تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

المسألة الثالثة: تقدم نقل اتفاق العلماء علي تواتر القراءات السبع، وهذه نبذة من كلامهم في ذالك، يستدل بها على غيرها، قال القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني [[ .. جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم واستفاض نقله، ولم يدخل في حكم الشذوذ رأوه سائغا- يعني العلماء- جائزا من همز ومد وإدغام وتشديد وحذف وإمالة، أو ترك ذلك كله، أو شيء منه، أو تقديم، أو تأخير، فإنه كله منزل من عند الله تعالى وهو مما وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحته وخير بينه وبين غيره وصوب جميع القراء به]] ([14] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn14))، وسئل ابن السبكي عن زيادته على ابن الحاجب (قيل) المقتضية لاختياره أن ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة متواتر، فأجاب في كتابه منع الموانع على جمع الجوامع [[اعلم أن السبعة متواترة والمد متواتر، والإمالة متواترة، كل ذلك بَيِّنٌ لا شك فيه، وقول ابن الحاجب فيما كان من قبيل الأداء صحيح لو تجرد من قوله، كالمد والإمالة، لكن تمثيله له بهما أو جب فساده،كما سنوضحه بعد، ولذلك قلنا (قيل) ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواتر ضعيف عندنا، بل هي متواترة ... فإذا عرفت ذلك،فكلامنا قاض بتواتر السبع ومن السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك]] ([15] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn15)).

المسألة الرابعة: للعلماء في الفرق بين القرءان والقراءات مذهبان: أحدهما: أن القرءان والقراءات شيء واحد، والثاني أن بينهما فرقا، وهو مذهب مكي الزركشي على اختلاف بينهما في وجه التفرقة ([16] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn16))، فذهب مكي إلى أن التفرقة بين الاثنين إنما تكون على أساس النقل عن الثقاة وموافقة الرسم والشيوع في العربية، فما توفرت فيه الشروط الثلاثة فهو قرءان وقراءة، وما اختل فيه شرط،فهو قراءة، وليس قرءانا، وذهب الزركشي إلى التفرقة بينهما من وجه آخر فقال [[ .. اعلم أن القرءان والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرءان هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كيفية الحروف أو هيئتها من تحقيق وتسهيل وغيرهما]] ([17] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn17))، وقد مال الإمام السخاوي إلى قول مكي فقال [[ .. وهو المختار عندهم]] ([18] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn18))، قال ابن لب ([19] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn19)) الغرناطي [[ .. وذلك أن من قرأ القرءان من فاتحة الكتاب إلى خاتمه، فقد قرأ حرفا واحدا من الأحرف المشهورة، أي أنه جمع القرءان كله، وقد بقي عيه قرءان كثير من الأحرف الباقية]] ([20] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn20))، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرءان والقراءات حقيقتان متداخلان متوافقتان بالنظر إلى القراءات المتواترة، وحقيقتان متغايرتان بالنظر إلى القراءات الشاذة، وعليه فالقراءات المتواترة، قراءات وقرآن، والقراءات الشاذة قراءات وليست قرآنا.

وأما قوله: ((قال أبو الحسن علي ابن عبد الكافي السبكي وهكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا، انتهى من النشر 1/ 44)) هـ

فيجاب عنه بان المؤلف، تصرف في نقل كلام السبكي، ووضعه في سياق مغاير، وهذا نص كلام السبكي كما نقله ابن الجزري في النشر [[.وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية، أبو الحسن على بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة فرع: قالوا –يعني أصحابنا الفقهاء- تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا تجوز بالشاذ، وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا هو القول الصواب، واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين منه ما خالف رسم المصحف فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير