تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه حذلقة لفظية لا طائل تحتها، إذ أن الشهاب لا يكون إلا ثاقباً، وهذا الكلام مني لا ينفي أن يكون لكتاب "البدر" بعض ما يميزه على كتاب "الشهاب"، وقد ذكرت بعضه في المصدر

نفس المصدر السابق

([1]) هو: عصمةُ بن أبي عصمة أبو عمرو البخاري، مترجم في "تاريخ دمشق" (42/ 285) ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:43 ص]ـ

8 - دخلت مع بعض أضيافي مسجد البلدة بعد انقضاء صلاة العشاء، فأقيمت الصلاة فاعتزلنا بعض الأضياف وقال:

إن الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز، وصلى منفرداً عنا،

فهل ما فعله صحيح؟

والجواب: إن كان قصد بعدم الجواز أن الصلاة باطلة، فهذا قولٌ ظاهر الخطأ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما أعلم، ويدل على ذلك قول

النبي r: " تفضل الصلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين". ورواه عن النبي r جمع من الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وفي حديث ابن عمر: "سبعاً وعشرين" ولو قال النبي r : " لا تجزئ" لدل على البطلان، وإن قصد الكراهة فهذا أحد قولي العلماء وبه قال ابن عون، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو حنيفة، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وعبد الرزاق بن همام صاحب "المصنف"، وأحمد في إحدى الروايات لكنه خصه بالحرمين.

والمذهب الآخر، وهو: جواز الجماعة الثانية وأنه لا كراهة فيها، وهذا قول أحمد وهو الصحيح عند الحنابلة، وإسحاق، وأبي يوسف ومحمد،

وداود بن علي، وأبي ثور، وهو قول جمهرة من علماء الحديث كالدارمي، وأبي داود، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان وابن المنذر، والحاكم، وابن حزم وغيرهم.

فقال الدارمي ومن يأتي ذكره بعد ما رووا حديث أبي سعيد الخدري t

عن النبي r وقد أبصر رجلاً يصلي وحده: "ألا رجل يتصدق على هذا

فيصلي معه".

قال الدارمي: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة.

وقال أبو داود: باب الجمع في المسجد مرتين.

وقال الترمذي: باب الجماعة في مسجد قد صلى فيه.

وقال ابن خزيمة: باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي جُمع فيه مرة، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى، إذا صُلِّي في المسجد

جماعة مرة.

وقال ابن حبان: ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد الجماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة.

وقال ابن المنذر: ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي

جُمِع فيه.

قُلتُ: وهذا هو الصواب كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وقد احتج القائلون بالمنع بأدلة منها:

1 - ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4601) قال: حدثنا عبدان بن أحمد، وأيضاً (6820) قال: حدثنا محمد بن هارون، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2398) قال: حدثنا محمد بن الفيض الغساني قال ثلاثتهم: ثنا هشام بن خالد الدمشقي، قال: نا الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله r أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع بأهله فصلى بهم.

قال الطبراني: "لم يَروِ هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا معاوية بن يحيى، ولا رواه عن معاوية إلا الوليد بن مسلم، تفرد به هشام بن خالد، ولا يُروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد".

وقال ابن عدي: "وهذا عن خالد الحذاء لا يرويه غير معاوية".

قالوا: ووجه الدلالة من الحديث أن النبي r لما فاتته الجماعة الأولى رجع إلى بيته وصلى بأهله جماعة، ولو جاز أن يصلي في المسجد مرة أخرى بعد جماعة الإمام، لما عدل عن المسجد لفضله، وفي العادة سيجد من يُصلي معه ممن كان يصحبه، أو من الماكثين في المسجد.

2 - ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أن يجد عظماً سميناً لشهدها" يعني صلاة العشاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير