تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:16 م]ـ

الحديث الشاذ يأبى قبوله ألعقل والمنطق لاسيما إن ترتب عليه حكم شرعي

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 09:58 ص]ـ

السلام عيكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم محمد بن عبدالله، جزاك الله خيرا على المشاركة، وهذا دعاني للتواصل معكم

أما قول الشيخ المعاصر الذي نقله أخونا فإن ظاهره البطلان، قولا واحدا

ولكن الإشكال أن هذا ليس كلام الشيخ، إنما هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، على ما نقله عنه السيوطي في التدريب، فقد قال السيوطي ما نصه:

((قال [يعني الحافظ ابن حجر]: ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما

فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريج الأمرين، ورجح أيضاً كون الثمن أوقية، مع تخريجه ما يخالف ذلك.

ومن ذلك أن مسلمًا أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري، كمعمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك

ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم وأمثلة ذلك كثيرة.

ثم قال [أي الحافظ]: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحاً ولا يعمل به؟

قلت: لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به، بدليل المنسوخ

قال [أي الحافظ]: وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحاً، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولاً [أي شروط الصحيح] حُكم للحديث بالصحة، ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذاً؛ لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روي حتى يتبين خلافه)) اهـ تدريب الراوي (1/ 65 و66)

والإشكالية عندي هنا ليست في كلام الحافظ، وإنما في كلام آخر للحافظ ينقض هذا الكلام نقضًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس منقولاً عنه، بل قاله بنفسه في شرح النخبة، فقال رحمه الله:

((واشتهر عن جَمْعٍ مِن العلماء القول بقَبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن.

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.

وأعجب مِن ذلك إطلاق كثير مِن الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نصَّ الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يُعتبَر به حال الراوي في الضبط ما نصه:

((ويكون إذا أشرَك أحداً مِن الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوُجِدَ حديثه أنقَصَ كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخرَج حديثه، ومتى خالف ما وصفتُ أضرَّ ذلك بحديثه)) انتهى كلامه.

ومقتضاه أنه إذا خالَفَ فوُجِدَ حديثُهُ أزيَدَ، أضرَّ ذلك بحديثه، فدلَّ على أَن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً، وإنما تُقبَل مِن الحافظ؛ فإنه اعتبر أَن يكون حديث هذا المخالِف أنقصَ مِن حديث مَن خالفه مِن الحفاظ، وجعلَ نُقصان هذا الراوي مِن الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه لا يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضراً بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولةً مطلقاً؛ لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. اهـ كلام الحافظ

أرجو ألا تكون مشاركتي زادت الأمر تعقيدًا

ولكن الذي يظهر لي تقديم كلام الحافظ الذي ذكره في كتابه، على كلامه المنقول عنه، وإن نقله من نقله

وكما قال الفاضل محمد: عدم اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة هو منهج الفقهاء. وأيضًا نازعوا المحدِّثين في قبول بعض المراسيل، وبعضهم يقبلها مطلقاً

وكثيرا ما تجد بعض أئمة الفقه كالإمام النووي رحمه الله يقبل الزيادة مطلقًا وينقل ذلك عن الجمهور

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 05:13 م]ـ

شكرا لكم وللاستاذ محمد بن عبدالله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير