تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 04:01 م]ـ

لم أفهم قولكم أخي الكريم (على أنه يجب تكريرها عند الإهمال) فهلا بسطته، وكيف نكرر لا في قوله صلى الله عيله وسلم (لا وتران في ليلة)؟

مع التحية الطيبة والتقدير

قال السيوطي في الهمع:

((إذا لم تعمل (لا) إما لأجل الفصل أو لكون مدخولها معرفة، فمذهب سيبويه والجمهور لزوم تكرارها

... وأجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة ألا تكرر ... وذلك عند الجمهور ضرورة ... ويلزم تكرارها أيضا اختيارا إذا وليها مفرد منفي بها خبرا أو نعتا أو حالا نحو زيد لا قائم ولا قاعد، ومررت برجل لا قائم ولا قاعد، ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا .... وتتكرر أيضا في الماضي لفظا ومعنى نحو زيد لا قام ولا قعد، فلم يبق شيء لا تتكرر فيه سوى المضارع نحو: زيد لا يقوم)).

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) لم تتكرر (لا)، وأنا استدللت بهذا على أنها ليست مهملة؛ لأن الجمهور يشترط في المهملة التكرار، فلما لم يمكن التكرار هاهنا لم يصح أن يقال: (إنها (لا) النافية للجنس ولكنها ليست عاملة).

وهذا ما يسمونه في الاستدلال بنقض الفرض، أو بدليل الخُلف.

ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:18 م]ـ

أخي الفاضل الكريم عبد العزيز:

أرجو أن يكون مناط الكلام بيننا واضحا حتى لا نخرج عن الموضوع، فإن ابتداء المسألة أنني نقلت قول الفراء وابن مالك أن النكرة لا بد أن تكون عامة في قولك (ليس أحد)، وأنت جزاك الله خيرا أرحتني من الرجوع للمصادر، بالنقل الذي تفضلت بنقله هاهنا، ولو تأملت في هذه النصوص التي نقلتَها تبين لك الكلام نفسه، فأنت نقلت من ابن هشام أنه لا يبتدأ بنكرة إلا إذا عمت.

هذه النقول أنت نقلتَها وأتيت بها، وهذا هو الكلام الذي بدأتُه أنا، فكيف تنقلها ردًّا على كلامي وهي مؤيدة له؟؟

أخي الكريم، بداية الكلام قولك:

الفائدة من كلام الفراء التفريق بين النكرة العامة كـ (أحد) والنكرة الخاصة كـ (وتران)

فبينت لك أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ويصلح الابتداء بها سواء كانت عامة أو خاصة

فأنكرت ذكر العموم والخصوص وتعلقه بالتقديم والتأخير في باب الابتداء في قولك

ولكن ينبغي أن نفرق بين النحو وأصول الفقه، فالأصوليون يقررون أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا الكلام لا تعلق له بتقدم النكرة أو تأخرها؛ لأن التقدم والتأخر من مباحث النحو لا من مباحث الأصول.

ونحن كلامنا في تقدم النكرة وتأخرها، وليس في أنها تفيد العموم أو لا تفيده.

فنقلت لك أقوال علماء النحو في ذلك، فهل تقر بهذا أخي الكريم؟

والنكرة في قولنا (ليس وتران في ليلة) خاصة وليست عامة، فلا تقاس على قولنا (ليس وتر في ليلة)، فقولنا: (ليس وتر في ليلة) جائز على قياس قول الفراء وابن مالك وابن هشام، أما قولنا (ليس وتران في ليلة) فليس بجائز على قياس قولهم أيضا؛ لأن التثنية تشبه الوصف، كأنك قلت (وتر مضاف إليه آخر) فالوصف تخصيص، فتصير النكرة به خاصة، ومن هنا لم يصح قياس (ليس وتران في ليلة) على (ليس وتر في ليلة)، والله أعلم.

سبق وبينت لك أخي الكريم، أن النكرة في سياق النفي تفيد العوم سواء كانت عامة أو خاصة، وأزيدك بيانا أخي الكريم:

عند قولك: (ما رجل في الدار) فـ (رجل) نكرة عامة تفيد العموم لأنها في سياق النفي

وعند قولك: (ما رجل كريم في الدار) ف (رجل كريم) نكرة خاصة تفيد العموم لأنها في سياق النفي، وقس (ما وتران في ليلة) عليه

مع التحية الطيبة

ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:24 م]ـ

قال السيوطي في الهمع:

((إذا لم تعمل (لا) إما لأجل الفصل أو لكون مدخولها معرفة، فمذهب سيبويه والجمهور لزوم تكرارها

... وأجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة ألا تكرر ... وذلك عند الجمهور ضرورة ... ويلزم تكرارها أيضا اختيارا إذا وليها مفرد منفي بها خبرا أو نعتا أو حالا نحو زيد لا قائم ولا قاعد، ومررت برجل لا قائم ولا قاعد، ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا .... وتتكرر أيضا في الماضي لفظا ومعنى نحو زيد لا قام ولا قعد، فلم يبق شيء لا تتكرر فيه سوى المضارع نحو: زيد لا يقوم)).

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) لم تتكرر (لا)، وأنا استدللت بهذا على أنها ليست مهملة؛ لأن الجمهور يشترط في المهملة التكرار، فلما لم يمكن التكرار هاهنا لم يصح أن يقال: (إنها (لا) النافية للجنس ولكنها ليست عاملة).

وهذا ما يسمونه في الاستدلال بنقض الفرض، أو بدليل الخُلف.

لا يمكنك أخي الكريم الاستدلال على إهمالها بما نقلت عن الإمام السيوطي، لأن كلامه عن تكرار المهملة عند العطف، وذلك واضح من الأمثلة

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:42 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وأنا فهمت من كلامكم أن النكرة سواء كانت عامة أو خاصة فإنها تفيد العموم في سياق النفي.

وهذا أنا لا أجادل فيه وأوافقكم عليه وهو - كما تفضلتم - من مباحث أصول الفقه

ولكن السؤال الذي أسأله:

ما تعليقكم على كلام الفراء وابن مالك وابن هشام؟

هل تقول بقولهم إن النكرة في هذه الأمثلة لا بد أن تكون عامة أو تخالفهم في هذا؟

ودمتم ذخرا لأهل الملتقى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير