تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ربيع الأول سنة ثلاث وستين كذا قال والصواب في نصف ربيع الأول سنة أربع وكان سنه يوم مات ثمانيا وثلاثين سنة

تقريب التهذيب ج1/ص605

7777 يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي أبو خالد ولي الخلافة سنة ستين ومات سنة أربع ولم يكمل الأربعين ليس بأهل أن يروى عنه من الثالثة مد

قال الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ج1/ص434

تمييز يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ولي بعهد من أبيه واستباح المدينة فلم يمهله الله تعالى هلك سنة أربع وستين

و قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ج1/ص96

لعن يزيد سئل شيخنا رحمه الله عن لعن يزيد بن معاوية وماذا يترتب على من يحبه ويرفع من شأنه فأجاب أما اللعن فنقل فيه الطبري المعروف بالكيا الهراسي الخلاف في المذاهب الأربعة في الجواز وعدمه فاختار الجواز ونقل الغزالي الخلاف واختار المنع وأما المحبة فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا من مبتدع فاسد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سلب الإيمان عمن يحبه لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان والله المستعان الطواف والعمرة

فيض القدير ج1/ص205

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد أجاز العلماء الورعون لعنه وفي فتاوى حافظ الدين الكردي الحنفي لعن يزيد يجوز لكن ينبغي أن لا يفعل وكذا الحجاج قال ابن الكمال وحكي عن الإمام قوام الدين الصفاري ولا بأس بلعن يزيد ولا يجوز لعن معاوية عامل الفاروق لكنه أخطأ في اجتهاده فيتجاوز الله تعالى عنه ونكف اللسان عنه تعظيما لمتبوعه وصاحبه وسئل ابن الجوزي عن يزيد ومعاوية فقال قال رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وعلمنا أن أباه دخلها فصار آمنا والابن لم يدخلها ثم قال المولى ابن الكمال والحق أن لعن يزيد على اشتهار كفره وتواتر فظاعته وشره على ما عرف بتفاصيله جائز

فيض القدير ج3/ص84

أول جيش من أمتي يركبون البحر للغزو قد أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة أو أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرحمة بذلك والبحر معروف وحقيقته الماء الكثير المجتمع في فسحة سمي به لعمقه واتساعه ويطلق على الملح والعذب والمراد هنا الملح ومعنى ركوبه الاستعلاء على ظهره كما تركب الدابة وهو مجاز إذ الركوب إنما هو على السفن حقيقة فيه فحذف ذلك اتساعا لدلالة الحال عليه وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر ملك الروم يعني القسطنطينية أو المراد مدينته التي كان بها يوم قال النبي ذلك وهي حمص وكانت دار مملكته إذ ذاك مغفور لهم لا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفورا له لكونه منهم إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص ويلزم من الجمود على العموم أن من ارتد ممن غزاها مغفور له وقد أطلق جمع محققون حل لعن يزيد به حتى قال التفتازاني الحق أن رضى يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل البيت مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه قال الزين العراقي وقوله بل في إيمانه أي بل لا يتوقف في عدم إيمانه بقرينة ما قبله وما بعده

وهنا مات الكلام

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[22 - 07 - 07, 04:10 م]ـ

نقلتَ نقل حاطب ليل، ونقلك يدل على فهمك، فهل نحنُ ما نقلنا الخلاف وبينا الراجح من كلام أهل العلم، ثم هل كل راوي تُكلم فيه نبيح عرضه فنخوض فيه؟! أما نقلك أن يزيد قتل أو رضي بقتل الحسين، أو استباح المدينة ... إلخ فقد سبق رده فراجعه إن كنتَ قرأتَ ما سبق أصلاً.

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[22 - 07 - 07, 04:17 م]ـ

فائدة أختم بها الكلام في هذا الموضوع نهائيًا فقد ظهر الصواب فيه لكل ذي عينين:

قاعدة المالكية "مراعاة الخلاف"، والتي يعبر عنها السيوطي بقوله "لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه"، على قواعد وشروط ليس هذا محل بسطها.

انظر: "الفتاوى الكبرى" (3/ 177 - 182)، و"مجموع الفتاوى" (35/ 212)، و"الإحكام" لابن حزم (5/ 64 - 70)، و"الموافقات" (4/ 150 - 154)، وذكر الإمام الزركشي في "قواعده" شروطًا لمراعاة الخلاف انظرها (2/ 129 - 132).

فهذا القول أبطله الإمام ابن القيم بقوله:

هذا القول ليس بصحيح، بل هو على خلاف إجماع الأمة، ولا يُعلم إمام من أئمة المسلمين قال به.

.... وبعد كلامٍ طويل قسم الخلاف إلى ثلاثة أنواع:

الأول: المسائل القطعية، وهي المسائل التي تثبت بالدليل القطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا مساغ للاجتهاد فيها، فيرى أن قول العالم: إن هذه المسألة قطعية، ليس فيه الطعن على من خالفها، ولا نسبةً له إلى تعمد خلاف الصواب.

الثاني: المسائل المختلف فيها سلفًا وخلفًا، وتيقنا أحد القولين فيها، وتبين الراجح منها من المرجوح، وهي كثيرة جدًا، فهذا النوع يُنقض حكم المخالف له، ومثَّل لها بعدة أمثلة كوجوب الغسل بمجرد الإيلاج، وغيرها.

الثالث: المسائل التي لم يكن فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، والاجتهاد فيها مُساغ، فيرى أن هذه المسائل لا يُنكر على من عمل بها مُجتهدًا أو مقلدًا، وقال: "الصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد، ما لم يكن فيها دليل يجب العمل وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا مُعارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عُدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة" اهـ.

وقد بين أن هذا اللبس إنما دخل من جهة عدم تفريق القائل بين مسائل الخلاف، وبين مسائل الاجتهاد فاعتقد أنهما سواء، ونسبه إلى طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.

انظر: "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 258 - 361)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير