تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: قال السخاوي: ((أو قبل التلقين الباطل ممن يلقنه إياه في الحديث إسناداً أو متناً وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة، لدلالته على مجازفته، وعدم تثبته، وسقوط الوثوق بالمتصف به، لا سيما وقد كان غير واحد يفعله اختباراً، لتجربة حفظ الراوي وضبطه وحذقه)) (" فتح المغيث " 1/ 385 ط. العلمية و2/ 270 ط. الخضير)، فالسخاوي – رحمه الله – يرى أنَّ من لقن حديثاً باطلاً ولو مرة واحدة ردت عامة أحاديثه، وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم كما تقدم النقل عنه.

الثالث: إذا تميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه قُبل ما حفظ ورُد ما لقن فيه، وإنْ لم يتميز رُد جميع حديثه، وأما من لزقه هذا الوصف ولم يعرف بضبط أصلاً فكل حديث مردود من طريقه.

ولا يخفى أنَّ الأول والثالث ينحيان منحى واحداً، وإن اختلفت الألفاظ وبنحوه قال به الحميدي والمعلمي، فخلاصة القول: إنَّ الملقن إذا مُيزَ ما لُقن طرح الذي تلقنه واحتج بما سواه، وإذا كان الراوي واسع الرواية ولم يثبت أنَّه لقن غير أحاديث يسيرة فعند ذاك يقبل حديثه؛ لأنَّ الغالب عليه عدم التلقين، ويجب أنْ يقيد هذا في حال لم تظهر نكارة أو شذوذ في ذلك الحديث أي: أنْ يكون موافقاً لما يرويه غيره، والله أعلم. ويجب أنْ يتنبه على أنَّ الراوي قد يكثر من تلقن أحاديث موضوعة فيصيّر بذلك الراوي متروكاً أو مطروح الحديث. وقد يكون التلقين مدعاة لكشف كذب الرواة فمن ذلك: ((ما وقع لحفص بن غياث فإنَّه لقي هو ويحيى القطان وغيرهما موسى بن دينار المكي فجعل حفص يضع له الحديث، فيقول: حدثتك عائشة ابنة طلحة، عن عائشة رضي الله عنها بكذا وكذا فيقول: حدثتني عائشة، ويقول له: وحدثك القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، فيقول: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله .. فلما فرغ حفص مدَّ يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد، وليست له نباهة، فأخذ ألواحه التي كتب فيها ومحاها، وبيّن له كذب موسى)) " فتح المغيث " 1/ 386 ط. العلمية و2/ 271 ط. الخضير.

ويجب أن يزاد نوع آخر على ما ذكرته، وإنما أخرته عن موضعه لأهميته. وهذا النوع تكون عملية التلقين فيه مقبولة، وهو إذا كان الملقن ثقة وأظهر المتلقن وثوقه بمن لقنه، ولا يعرف للمتلقن تلقين من غير هذا الثقة، ولم تظهر نكارة على الأحاديث المتلقنة فتكون تلك الأحاديث جيدة في حيز القبول.

المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37002#post37002

ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:17 م]ـ

ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:20 م]ـ

شيخي الكريم ..

وهذه مسألة كثر فيها الكلام، وهي في غاية الأهمية – مسألة ماذا يقدم إذا سجد؟ هل يقدم يديه؟ أو يقدم ركبتيه؟

القول الأول:

جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, والحديث مخرج في السنن، فقد رواه الأربعة، وصححه بعض أهل العلم من المحققين، وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه، وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم، وانتصر له ابن القيم رحمه الله .. وهوما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه

قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".

قال الخطابي هو: أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين" انتهى نقلا من المجموع للنووي 3/ 395.

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وسكتا عنه.

لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. انتهى.

ولهذا حكم الألباني بضعف الحديث، وأطال الكلام في ذلك، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (حديث رقم 929) وإرواء الغليل برقم 357، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور أيضا بما روى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كُنَّا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" رواه ابن خزيمة. وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير