تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة قول عائشة رضي الله عنها لعروة: قل: اللهم إني اريد الحج ...]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:38 م]ـ

1 - عند البيهقي برقم (10412):

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ قال: حج واشترط وقل اللهم الحج اردت وله عمدت فإن تيسر والا فعمرة.

2 - قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: قل اللهم أني اريد الحج وإياه نويت فان تيسر وإلا فعمرة.

هل ثبت شيء من هذا؟

ومن خرّج الثاني من أهل الحديث؟؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:45 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الشيخ الكريم ابو يوسف وفقني الله وإياك

أثر عائشة رضي الله عنها _ بنحو هذا اللفظ _ أخرجه الشافعي في مسنده برقم (576) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 223) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال: قالت لي عائشة: " هل تستثني إذا حججت؟ " فقلت لها: ماذا أقول؟ فقالت: " قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة " وإسناده صحيح كما ترى.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ايضاً (5/ 223) قال: أخبرنا أبو طاهر وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد ثنا سريج أنا بن أبي الزناد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة وكانت تستثني وتأمر من معها أن يستثنوا "

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:09 م]ـ

أحسن الله إليكم وبارك فيكم

أليس في هذا مستنَد لمن قال: اللهم إني أريد النسك الفلاني ... ؟

إنما أثرتُ هذا السؤال لأني وجدتُ كثيراً من طلبة العلم ينكر هذا اللفظ. وبعضهم يقول ببدعيته. فهل لهذا وجه؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:23 م]ـ

الشيخ أبو يوسف بارك الله فيكم

أولاً: قول عائشة رضي الله عنها في الاشتراط لكل محرم وافقها عليه عمر و علي وابن مسعود رضي الله عنهم وخالفها فيه ابن عمر رضي الله عنهما فمثل هذا اللفظ مختلف فيه بين الصحابة.

ثانياً: لو قيل بذلك فهو محمول على حالة الاشتراط، والاشتراط لا بد فيه من اللفظ بدلالة أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضباعة رضي الله عنها بذلك.

ومعلوم أن الاشتراط في الحج مختلف فيه:

1 - فمنهم من قال سنة مطلقاً لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة رضي الله عنها في الصحيحين، وهو رواية عن أحمد هي المذهب.

2 - ومنهم من قال ليس بسنة مطلقاً وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والزهري وردوا حديث ضباعة وقالوا بضعفه وبعضهم قال هو حادثة عين خاص بضباعة رضي الله عنها.

3 - ومنهم من قال سنة لمن يخاف المانع من إتمام النسك وهو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعلعه ولم يأمر به الصحابة وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: " لعلك أردت الحج " قالت: والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها: " حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني " متفق عليه

وعليه فهذا خاص بحال الاشتراط لضرورة التلفظ بالاشتراط لا مجرد نية النسك فيكون هذا جائزاً من جهة التبع لا الاستقلال، ومعلوم ان من يشترط قليل فلا يشرع للكل أن يقول ذلك.

ثالثاً: أن قول عائشة رضي الله عنها " اللهم الحج أردت " المراد بقولها أردت أهللت كقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لضباعة: " قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني " رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 222) من حديث سعيد بن المسيب عن ضباعة رضي الله عنها، وهو كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لضباعة في الصحيحين من حديث عائشة " حجي واشترطي " وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لها: " أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني " أخرجه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى، ومثله حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير.

فالحج والإهلال والإحرام والتلبية والإرادة كلها بمعنى واحد.

رابعاً: هناك من قال _ كأبي هلال العسكري في الفروق _: إن الإرادة لا تكون في المستقبل وإنما تكون على أمر مضى فيكون المعنى هنا أردت الحج وأما نويت الحج فهو مقارن للنية فكأنه ينطق بما ينوي به لا ينطق بما نوى عليه وفرق بين الأمرين.

خامساً: أن الأصل في ذلك فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقوله وحيث لم يثبت شيء في ذلك عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحيث لم يفعله ولم يأمر به ففعله غير مشروع والأصل في العبادات التوقيف.

سادساً: لا فائدة من التلفظ بالنية لأمور:

1 - أنه لا خلاف أنه لو خالف اللسان ما في القلب أن العبرة بما في القلب ولا عبرة بما تلفظ به اللسان فلو نوى حجا وتلفظ بالعمرة أو العكس صح ما نوى لا ما تلفظ به.

2 - أن التلفظ بها عبث إذ النية أمر ضروري لفعل الفاعل فلا حاجة إلى التلفظ.

3 - أنه ترتب على القول بمشروعية التلفظ بالنية آثار سيئة كالوسوسة ثم عقد الأيمان على أن لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة خوفا من الوسواس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير