تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد قال الزرقاني في شرحه للموطأ: و ورد في السنة الجمعة التي قبلها أحاديث ضعيفة كحديث أبي هريرة [كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا] رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن علي عند الأثرم والطبراني في الأوسط [كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا] وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره وقال الأثرم إنه حديث واه وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله قال النووي في الخلاصة حديث باطل، وعن ابن مسعود مثله عند الطبراني وفيه ضعف .. والحديث لابن عباس فإنه ضعيف جدا و لا تقوم به الحجة بقية بن الوليد كثير التدليس و مبشير منكر الحديث قال أحمد كان يضع الحديث الحديث والحجاج بن أرطأة تركه يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعطية ضعفه الجمهور ...

قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليها في المسجد و ذلك هو المستحب .. إلا أن الحافظ بن المنير نهج منهجا مغايرا في إثبات سنة الجمعة القبلية والإستدلال بهذا الحديث عليها، فقال فيما نقله ابن حجر في الفتح [1/ 493] كأنه يقول:الأصل إستواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ..

قلت:وهذا القول غاية في البعد،وقد تعصب له جماعة من المذهبيين ..

فدعوى التسوية بين الظهر والجمعة فيه نظر، وهذا يلتمس بأن الجمعة لها أحكام خاصة .. والحديث الوارد نفسه لم يسو بينهما فذكر التطوع قبل الظهر وبعده، ثم ذكر التطوع بعد الجمعة، فلو كان ثمة تسوية بينهما لما ذكر سنة الجمعة البعدية،بل لكان أولى به أن يضرب صفحا عن ذكرها،وهذا ما ذكره نورالدين عتر في كتابه [هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة].

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في الباعث ... هذا دليل أي حديث ابن عمر على أن الجمعة عندهم غير الظهر وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت إسم الظهر ثم لما لم يذكر لها سنة إلا بعدها،دل على أنه لا سنة قبلها ...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في مجموع فتاويه: الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وإن سميت ظهرا مقصورة، فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى و أما الظهر فتقضى، والجمعة يشترط لها العدد والإستيطان وغير ذلك .. والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك، فلا يجوز إذن أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع إختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر ..

فبعد سرد الدلائل والنصوص يتضح لنا جليا بإقرار مشروعية التنفل قبل صعود الإمام على المنبر، وأن ما وقع من الصحابة الأجلة على هذا الوجه فمحمول على مطلق التنقل لا على كونها سنة راتبة، وأما إختصاص الجمعة ببينة واعتقاد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من البدع والمحدثات .. فالثابت الموافق للسنة لما ثبت في الصحيح إنما هو [بعد الجمعة] في بيته صلى الله عليه وسلم لا يصليها في المسجد كما نقل عن ابن قيم الجوزية والبخاري في صحيحه وعامة علماء السلف ..

تعديل وتوضيح:

لا بد من التبيه على أنَّ هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي كثر الاجتهاد فيها، وقد قتلت بحثاً قديماً وحديثاً، ولعل من أحسن من كتب فيها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس " فتح الباري " 8/ 321 - 335، وقد ألف فيها كتابين مستقلين، أولهما: " نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة " والآخر " إزلة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة "، وللمحْدثين كتب أخرى وأبحاث مستقلة، منها كتاب للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني -رحمه الله تعالى - لا زال مخطوطاً، وهو محفوظ عند الشيخ خليفة الكواري صاحب موقع " المحجة السلفية ".

المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36659#post36659

ـ[حسام الدين قاسم]ــــــــ[04 - 10 - 08, 04:37 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخ ماهر

ونفع الله المسلمين بعلمك

ـ[القرشي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 06:24 ص]ـ

شيخنا: هل ثمة فرق بين قولهم: وثقه ابن حبان، و ذكره ابن حبان في الثقات؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير