تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ مقبلُ الوادعي اليماني يخالف طريقةَ الدارقطني في حكم زيادة الثقة

ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:23 م]ـ

الشيخ المحدث مقبلُ الوادعي اليماني يخالف طريقةَ الدارقطني في حكم زيادة الثقة.

المشهور من مذهب الدارقطني في حكم زيادة الثقة هو أنه يرجح بالحفظ مطلقا كما في كتابه "العلل الوارة في الأحاديث النبوية"

لكن الذي يظهر أن طريقة الشيخ مقبل الوادعي يرحمه الله في هذه المسألة من خلال دراسته وتحقيقه لكتاب "الإلزمات والتتبع " للدارقطني يرحمه الله (رسالة الماجستيرللشيخ) يظهر أن الطريقة العامة التي جرى عليها هي الترجيح بالعدد، وليس الترجيح بالحفظ كما هي قاعدة الدارقطني،فمتى كان التارك أكثر فالقول قوله عند الشيخ مقبل.

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:42 م]ـ

المَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيْهَا بِاخْتِلاَفِ الرُّوَاةِ، ثُمَّ نِسْبَةُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ لِلْإِمَامَيْنِ يَعْوَزُهُ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيْقِ.

ثمَّ إنَّ الرِّسَالَتَيْنِ -الإلْزَامَاتُ وَ التَّتَبُّعُ- مَعَ ما بَدَلَهُ شَيْخُنَا فِيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْعَيَانِ لاَ يَسْتَقِيْمُ اسْتِخْرَاجَ مَذْهَبَ الشَّيْخِ مِنْهُمَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهِمَا، هَلاَّ عرَّجْتَ عَلَى -أَحَادِيْثٌ مُعَلَّةٌ ظَاهِرُهَا الصِحَّةُ- وَ هُوَ مِنْ آخِرِ مَا كَتَبَ فِي هَذَا. -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -

ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 01:08 ص]ـ

شكرا يا شيخ محمد للمرور والتعليق لكن عندي توضيح:

قولك "المَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيْهَا بِاخْتِلاَفِ الرُّوَاةِ "

أما أن المسألة اجتهادية فهي اجتهادية، كماقلت، وفيها أقاويل كثيرة لأهل الشأن لعل الخطيب في " الكفاية"حاول أن يلخصها في أقاويل أربعة:

القول الأول: عدم قبول الزيادة مطلقا

القول الثاني: الترجيح بالعدد وهي الطريقة التي جرى عليه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في" الإلزمات والتتبع"

القول الثالث: الترجيح بالحفظ، وهي طريقة الدارقطني العامة التي جرى عليه في " العلل"

القول الرابع: قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا وهذه طريقة جماعة من أعيان المحدثين وكبار النقاد على رأسهم الإمام أحمد

فهي اجتهادية، ولايشك في هذا أي طالب علم، والكلام ليس في أنها اجتهادية وإنما فيما يظهر من طريقة هولاء الإمامين أبي الحسن وأبي عبد الرحمن رفع الله قدرهما وأعلى مقامهما.

قلتم "ثُمَّ نِسْبَةُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ لِلْإِمَامَيْنِ يَعْوَزُهُ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيْقِ ".

قد ينازع من ينازع في هذا لكن إذا تتبعت الغالب من الأحكام للشيخين في الكتابين فيما يتعلق بهذه المسألة وجدتها على ماقلت، وإن وجد الشيئ القليل ربما خارج الأصل فلا يقال أنه هذا القليل هو طريقة أي واحد منهما ولا تصلح المنازعة لأجله.

قلتم "ثمَّ إنَّ الرِّسَالَتَيْنِ -الإلْزَامَاتُ وَ التَّتَبُّعُ- مَعَ ما بَدَلَهُ شَيْخُنَا فِيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْعَيَانِ لاَ يَسْتَقِيْمُ اسْتِخْرَاجَ مَذْهَبَ الشَّيْخِ مِنْهُمَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهِمَا"

نعم أصبت في هذه لكن إن وجد من متأخر قوله ما يخالف هذا، وانتظر منك يا شيخ محمد أن تنقل لي بعض الأمثلة التطبيقية لهذه المسألة من كتاب الشيخ رحمه الله " أحاديث معلة ظاهره الصحة"

وقلتم "هَلاَّ عرَّجْتَ عَلَى -أَحَادِيْثٌ مُعَلَّةٌ ظَاهِرُهَا الصِحَّةُ- وَ هُوَ مِنْ آخِرِ مَا كَتَبَ فِي هَذَا. -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى "

نعم أعرف أنه من أخر ماكتب وعندي أخر طبعة له وهي الطبعة الثانية وقد زاد فيها أكثر من مائة حديث، وقد طالعته قديما ولم أكن متعنيا أن استقرأ رأي الشيخ فيما يتعلق بهذه المسألةمن هذا الكتاب بعينه وسأفعل إن شاء الله.

ـ[عبد المتين]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:32 ص]ـ

المسألة غير خاضعة للتقعيد بل يعتمد على القرائن الخاصة.

ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:46 ص]ـ

المسألة غير خاضعة للتقعيد بل يعتمد على القرائن الخاصة.

(بل يعتمد على القرائن الخاصة)

أليس هذا هو تقعيد؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير