تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

268 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي «فإن قال قائل: لم لم تقبل ما حدثك الثقة حتى انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى إليك من ذلك من جرحه لبعض من حدث به، وتكون مقلدا ذلك الثقة مكتفيا به، غير مفتش له، وهو حمله ورضيه لنفسه؟ فقلت: لأنه قد انتهى إلي في ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثني عنه، فلا يسعني أن أحدث عنه لما انتهى إلي فيه، بل يضيق ذلك علي، ويكون ذلك واسعا للذي حدثني عنه، إذا لم يعلم منه ما علمت من ذلك، وكذلك الشاهد يشهد عند الحاكم، ويسأل عنه في السر والعلانية، فيعدل فيقبل شهادته، ثم يشهد عنده مرة أخرى أو عند غيره، فيسأل عنه فلا يعدل، فيردها الحاكم بعد إجازته لها، لا يسعه إلا ذلك، ولا يلزم الحاكم بعده أن يجيزها، إذا لم يعدل إن كان حاكم قبله، فكذلك أنا والذي حدثني فيما انتهى إلي من علم ما جهل من ذلك، وكلانا مصيب فيما فعل» قال الخطيب: ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له، ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك، ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق، وشهد له شاهدان آخران أنه قد خرج منه، أن يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى، لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين، ويقولان: علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه، وأنتما لم تعلما ذلك، ولو قال شاهدا ثبوت الحق: نشهد أنه لم يخرج من الحق، لكانت شهادة باطلة.

3 - باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته، فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث، وادعاء السماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا، وإن تاب فاعله.

299 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسين، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: «فإن قال قائل: فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت: هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه: أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه: أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به» قال الخطيب: هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به.

4 - باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك، لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول، وممن لا يروى عنه ذلك مالك بن أنس، وقال من ذهب إلى هذا المذهب: إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب ألا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء، الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وحكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. وقال كثير من العلماء: تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وقال جماعة من أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفارا وفساقا بالتأويل، فمن ذهب إلى منع قبول أخبارهم احتج مع ما قدمنا ذكره.

321 - قال: وأخبرنا ابن الفضل، أنا دعلج، أنا أحمد بن علي الأبار، ثنا عوام، قال: قال لي الحميدي: كان بشر بن السري جهميا، لا يحل أن يكتب عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير