تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونحن كلامنا في تقدم النكرة وتأخرها، وليس في أنها تفيد العموم أو لا تفيده.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 08:42 م]ـ

والخطب يسير يا أخي إن شاء الله، وأسأل الله أن لا يجمع قلوبنا على طاعته.

أستغفر الله

أسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته.

نداء إلى المشرف الكريم

برجاء تغيير هذا الخطأ والزلل مني

وبارك الله فيكم

ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 11:14 ص]ـ

بارك الله فيكم وأحسن إليكم أخي الفاضل،

ولكن ينبغي أن نفرق بين النحو وأصول الفقه، فالأصوليون يقررون أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا الكلام لا تعلق له بتقدم النكرة أو تأخرها؛ لأن التقدم والتأخر من مباحث النحو لا من مباحث الأصول.

ونحن كلامنا في تقدم النكرة وتأخرها، وليس في أنها تفيد العموم أو لا تفيده.

وكلامكم أخي الكريم يدعو إلى العجب، فأصول الفقه استمد معظم قواعده من علم اللغة العربية، ولك أن تعود إلى مقدمة رسالة الإمام الشافعي رضي الله عنه

كما أستغرب منك ماذكرته من أن التقديم والتأخير في النكرة لا علاقة له بالعموم والخصوص، و أنقل لك أقوال علماء النحو في ذلك:

قال ابن هشام في مغني اللبيب 611 - 612:

مسوغات الابتداء بالنكرة:

والخامس: أن تكون عامة: إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها نحو (ما رجُلٌ في الدار)، و (هل رجلٌ في الدار؟) و (أَإِلَهٌ مَعَ الله)، وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو أرَجُلٌ في الدارِ أم امرأة؟ كما مثل به في الكافية، وليس كما قال.

وقارن بينه وبين ما نقله ناصر السعدي في مقدمة تفسيره 31 عن ابن القيم رحمهما الله:

فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد

لابن القيم رحمه الله تعالى (1)

قال: فصل:

النكرة في سياق النفي تعم، مستفاد من قوله تعالى: (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ)

وفي الاستفهام من قوله تعالى: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا)

وفي الشرط من قوله: (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا) (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ)

وفي النهي من قوله تعالى: (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ)

قال ابن هشام في شذور الذهب 209:

ثم قلت ولا يبتدأ بنكرةٍ إلا إن عمت نحو (ما رجل في الدار) أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ)

وأقول: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين، وأنهاها إلى نيفٍ وثلاثين، وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم

فمن أمثلة الخصوص ...

ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عمومٍ نحو (كل له قانتون) و (من يقم أقم معه) و (من جاءك أجيء معه) أو يقع في سياق النفي نحو (ما رجل في الدار)

قال محي الدين في منحة الجليل 1/ 203

فإن قلت: فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مسوغا للابتداء بها؟ فالجواب: أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكاري وإما حقيقي، أما الاستفهام الإنكاري فهو بمعنى حرف النفي، وتقدم حرف النفي على النكرة يجعلها عامة، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها، إذ الممنوع إنما هو الحكم على فرد مبهم غير معين، فأما الحكم على جميع الأفراد فلا مانع منه، وأما الاستفهام الحقيقي فوجه تسويغه أن المقصود به السؤال عن فرد غير معين يطلب بالسؤال تعيينه، وهذا الفرد غير المعين شائع في جميع الأفراد، فكأن السؤال في الحقيقة عن الأفراد كلهم، فأشبه العموم، فالمسوغ إما العموم الحقيقي وإما العموم الشبيه به.

وفيه قال 1/ 204

قد عرفت مما ذكرناه في وجه تسويغ الاستفهام الابتداء بالنكرة أن الأصل فيه هو النفي، لأن النفي هو الذي يجعل النكرة عامة متناولة جميع الأفراد، وحمل الاستفهام الإنكاري عليه لأنه بمعناه، وحمل الاستفهام الحقيقي عليه لأنه شبيه بما هو بمعنى النفي، فالوجه في النفي هو صيرورة النكرة عامة.

مع التحية الطيبة والتقدير

ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 12:27 م]ـ

(لا وتران في ليلة)

إن قلنا (لا) نافية للجنس فلقائل أن يعترض فيقول: يجب أن يكون ما بعدها منصوبا إلا على لغة من يجعل المثنى يلازم الألف.

وإن قلنا إنها مهملة فلقائل أن يعترض: جماهير النحويين على أنه يجب تكريرها عند الإهمال،

وإن قلنا إنها عاملة عمل ليس لم يصح، لما يأتي:

لم أفهم قولكم أخي الكريم (على أنه يجب تكريرها عند الإهمال) فهلا بسطته، وكيف نكرر لا في قوله صلى الله عيله وسلم (لا وتران في ليلة)؟

مع التحية الطيبة والتقدير

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 03:45 م]ـ

أخي الفاضل الكريم عبد العزيز:

أرجو أن يكون مناط الكلام بيننا واضحا حتى لا نخرج عن الموضوع، فإن ابتداء المسألة أنني نقلت قول الفراء وابن مالك أن النكرة لا بد أن تكون عامة في قولك (ليس أحد)، وأنت جزاك الله خيرا أرحتني من الرجوع للمصادر، بالنقل الذي تفضلت بنقله هاهنا، ولو تأملت في هذه النصوص التي نقلتَها تبين لك الكلام نفسه، فأنت نقلت من ابن هشام أنه لا يبتدأ بنكرة إلا إذا عمت.

هذه النقول أنت نقلتَها وأتيت بها، وهذا هو الكلام الذي بدأتُه أنا، فكيف تنقلها ردًّا على كلامي وهي مؤيدة له؟؟

والنكرة في قولنا (ليس وتران في ليلة) خاصة وليست عامة، فلا تقاس على قولنا (ليس وتر في ليلة)، فقولنا: (ليس وتر في ليلة) جائز على قياس قول الفراء وابن مالك وابن هشام، أما قولنا (ليس وتران في ليلة) فليس بجائز على قياس قولهم أيضا؛ لأن التثنية تشبه الوصف، كأنك قلت (وتر مضاف إليه آخر) فالوصف تخصيص، فتصير النكرة به خاصة، ومن هنا لم يصح قياس (ليس وتران في ليلة) على (ليس وتر في ليلة)، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير