تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بن الخطاب، عن أبي بكر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر أنه كان إذا توجه إلى القبلة يُسوي الحصى برجله قبل أن يُكبر، ثم يُكبر بعد، فإذا أراد أن يسجد أخرج يده من الثوب وأفضى بهما إلى الأرض، ثم يضع وجهه بينهما. وإسناده صحيح ورواته ثقات عن آخرهم، من رجال "التهذيب".

الوجه السابع:

قولك: "إن لحديث وائل شواهد، وليس لحديث أبي هريرة شاهد ... "

فالجواب: أن لحديث وائل شواهد، نعم لكنها ساقطة لا يُفرحُ بها، ولا يُقوي بعضها بعضاً، فلننظر فيها:

أولاً: حديث أنس t :

أخرجه الحاكم (1/ 226)، والدارقطني (1/ 345)، والبيهقي (2/ 99)، وابن حزم في "المحلى" (4/ 129)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 159)، والضياء في "المختارة" (2310) من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، قال: ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس t قال: "رأيت النبي r انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه".

قال الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما: "تفرد به العلاء بن إسماعيل،

عن حفص بهذا الإسناد".

وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 254): قال البيهقي في "المعرفة":

"تفرد به العلاء وهو مجهول". وأقره ابن القيم رحمه الله.

أما الحاكم فقال: "صحيح على شرط الشيخين"!! كذا قال! وقد تقدم

ما يرده. ولذلك قال أبو حاتم الرازي: "حديثٌ مُنكر".

نقله عنه ولده في "العلل" (1/ 188).

ومما يدل على نكارته ما أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 256) من طريق عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، ثنا الأعمش،

حدثني إبراهيم، عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود، قاللا: حفظنا

عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه، كما يخر البعير … وقد تقدم ذكره.

قال الحافظ في "اللسان" (4/ 183): "وخالفه ـ يعني العلاء ـ عمر بن حفص بن غياث، وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وغيره، عن عمر مرفوعاً عليه، وهذا هو المحفوظ". انتهى

سلمنا ثبوته، فليس فيه حجة لأمرين ذكرهما ابن حزم:

* الأول: أنه ليس في حديث أنس أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه وإنما فيه: الركبتان واليدان فقط، وقد يمكن أن يكون السبق في حركتهما،

لا في وضعهما.

* الثاني: أنه لو كان فيه وضع الركبتين قبل اليدين، لكان ذلك موافقاً لمعهود الأصل في إباحة ذلك، ولكان خبر أبي هريرة وارداً بشرعٍ زائدٍ، رافع للإباحة السالفة بلا شك، ناهيه عنها بيقين، ولا يحل ترك اليقين، لظن كاذب.

ثانياً: حديث سعد بن أبي وقاص t :

وقد تقدم الكلام عنه في الوجه الرابع والحمد لله، وهو ضعيف جداً.

* قلتُ: فهذه هي شواهد وائل بن حجر t ، والتي تَكثَّر بها ابن القيم رحمه الله، فأحال على غير ملئٍ، وحديثُ شريك مع ما تقدم من القول بضعفه، إلا أنه أحسنها، فهذه الشواهد ساقطة عن حد الاعتبار بها، ولا ينازع في هذا أحد من أهل العلم بالحديث، والحمد لله تعالى.

وحديث أبي هريرة له شاهد ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، سلمنا أن ليس له شاهد، فهو يتأيد بما ذكرته في الوجه الخامس، وهذا الوجه لوحده، كافٍ في المسألة والحمد لله.

الوجه الثامن:

قولك: "وأكثر الناس عليه ... "

فالجواب: أنك ـ رضي الله عنك ـ أوردت هذه الحجة تبعاً، لا استقلالاً؛ لأنك من أكثر الناس تعظيماً للدليل، وأنت صاحب القول الرائق: "لا يضر الحديث الصحيح همل أكثر الأمة بخلافه".

وكتابك "إعلام الموقعين" فردٌ في بابه في هذا المعنى، وكذلك سائر كتبك رضي الله عنك.

وأذكر بهذه المناسبة فصلاً نافعاً، ذكره الشيخ جمال القاسمي رحمه الله في "قواعد التحديث" (في الثمرة الثالثة من ثمرات الحديث الصحيح)،

فقال رحمه الله (ص 91 - 92) في "حصول المأمول من علم الأصول"

ما نصه: "اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه؛

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير