العرب جوزوا مثل مسألتنا فأجازوا زيد أو عمرو قائم، ولم يجيزوا مثل مسألتكم فمنعوا زيد وعمرو قائم، وأوجبوا أن يقال: زيد وعمرو قائمان تحصيلا للمطابقة المذكورة مع إمكان تقدير زيد قائم وعمرو قائم وتحصيل المطابقة به.
500
اعلم أن الألف واللام تستعمل تارة لتعريف المنكر نحو رجل والرجل، وتارة للاستغراق نحو الرجال وتارة للعهد نحو قولك: رأيت رجلا فقلت للرجل، فإن الرجل المعروف هو ذاك المنكر، ومنه قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} الثاني هو الأول.
وقد تدخل اللام مقحمة لا معنى لها نحو قوله:
باعد أم العمرو عن أسيرها
أي (أم عمرو) فأقحم اللام إما لضرورة أو غرض آخر.
ونحو اللام في الحارث والعباس فإنها لا للعهد ولا للاستغراق إذ هي داخلة على شخص معين ولا للتعريف إذ هو حاصل بالعلمية فتعينت زيادتها
500
وإعراب (الطلاق) في قوله (أنت الطلاق) النصب؛ لأنه مصدر تقديره أنت طالق الطلاق، ولا يجوز أن يكون مرفوعا لأن المصادر لا يخبر بها عن الجثث لعدم الفائدة فيه كما سبق.
ولهذا قال بعض الشافعية لا يقع الطلاق في هذه الصورة أصلا لأنها صيغة فاسدة مستحيلة، أخذا بظاهر اللفظ دون المصحح الإضماري
504
قلت: ولو قيل: الاستثناء رفعُ الإسناد الجملي عن بعض مضمون الجملة بـ (إلا) أو ما قام مقامها لكان حدا صالحا.
505
فائدة دخول الاستثناء في اللغة، وذلك من وجوه:
أحدها الاختصار فإن قولك: قام القوم إلا زيدا أخصر من قام القوم وما قام زيد وأخصر من قولك ما قام زيد بل قام فلان وفلان، فيطول الكلام بتعدادهم.
الثاني: الجهل بالعدد فإنك قد تعلم أن زيدا قام وتجهل عدد من لم يقم فتخبر بما علمت.
الثالث: رفع الإبهام، وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائز، فإذا قلت: قام القوم احتمل أنك تريد أكثرهم مجازا، فإذا قلت: إلا زيدا أفاد أنك أردت الجميع
512
ولهذا لو قال (له هذه الدار ولي هذا البيت) صح، وإن كان البيت ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها ولو قال (له هذه الدار إلا ثلثيها أو ثلاثة أرباعها) لم يصح عندنا؛ لأنه استثناء، والأول ليس باستثناء لعدم الصيغة والأداة فيه.
520
فلا يبطله الفصلُ اليسير عرفا، ولا ما عرض من سعال ونوبة وفُهاف ونحوها
[المحقق: قال في المعجم الوسيط 2/ 704 (فهفه الرجل فهفهة: عي وكل لسانه وكرر حروف ألفاظه)]!!
522
وعن الثاني بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره واهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به كما لم يوجب كونه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته
523
وقياس المعنى على اللفظ بعيد
525
بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة، ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره وأهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به، كما لم يوجب كونُه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته
523
ولأن النسخ أمر معنوي بدليل صحته بالمعاني كالإشارة والرمز، ولهذا عدل بعض الأصوليين في حده عن لفظ الخطاب إلى قوله: هو طريقة شرعية ليشمل اللفظ وغيره
523
قياس المعنى على اللفظ بعيد
525
القصد من الأيمان والعهود الثقة بها، ولو جاز الاستثناء مع طول الفصل لزالت الثقة، إذ الثقة لا تحصل من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع ... وإذا ثبت ذلك وأن القصد من المعاني فوائدُها الموضوعة لها وجب أن تكون الفائدة مناطا لصحة المعنى وجودا وعدما.
526
النية تقوم مقام الأفعال والأقوال في مواضع كثيرة
528
[استعمل المؤلف كلمة أبحاث مرارا]
528
فأما في الاصطلاح [الشرط] ففيه خلاف بين النحاة والفقهاء
فهو عند النحاة ما انتفى الحكم عند انتفائه وثبت عند ثبوته نحو إن تكرمني أكرمك وإن قمت فأنت طالق، فإن إكرامك إياه ينتفي عند انتفاء إكرامه إياك، ويثبت عند ثبوته، وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامها ويثبت عند ثبوته.
/ أما عند الفقهاء فقيل هو ما توقف عليه تأثير المؤثر.
وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السبب وهو أجود ما قيل فيه.
وقيل: هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم عند انتفائه، وقد يثبت عند ثبوته.
¥