كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تُخْتَصَرَ أَبْيَاتِ هَذَا الْبَابِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ جَاءَتْ فِي عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ، وَقدْ أَنْجَزَ غَيْرُهُ، وَأَجَادَ فَنَظَمَ هَذَا الْبَابَ فِي ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ فَقَطْ فَقَالَ:
عِنْدَ حَرُوفِ الْحَلْقِ؛ يُظْهَرَانِ ***** وَعِنْدَ يَرْمُلُونَ؛ يُدْغَمَانِ
بِغُنَّةٍ فِي غَيْرِ رَا وَلَامِ ******** وَلَيْسَ فِي الْكَلِمَةِ مِنْ إِدْغَامِ
وَعِنْدَ حَرْفِ الْبَاءِ؛ يُقْلَبَانِ ******* مِيمًا، وَعِنْدَ الْبَاقِي؛ يُخْفَيَانِ
ثَالِثًا: مَا جَاءَ فِي بَابِ أَحْكَامِ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ:
* كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تُخْتَصَرَ أَبْيَاتِ هَذَا الْبَابِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَيْثُ جَاءَتْ فِي سِتَّةِ أَبْيَاتٍ، وَقَد نَظَمَهَا الْحَافِظُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ، وَالشَّيْخُ عُثْمَانُ ابنُ سُلَيْمَانَ بنِ مُرَادٍ -رَحِمَهُمَا اللهُ- فِي ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ فَقَطْ، وَقَدْ أَجَادَ الشَّيْخُ السَّمَنُّودِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ - حَيْثُ نَظَمَ أَحْكَامَهَا الثَّلَاثَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ:
وَأَخْفِ أَحْرَى عِنْدَ بَا، وَأَدْغِمَا ... فِي الْمِيمِ، وَالْإِظْهَارُ مَعْ سِوَاهُمَا
* تَسْمِيَتُهُ لِحُكْمِ الْإِظْهَارِ بِالإِظْهَارِ الشَّفَوِيِّ، حَيْنَ قَالَ:
وَالثَّالِثُ: الْإِظْهَارُ فِي الْبَقِيَّهْ ***** مِنْ أَحْرُفٍ وَسَمِّهَا شَفْوِيَّهْ
وَالصَّوَابُ أَنْ يُسَمِّيَ الْحُكْمَ بِالإِظْهَارِ الْمُطْلَقِ، حَيْثُ إِنَّ حُرُوفَ (حُرُوفُ الْإِظْهَارِ) - سِوى الْوَاوِ وَالْفَا - مَخْرَجُهَا جَمِيعًا لَيْسَ مِنَ الشَّفَةِ.
رَابِعًا: مَا جَاءَ فِي بَابِ لَامِ أَلْ، وَلَامِ الْفِعْلِ:
اقْتِصَارُهُ فِي التَّمْثِيلِ عَلَى حُكْمِ إِظْهَارِ لَامِ الْفِعْلِ فِي الأَمْرِ وَالْمَاضِي دُونَ الْمُضَارِعِ فَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُمَثِّلَ بِـ: (تَوَكَلْنَا أَوْ يَلْتَقِطْهُ أَوْ يَلْتَفِتْ) حَيْثُ يُكْثُرُ فِيهِمُ الْخَطَأُ أَيْضًا.
خَامِسًا: مَا جَاءَ فِي بَابِ الْمِثْلَيْنِ، وَالْمُتَقَارِبَيْنِ، وَالْمُتَجَانِسَيْنِ:
لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الْمُطْلَقِ مِنَ الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمُتَجَانِسَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمُتَجَانِسَيْنِ الْكَبِيرِينَ.
سَادِسًا: مَا جَاءَ فِي بَابِ أَحْكَامِ الْمَدِّ:
لَمْ يَتَعَرَّضْ لِوَجْهِ الطُّولِ فِي الْمَدِّ العَارِضِ لِلسُّكُونِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمَدِّ فِي الْبَدَلِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الْقَصْرُ فَقَطْ عِنْدَ كُلِّ الْقُرَّاءِ سِوَى وَرْشٍ.
سَابِعًا: الْمَآخِذُ الْعَامَة عَلَى الْمَتْنِ:
* تَرْكُهُ لِأَهَمَّ مَبْحَثٍ مِنْ مَبَاحِثِ التَّجْوِيدِ، وَهُوَ: (الْمَخَارِجُ وَالصِّفَاتُ) فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَقَدْ نَظَمَ هَذَا الْمَتْنَ لِلْمُبْتَدِئِينَ فِي التَّجْوِيدِ فَلَا دَاعِي لِذِكْرِ مَبْحَثِ الْمَخَارِجِ وَالصِّفَاتِ هُنَا حَتَّى لَا يُشَوِشَ عَلَى أَذْهَانَهَمْ. قُلْتُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ؛ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَحْذِفَ بَابَ الْمِثْلَيْنِ وَأَخَوَيْهِ، أَوْ أَنْ يُثْبِتَهُ وَيُثْبِتَ مَعَهُ بَابَ الْمَخَارِجِ وَالصِّفَاتِ، وَلَيْتَهُ فَعَل الْأَخِيرَ، فَكَيْفَ لِطَالِبٍ مُبْتَدِئٍ أَنْ يَفْهَمَ هَذَا الْبَابَ دُونِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَخَارِجَ الْقَرِيبَةَ مِنْ بَعْضِهَا وَالْبَعِيدَةَ عَنْ بَعْضِهَا، وَالْحُرُوفَ الْمُتَّفِقَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ فِي الصِّفَاتُ ... ؟!
* أَضِفْ لِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِأَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مُتَعَلِقَةٍ بِالتَّجْوِيدِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهَا وَلَوِ اخْتِصَارًا.
¥