تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قوله ((وأعجب العجب أن المحقق ابن الجزري نفسه قال في كتابه منجد المقرئين، ص.17 أما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها انتهى، وقال في النشر 1/ 293 عن القراءات ليست بالقياس دون الأثر، وقال أيضا في 2/ 263 وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل انتهى وقال الشاطبي "وما للقياس في القراءة مدخل" انتهى، ولقد كرر مكي وابن الجزري وغيرهما من المصنفين أنما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف أنه لا يقبل ولا يقرأ به، ولا يخفى أن هذا القسم أقوى من القياس الذي يجب رده وعدم قبوله وحرمة القراءة به لأنه أضعف مما صح نقله عن الآحاد)) ه.

فيجاب عنه بما يلي:

أما ما نقله المؤلف من كلام ابن الجزري،فيجاب عنه بأن المؤلف صرف الكلام عن ظاهره بوضعه في سياق مغاير، وبيان لك أن السياق العام الذي يدور فيه النص هو الحديث عن القراءة الشاذة من حيث جواز القراءة بها في الصلاة وعدمه، حيث قال ابن الجزري [[ ... وقد حكي الإمام أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين علي أنه لاتجوز القراءة بالشاذ، وأنه لايجوز أن يصلي خلف من يقرأ بها، ثم قال: [[وأما ما وافق المعني والرسم الخ]] ثم عقب على بعد ذالك بقوله [[وأجاب الإمامان الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو بن الحاجب عن السؤال الذي ورد دمشق من العجم في حدود الأربعين وستمائة، وهو هل تجوز القراءة بالشاذ،ثم ذكر إجابة ابن الصلاح وابن الحاجب]] ([2] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=108040#_ftn2))

وأما ما ذكره من كلام أئمة القراءات كابن الجزري، والشاطبي، ومكي، فهو كلام يراد به الاستدلال على أن هذا القسم أقوي من القياس الجزئي، وهو استدلال في عير محله، لأن مصب كلام هؤلاء الأئمة علي القياس الاصطلاحي، ولأن القياس الجزئي لايخرج عن حدود القراءات المتواترة التي استجمعت الأركان الثلاثة، وقد تقدم كلام ابن الجزري في التفريق بين القياس الاصطلاحي، والقياس الجزئي، ونضيف هاهنا كلمة نفيسة للإمام القيجاطي لها تعلق بهذه المسألة، قال رحمه الله تعلي. [[ .. فإن قال القائل: ما لخصته في هذه المسألة من وجوب ترقيق اللام مع الفتحة والضمة الممالتين إنما هو قياس، وليس بمنصوص عليه في كتب الأئمة، وقد قال الشاطبي في قصيدته وهو إمام من أئمة هذه الصنعة:

وما لقياس في القراءة مدخل = فدونك ما فيه الرضا متكفلا

فيقال له في الجواب: لله در الشاطبي لقد أحسن كل الإحسان في إتقان تلك المسألة التي تكلم عليها في نظمه، إلا أن تلك المقالة منه مزلة للجهال يضعونها في غير موضعها،ويستشهدون بها في غير محلها، قال: والمعنى الذي أراد الشاطبي رحمه الله متفق عليه بين أئمة هذا الشأن، وهو أن اللفظ القرءاني إذا وردت فيه قراءة صحيحة ثابتة عن الأئمة الذين يلزمونا قبول قولهم والأخذ بروايتهم، فلا يجوز لنا أن نترك ما رووه إلي غيره مما لا يثبت عنهم، وإن كان في أعلى درجات الفصاحة، وعلى أتم وجوه المقاييس، وكذلك إذا كان بقاؤه على أصله جائزا ولم يرد ما يقتضي خروجه عنه، فالبقاء على الأصل لا زم، ولا يعدل عنه إلى الفروع إلا بدليل، فإن لم يرد فيه نص عن الأئمة، فأهل الأداء من (المتحققين) ([3] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=108040#_ftn3)) متفقون على رده إلى أصول القراء وما تقتضيه مقاييس اللغة ... ]] ([4] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=108040#_ftn4)).

واماقوله ((ونتساءل هل تعني الرواية عن أبي عمرو بإدغام (ولتات طائفة) ضرورة ومبررا لإدغام (وآت ذا القربى)،قياسا عليها كما في النشر 1/ 279 مع انعدام الرواية بإدغامها، وتوفر الرواية لدى أبي عمرو نفسه كجميع القراء بإظهارها)) ه، فيجاب عنه بأن هذا النقل فيه نظر، لأن لفظ القياس لم يرد في كلام ابن الجزري،وإنما عبر بلفظ (ألحق)، والتعبير الذي استخدمه المؤلف يوحي بان هذه العبارة من كلام ابن الجزري، وما هي من كلامه، ثم إن كلامه هذا وارد في سياق الحديث عن موانع الإدغام المختلف فيها، حيث قال [[ ... وفي المتجانسين (ولتات طائفة) ألحق به (وآت ذا القربى) لقوة الكسرة .. ]] ([5]

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير