيخ ابن الامين ما وجه خطا العلامة الالباني رحمه الله؟
الدكتورة ام احمد المكية لم جزمت بصحة رجوعه عن اباحة المتعة؟
هل نظرت في اسانيد هذه الاخبار؟
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:47 م]ـ
قال الألوسي في روح المعاني (4/ 15):
" فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءاً على ما رواه الترمذي والبيهقي والطبراني عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت الآية {إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم} [المؤمنون: 6] فكل فرج سواهما فهو حرام، ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا الوجه فرجع إليه وحكاه، وحكي عنه أيضاً أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفار، فقد روي عن ابن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: سبحان اللها ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا للمضطر "
قال الترمذي (4/ 430) بعد إيراده لحديث علي في النهي عن المتعة:
" قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
قال الشيخ الألباني: صحيح.
وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (20/ 361)
¥