تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3. تفسيره للإنسان الهلوع بالآية بعدها، وذلك في سورة المعارج، فقال: (سئل أحمد بن يحيى -مؤلف الفصيح- عن الهلوع، فقال: قد فسّره الله فلا تفسير بعد تفسيره، وهو قوله تعالى: (إذا مسّه الشرّ جزوعاً، وإذا مسّه الخير منوعاً) (المعارج: 20 - 21)) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn4) .

وما ذكرناه ليس حصراً، وإنما هو للتمثيل بياناً للمراد، وتثبيتاً لما ألزمه المؤلف نفسه، وغيرها كثير.

الفصل الثاني: منهجه في عرض القراءات:

اعتمد المؤلف – رحمه الله – في تفسيره على قراءة واحدة جعلها أصلاً، واستفاد من غيرها من القراءات بقدر ما فيها من زيادة معنى، ولم يجعل تفسيره جامعاً للقراءات، واستغنى عن ما لا فائدة فيه زائدة، وقد نصّ على ذلك في مقدمته حين تكلّم عن علوم القرآن، وذكر منها القراءات، فقال: (وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع ... وذكرنا من سائر القراء ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك، دون ما لا فائدة منه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn5) ا. هـ. وقد يذكر ابن جزيّ أحيانا من قرأ بها، وأحياناً يكتفي بقوله (قرئ).

وإنّ مما لا شكّ فيه، أنّ بعض القراءات قد تفسّر معنىً في آية، أو تبيّن مجملاً فيها؛ فمثلاً آية الحيض في سورة البقرة وما ورد فيها من خلاف في جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغسل ومنعه، فنجد أن ابن جزيّ –رحمه الله-، استند على قراءة أخرى جعلها مرجحة له في اختيار قول دون آخر، فقال: ((فإذا تطهّرن) أي اغتسلن بالماء، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما الوطء حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ (حتى يطّهّرن) بالتشديد، ومعنى هذه الآية بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة مالك) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn6) .

ونرى أن ابن جزي قد يضعّف رواية أو قراءة ولو كانت سبعيّة؛ لمخالفتها للغة مثلاً، ولكن بلطف وأدب، وأقل حدة من غيره الذين عنّفوا على القارئ والقراءة، حيث يقول مثلاً: (النحاة لا يرون هذا جائزاً) أو أشباه هذه من الألفاظ، فقال في آية النساء (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) (النساء: 1): ((والأرحام) بالنصب عطفاً على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور، وهو (به)؛ لأنه موضع نصب، وقُرئ بالخفض عطفاً على الضمير في (به)، وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn7) .

الفصل الثالث: تفسيره للقرآن بالسنّة:

ومما التزم به المؤلف –رحمه الله-، تفسير النبيّ صلى الله عليه وسلّم إن وجد، حيث قال في أوجه الترجيح بعدما ذكر تفسير القرآن بعضه ببعض: (الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلّم، فإذا ورد عنه –عليه السلام- تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه، لاسيما إن ورد في الحديث الصحيح) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn8) .

وقد تأتي السنة مبينةً لما في القرآن، وقد تأتي مخصصة، وقد تأتي ناسخة عند قومٍ وأنكره آخرون، وقد تأتي مبينة لسبب نزول الآية، فإذا عُرف سبب نزول الآية اتضح في كثير من الأحيان شيء من المراد بها.

وقد يتطرق ابن جزيّ –رحمه الله- إلى شيء من السابق، إلا أنه آثر الاختصار غالباً؛ كما ذكر في منهجه في خطبة الكتاب، حيث قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير