سلّمنا ذلك، لكنها تجر إلى أمور ممنوعة ([29] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn29)) … وإذا أمكن أن يحصل منها مصلحة ومفسدة، وليست إحداهما راجحة منع الكل اتقاء للمفسدة، وترجيحاً لجانبها، فينبغي أن لا يكون التطريب بالقرآن مشروعاً» ([30] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn30)).
قلت: ويظهر مما سبق أنه يمكن الجمع بين القولين بأن يقال: إن من منع قراءة القرآن بالألحان والترجيع، أراد الكيفية التي فيها إخراج القرآن عن وضعه بالتمطيط والتقصير، بحيث يزاد حرف أو ينقص حرف، فإن ذلك حرام إجماعاً ([31] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn31)). ومن أجاز ذلك أراد الكيفية التي خلت من ذلك، بل كل ما فيها تحسين الصوت وتطييب القراءة، وذلك أمر مجمع على استحبابه ([32] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn32)).
قال ابن حجر-رحمه الله-: «والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسّنه ما استطاع…ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه.
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء.
ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى الأداء، فإن وجد من يراعيهما معاً، فلا شك في أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. والله أعلم» ([33] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn33)).
وهذا ما جمع به الشافعية قولي الإمام الشافعي -رحمه الله- في المسألة ([34] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn34)).
و لما أشار إليه -آنفا- الحافظ ابن حجر- رحمه الله- اشترط أهل العلم لجواز القراءة بالألحان أربعة شروط هي:
1 - ألا يطغى التلحين على صحة الأداء، ولا على سلامة الأحكام، فإنه متى كان في التلحين إخلال بالأحكام حرم.
2 - ألا يتعارض التلحين والتنغيم مع وقار القرآن وجلاله، ومع الخشوع والأدب معه.
3 - أن يميل عند القراءة بالألحان إلى التحزين، فإنه اللحن المناسب لمقام القرآن.
4 - أن يأخذ من الألحان ويستعين بها على قدر حاجته إلى تحسين صوته، وتزيين ترنمه بالقرآن، دون أن يخرجه ذلك عن الحد المشروع إلى التكلف والتعسف ([35] ( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftn35)). والله تعالى أعلم.
[/ URL]([1]) ينظر: التعريفات للجرجاني ص 66، والنهاية في غريب الحديث 4/ 242، ولسان العرب، مادة (لحن) 12/ 255، ومختار الصحاح للرازي ص 248، والقاموس المحيط 2/ 1615.
( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref1)([2]) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح 2/ 66.
([3]) ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 202، ولسان العرب، مادة (رجع) 5/ 148، ومختار الصحاح ص 99، وفتح الباري لابن حجر 13/ 642.
( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref3)([4]) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 445، وفتح الباري لابن حجر 9/ 114.
([5]) ينظر: كتاب الحوادث والبدع ص 203.
( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref5)([6]) ينظر: المدونة الكبرى 4/ 1832، وكتاب الحوادث والبدع ص183، والبيان والتحصيل لابن رشد 18/ 325.
([7]) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 6/ 321.
( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref7)([8]) ينظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 2/ 354، والمغني لابن قدامة 2/ 613، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 3/ 74، في ترجمة هارون بن يعقوب الهاشمي، وذكره عنه الذهبي في السير 12/ 624، في ترجمة الأثرم.
([9]) ينظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص 113، والتذكار في أفضل الأذكار ص161.
( http://www.tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref9)([10]) ينظر: كتاب الحوادث والبدع ص 183 - 203.
([11]) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 327.
¥