[سؤال حول السلامة من الشذوذ فى الحديث]
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 08:46 م]ـ
قال احد العلماء المعاصرين فى احدكتبه واشتراط السلامة من الشذوذ محل نظرلاسباب
اولها انه ليس للامام مسلم نص بذلك بل لم يرو عن احد من الائمة المتقدمين انه اشترط لصحة الحديث نفى الشذوذ المعبر عنه بالمخالفةانما موجود من تصرفاتهم تقديم بعضها على بعض فى الاصحيةكما ان عمل الشيخين على خلاف ذلك والمثال على ذلك حديث بعير جابر حيث ان البخارى ذكر جميع مرويات الحديث بما فى ذلك الروايات المرجوحة
فهل هذا الكلام صحيح وهذا الكلام نقلته مختصرا من شرح مقدمة مسلم له
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:34 م]ـ
هل من مجيب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 12 - 07, 08:27 م]ـ
عدم اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة هو منهج الفقهاء -كما صرح به ابن دقيق العيد في الاقتراح ثم الذهبي في الموقظة-.
ونص عبارة الموقظة: (الحديث الصحيح: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلاً ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد أهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرًا من العلل يأبونها).
وأما ما ذَكَرَ من نقلتَ عنه، من أنه لم يأتِ نصٌّ في اشتراط السلامة من الشذوذ (المعبر عنه بالمخالفة)، فغير مسلَّم به، والنصوص في هذا موجودة لمن بحث عنها.
فمن ذلك: قول الشافعي: " والعدد أولى بالحفظ من الواحد "،
وقوله: " إنما يُغلَّط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد ".
فانظر إلى نصِّه على الغلط بسبب المخالفة.
وغير ذلك.
وأما ما ذكر من أن تصرفات المتقدمين: تقديم بعض الأوجه على بعض في الأصحية، فهو باطل؛ لأنه يعتبر الخطأ صحيحًا، والصواب أصح، واعتبار الخطأ صحيحًا ظاهر البطلان.
ولهم نصوص بيِّنةٌ في أن ترجيحهم إنما هو بين صحيح وخطأ، لا بين صحيح وأصح.
وأما ما ذكر من صنيع الشيخين، فسببه عدم فهم المرامي البعيدة والإشارات الدقيقة في إخراج الشيخين أوجه الحديث الواحد.
وقد سبق أن قلتُ في مشاركةٍ:
وقولك:
وكلام البخاري لو تؤمل والهيثمي (؟؟) كما سيأتي والقاضي عياض وابن عبد البر يفهم منه أن الترجيح هو بين صحيح وأصح
ثم قولك:
تنبه أخي طارق لأنه لو كان الحديث ضعيفا لما توجه القاضي عياض لطريق الجمع بل قال حديث الحدود كفارة أصح اسنادا. التي لايفهم منها التضعيف مطلقا بل هناك صحيح وأصح منه وهذا أيضا نفس كلام البخاري
= فهذا منهج غريب عجيب جديد، وبه يُهدم علم العلل، ويقضى على كل ترجيح للأئمة بين رواية وأخرى، أوما علمتَ - أخي - أن علم العلل قائم على المقارنة بين مرويات الثقات، فمن نظر للوهلة الأولى قال: إن المقارنة هنا بين ثقة وأوثق، وصحيح وأصح. بينما الأئمة يحكمون بالخطأ على الثقة، وبالوهم على ما يُظَنُّ صحيحًا، ولم يثنهم ظاهر صحة السند عن تخطئته وتوهيمه، لأن الإسناد الآخر أصح منه؛ وجاء على الصواب، ولم يقل أحد منهم: الوجهان صحيحان، فلا حاجة لنا إلى الترجيح!!
والقول بأن قولهم: (أصح) لا يفهم منه التصحيح = إنما يستقيم إذا قالوا: هذا أصح ما في الباب، أو أصح شيء في كذا، فلم يعقدوا مقارنة بين وجهين متقابلين، وهاهنا يصح أن يُقال: إن قولهم: (أصح ما في الباب الحديث الفلاني) لا يعني صحة هذا الحديث، لأنه قد يكون كل ما في الباب ضعيفًا؛ ويكون بعض الضعف أقل من بعضه.
أما والمقارنة بين وجهين، وقيل إن الأول أصح من الثاني، فلا أظن عاقلاً يشك في أن الإمام يرجح الوجه الأول وينصره، ويرى أنه هو الصحيح، وأن الآخر خطأ.
ولذا كان أهل الحديث يسألون الأئمة: أي الرجلين أصح حديثًا، وقصدهم - كما هو ظاهرٌ بيِّن -: معرفة الراوي الأقوى من الرجلين؛ لترجيح روايته وتخطئة الآخر إذا اختلفا.
وإذا قلنا إن (أصح) لا تفيد ترجيحًا، وإنما هي تصحيح للوجهين لكن أحدهما أقوى من الآخر = لم يكن لسؤالات الأئمة فائدة ولا ثمرة، لأنه ما دام الوجهان صحيحان فلمَ السؤال عن الأصح؟! فلا حاجة لمعرفة أيهما أصح، إذ الجميع صحيح!!!
وانظر في هذا المثال:
فقد أخرج النسائي في سننه (4/ 77) حديثًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا، ثم أخرجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - موقوفًا، ثم قال: «وهذا أولى بالصواب»، وهذه المقولة أقل درجة - عند التأمل - من قولهم: (أصح).
فعلى ما ذكرتَ - أخي الكريم -؛ يكون النسائي يرى أن الوجهين صواب، إلا أن الوجه الثاني أولى بالصواب عنده من الأول، لكن ما رأيك بقول النسائي نفسه في سننه الكبرى (4/ 347): «المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر»؟! وعليه فهو يعتبر رواية المغيرة بن مسلم (التي جعل رواية ابن جريج أولى منها بالصواب) = منكرة، ليست ضعيفة فقط؛ فضلاً عن أن تكون صوابًا.
فاتضح جليًّا أن قولهم في أحد وجهي الخلاف: (أولى منه بالصواب) = يعني أن الآخر خطأ غير صحيح، وأن الثاني هو الصحيح، فما بالك إذن بقولهم: (أصح)؟!
وقال ابن رجب في شرح العلل (2/ 795) - بعد أن أورد المثال السابق في الكلام على المغيرة بن مسلم -: «وقد ذكرنا له - أي: للمغيرة - حديثًا آخر في كتاب الأطعمة في النهي عن بيع الجلالة بهذا الإسناد، وهو أيضًا منكر، وقد روي من وجه آخر عن أبي الزبير مرسلاً، وهو أصح».
فمع أنه قال إن الثاني أصح، إلا أنه حكم على الأول بأنه منكر.
¥