تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اجتماع العيدين وأثر ابن الزبير الواردة فيها]

ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[08 - 09 - 10, 09:43 م]ـ

مسألة: ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة

فإنه قد حدث في أوساط بعض الشباب التنازع في هذه المسألة

واختلف العلماء فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته مع أتفاقهم على أنه يسقط وجوب الجمعة عن من شهد صلاة العيد, على قولين.

القول الأول

لا تسقط الظهر أبداً, سواء قلنا أن الرخصة خاص لأهل لعوالي أو أنه عام لمن صلى العيد, وبه قال علماء الأمصار. قال ابن عبد البر في الإستذكار (2/ 385): "وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاءٍ قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم."اهـ وقال الصنعاني في سبل السلام (2/ 84): "بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه." اهـ

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. ووجه الدلالة أن الاية ذكرت فيه على ختلاف في تفسيره الصلوات الخمسة, فدل أن الظهر أصل في كل يوم وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل إلا أن يجيء الدليل آخر ينقل ذلك الأصل

2) حديث الإسراء, الذي دل أن الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء هو الظهر, وما عدا ذلك بدل منه.

3) ترخيص الجمعة لا يسقط الظهر قياساً على المريض, لأن للمريض رخصة على ترك الجمعة, ولايسقط هذا الترخيص وجوب الظهر عليه. والعلة الجامعة بينهما هو الرخصة

4) صلى رسول الله صلى علية وسلم الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة, ولم يصل الجمعة, فدل ذلك أن الأصل هو الظهر, فمتى سقط الجمعة لعذر أو لغير عذر نبقى على الأصل, وهو وجوب الظهر.

وأصل هذه المسألة أنهم اختلفو, هل الجمعة بدل من الظهر أم لا؟ على ثلاثة أقوال

1) أن الظهر أصل, والجمعة بدل عن الظهر. ورد على هذا القول أن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل, والجمعة يتعين فعلها مع إمكان الظهر, فيجاب أن الجمعة بدل من الظهر في المشروعية, وأن الظهر بدل من الجمعة في الفعل, بحيث إذا تعذر الجمعة وجب الظهر, وهذا هو التحقيق واختارها القرافي في الذخيرة (2/ 156)

2) أن الجمعة أصل, وأن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. ورد بأنه إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً. وظاهر كلام الشوكاني في النيل يخالف الإجماع, حيث قال (6/ 427): "فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل, ولا دليل يصلح التمسك به على ذلك فيما أعلم."اهـ وهذا باطل مخالف الإجماع, إذ من تركها وجب عليه الظهر إجماعاً, سواء تركها لعذر أو لغير عذر.

3) أن الواجب الظهر, ولا تجب الجمعة, وإنما يجب إسقاط الظهر بالجمعة, ورد بأن هذا كلام غير معقول, فإن الواجب لا يجوز تركه وهذا يجب تركه, والجمع بينهما متناقض.

القول الثاني

يسقط الظهر مع الجمعة عمن صلى العيد, ولا يصلي إلا العصر, وهذا القول مروي عن ابن الزبير وعطاء واختارها الشوكاني وغيره من بعض علماء المتأخرين والمعاصرين. واستدل أصحاب هذا القول أثر ابن الزبير وله حكم الرفع وأثر علي وحديث أبي هريرة.

أثر ابن الزبير

أثر ابن الزبير فيه إختلاف واضطراب كثير, بيانه مما يلي:

روى هذا الأثر عن ابن الزبير ثلاثة:

1) وهب بن كيسان

2) عطاء بن أبي رباح

3) أبي الزبير المكي

وهب بن كيسان روى عنه إثنان:

1) عبد الحميد بن جعفر

2) هشام بن عروة

رواية عبد الحميد بن جعفر رواه النسائي في المجتبى (1594) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار, ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثمّ نزل فصلى, ولم يصل للناس يومئذٍ الجمعة, فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.

قلت: وهذه الرواية لم يعللها النسائي. ولم يُذكر في هذه الرواية أنه لم يصل الظهر وإنما ذكر أنه لم يصل للناس يومئذٍ الجمعة وفي هذه الرواية أربعة مخالفات:

1. تأخير الخروج حتى تعالى النهار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير