[سؤال مهم بارك الله فيكم هل ورد نهى بخصوص تغطية الجدران بالستائر؟]
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:30 م]ـ
Question
ـ[أبو مسْلم العقّاد]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:24 م]ـ
ما سؤالك يا عبد الله؟؟؟
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:37 ص]ـ
لعله يريد سؤالاً ليجيب عليه مشكوراً!
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:06 ص]ـ
لا يا اخى بارك الله فيك ولكنى نسيت اضع السؤال
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:08 ص]ـ
هل ورد نهى بخصوص تغطية الجدران بالستائر؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسْلم العقّاد]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:32 ص]ـ
سبحان الله
نعم يا أخي ورد في ذلك نهيٌ بنص صحيح ......
إن كان هذا لا يكفي؛ فقل و نفصّل بإذن الله تعالى.
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:45 ص]ـ
اريد التفصيل بارك الله فيك
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 12 - 07, 10:47 ص]ـ
المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها والحديث الوارد فيه:"إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" رواه مسلم وذكره الشيخ الألباني برواياته في سياق واحد وفيه: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائباً في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله، أخذت نمطاّ [فيه صورة] كانت لي، فسترت به على العرض، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة، فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعز [ك] فنصرك، وأقر عينيك وأكرمك، قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعاً، وأخذ النمط بيده، فجذبه حتى هتكه، ثم قال: [أتسترين الجدار؟!] [بستر فيه تصاوير؟!]، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك عليّ].
فوجود التصاوير جزء من علة الإنكار ولذا إذا كان الستائر ليس فيها تصاوير وكانت على مداخل أو شبابيك حتى تستر من ورائها فلا كراهة في هذا - والله أعلم- إلا إذا كان هناك مغالاة وسرف في الأمر كما يحدث عند الكثيرين الآن.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 12 - 07, 11:14 ص]ـ
ولذا والله أعلم عامة من أورد الحديث السابق من العلماء في سننهم وكتبهم أوردوه في أبواب تحريم التصوير، قال النووي عند كلامه على حديث إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 14/ 86:"وقولها (هتكه) هوبمعنى قطعه وأتلف الصورة التى فيه وقد صرحت فى الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر وأنه يجوز اتخاذ الوسائد والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذب النمط وأزاله ان الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهومنع كراهة تنزيه لاتحريم هذا هو الصحيح وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسى من أصحابنا هو حرام وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم".
وقال رحمه الله في المجموع4/ 393:"قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي e عن تستير الجلد وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف والمختار أو الصواب أنه مكروه وليس بحرام وأما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي e فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم والثاني أنه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب"
¥