تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال عَلمُ الدين الفُلاني في كتابه "إيقاظ الهمم": قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي: قال ابن الشحنة في "نهاية النهاية" وإن كان ـ أي ترك الحديث ـ لضعفه في طريقه، فينظر إن كان له طريقٌ غير الطريق الذي ضعفه به، فينبغي أن تُعتَبر فإن صح عُمِلَ الحديث، ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مُقلِّده عن كونه حنفياً بالعمل به، فقد صح أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، كذا قال بعض من صنف في هذا المقصود وقال في البحر: "وإن لم يَستفتِ ولكن بلغه الخبر، وهو قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: "أفطر الحاجم والمحجوم" وقوله r : " الغيبة تفطر الصائم" ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1377048#_ftn1)). ولم يعرف النسخ ولا تأويله، فلا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل، خلافاً لأبي يوسف لأنه قال: "ليس للعامي العمل بالحديث لعدم عمله بالناسخ والمنسوخ".

ونقل ابن أبي العز في حاشية الهداية ذلك أيضاً عن أبي يوسف، وعلل بأن على العامي الاقتداء بالفقهاء، لهدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث قال: "في تعليله نظر، فإن المسألة إذا كانت مسألة النزاع بين العلماء وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين، كيف يقال في هذا الحديث إنه غيرُ معذورٍ؟ فإذا قيل: "هو منسوخ"، فقد تقدم أن المنسوخ ما يعارضه، ومن سمع الحديث فعمل به وهو منسوخ، فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ، ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح: لا تعمل به حتى تعرضه على رأي فلان أو فلان، وإنما يقال له: انظر هل هو منسوخ

أم لا؟ أما إذا كان الحديث قد اختُلِفَ في نسخه كما في هذه المسألة، فالعامل به في غاية العذر، فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أولى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث" إلى أن قال: "فإذا كان العامي يُسوغُ له الأخذ بقول المفتي، بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي، كيف لا يسوغ الأخذ بالحديث؟ فلو كانت سنة رسول الله r

لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان، لكان قولهم شرطاً في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، ولذا أقام الله الحجة برسول الله r ، دون آحاد الأمة، ولا يُفرضُ احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعافُ أضعافهِ حاصلٌ لمن أفتى بتقليد من لا يَعلمُ خطأه من صوابه، ويجوز عليه التناقض والاختلاف، ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه عدة أقوال، وهذا كله فيمن له نوع أهلية، وأما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى:} فاسألوا أهلَ الذِّكرِ إن كنتمْ لا تعلمون {وإذا جاز اعتماد المستفتىَ على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه

وإن علا، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام

رسول الله r أولى بالجواز، وإذا قُدِّر أنه لم يفهم الحديث فكما إذا لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معناه فكذلك الحديث". انتهى بحروفه

* قلتُ: وفي مقابل هذا القول: "إن أكثر الناس عليه" فقد حكى المروزي في "مسائله" بسندٍ صحيحٍ عن الأوزاعي، قال: "أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم".

ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في "صفة الصلاة" (ص 83) والأوزاعي إمام أهل الشام. قال فيه مالك: "لا زال أهل الشام بخيرٍ ما بقي فيهم الأوزاعي" وكان سفيان الثوري يُجله ويُعظمه، وأخذ بلجام بغلته يسُلُّه من الزحام وهو يقول: "أوسعوا لبغلة الشيخ وعندما يقول مثله: "أدركت الناس" فهو لا يقصد أفناءهم قطعاً، إنما يقصد أهل العلم، فإذا اعتبرت ذلك، وعلمت أن أهل الشام وأهل المدينة كانوا على تقديم اليدين قبل الركبتين في الخرور إلى السجود، وهم من الكثرة بمكانٍ، لم يكن ابن القيم أسعد بهذا القول منا، والحمد لله.

ولذلك قال ابن أبي داود: "وهو قول أصحاب الحديث" ولا ينخرم قوله

بما استدركه عليه ابن القيم؛ لأن مقصوده أغلبهم ممن كانوا يسكنون الشام والحجاز.

الوجه التاسع:

قولك: "إنه ـ يعني حديث وائل ـ حديثٌ فيه قصةٌ محكية ... "

فالجواب:

إن هذا القول ينفع إذا ثبت الحديث، وقد تقدم بيان ضعفه، ثم أين هي القصة؟ إنما هو حكايةُ فعلٍ لا أكثر.

الوجه العاشر:

قولك: "إن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره"

فالجواب: أن هذا الوجه هو أعجب الوجوه كلها، والسبب في ذلك

أن الأفعال الصحيحة المحكية في حديث غيره من الصحابة في صفة صلاة النبي r ، لم تتعرض لهذا الحكم البتة، فمن الغريب جداً أن يستدل

ابن القيم رحمه الله على ثبوت النزول بالركبتين قبل اليدين بأنه ثبت رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مثلاً!!

هذا وقد أطلتُ القول في هذا الحديث ورددت على سائر المصنفين في هذا الباب في "نهي الصحبة عن النزول بالركبة" بعد الإضافات الكثيرة إليه، ولعلي أدفعه إلى المطبعة قريباً إن شاء الله.

([1]) هذا حديثٌ مُنكر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير