تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

- وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذا لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.

سادسا: أن رضاع الكبير محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا – قال: " الحمو الموت " رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) وكلنا يعلم أن الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " الحمو ترضعه زوجة أخيه " مع أن الحاجة ماسة لدخوله. فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى.

سابعا: لا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى: ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال " وقال صلى الله عليه وسلم " إنما الرضاعة من المجاعة ".

ثامنا: هناك أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه ثم دار القضاء يسأله عن رضاع الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت أمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير.

وروي أبو حصين عن أبي عطية قال قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك وأت ابن مسعود فأخبره ففعل فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال أرضيعا ترى هذا الأشمط، إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم فقال الأشعري. لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع

تاسعا: من كانت حاله وحاجته مثل حاجة سالم جاز له الأمر فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر، ومن سوي بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعد، فسالم حضر إباحة النبي وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان النبي .. وإلى هذا التوجيه السديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال في (الشرح الممتع 13/ 436) ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن النبي أبطل فلما انتفت الحاجة انتفى الحكم. (أ. هـ)

كتبه أبو أحمد عبد المقصود

[email protected]

ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[22 May 2007, 09:35 م]ـ

جزاك الله خيرا، وقد كان يقول بجوازه على الإطلاق دكتور من مصر رجع عن فتواه من يومين هذا وتتعرض السنة النبوية في مصر الآن إلى حملة مدبرة لتشكيك الناس عبر وسائل إعلام مأجورة لا ترعى الله تعالى ينفقون المال من أجل غايتهم ويعملون ليل نهار. لدرجة عرضهم مبلغ بلغ 300.00 ألف جنيها مصريا على إحدى الرموز لكي يستقطبوها وقد حدثني بذلك الثقة المطلع على الأمر وهو لا يبالغ. وآسف لكوني خرجت عن موضوعك.

ـ[جمال أبو حسان]ــــــــ[23 May 2007, 08:36 ص]ـ

متى رجع الدكتور المصري عن فتواه تلك التي اثارت لغطا شديدا واين

بوركتم

ـ[أيمن صالح شعبان]ــــــــ[23 May 2007, 08:45 ص]ـ

حبيبنا الغالي الدكتور جمال رجع منذ ثلاثة أيام والخبر منشور في جريدة الأهرام المصرية وحضرت بشرى الخبر في منزل رئيس قسم التفسير بالأزهر وكان معه على الهاتف فضيلة الدكتور طه رئيس قسم العقيدة يزف إليه رجوع _المعروف _ عن فتواه.

ربما دبرت لفضيلتكم المقال بعد عودة من السفر اليوم إن شاء الله تعالى

ـ[يسري خضر]ــــــــ[23 May 2007, 08:50 ص]ـ

لقد رجع عن فتواه وكتب ذلك بخط يده بعد ان شكلت لجنة من العلماء لمناقشته ونشر ذلك في اسلام اون لاين غفر الله له ما سببته فتواه من بلبلة وتشويش بل سخرية روجت لها بعض وسائل الاعلام

ـ[يسري خضر]ــــــــ[23 May 2007, 09:17 ص]ـ

تراجع الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عن فتواه التي قال فيها بإرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة الشرعية بينهما .. والتي تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية.

وقد قال الدكتور عزت عطية - في بيان كتبه بخط يده داخل جامعة الأزهر وحصلت إسلام أون لاين على نسخة منه: "إن ما أثير من كلام حول موضوع رضاع الكبير، وما صرحت به إنما نقل عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله".

وأضاف عطية: "مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة .. وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد، وأنه بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالفه الجمهور".

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير