وثانيهما: أنه قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه، وهذا مما يشد بعضه بعضاً ويغلب على الظن أن له أصلاً.
ورُويَ أيضاً مرسلاً، رواه سعيد، عن مكحول، عن النبي r أنه قال: "إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مكان الوضوء".
وهذا وإن احتج به على أن التسمية ليست واجبة، فإنه دليلٌ على وجوبها لأن الطهارة الشرعية التي تُطهر الجسد كله حتى تصح الصلاة ومس المصحف بجميع البدن فإذا لم تحصل الشرعية جُعِلَت الطهارة الحسية وهي مقتصرة على محلها كما لو لم ينوِ.
وروى الدراوردي: ثنا محمد بن أبي حميد، عن عمر بن يزيد: أن رجلاً توضأ ثم جاء فسلم على النبي r فكأن النبي r أعرض عنه وقال له: "تطهر" فرجع فتوضأ واجتهد، فجاء فسلم فأعرض عنه النبي r وقال:
"ارجع فتطهر" فلقي الرجل علياً فأخبره بذلك، فقال له علي: هل سميت حين وضعت يدك في وضوئك؟ فقال: لا والله. فقال ارجع فسمِّ الله في وضوئك، فرجع فسمى الله على وضوئه، ثم رجع إلى النبي r فسلم عليه فرد عليه وأقبل عليه بوجهه، ثم قال: "إذا وضع أحدكم طَهوره فليُسمِّ الله". رواه الجوزجاني ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1389448#_ftn5)) عن نعيم بن حماد عنه.
وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل براوٍ، وهذا غير قادح على إحدى الروايتين، وعلى الأخرى وهي قول من لا يُحتج بالمرسل، نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم، وأرسله من أخذ العلم عن
غير رجال المرسل الأول، أو رُويَ مثله عن الصحابة، أو وافقه ظاهر القرآن فهو حجة، وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك، فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرح التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصلٌ، وإنما اختلفوا في صفة شرعها، هل هو إيجابٌ أو ندبٌ؟ ورُويّ من وجوه متباينة مسنداً ومرسلاً، ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه.
ورابعها: أن الإمام أحمد قال: أحسنها يعني أحاديث هذا الباب حديث أبي سعيد، وكذلك قال إسحاق بن راهويه وقد سُئِلَ: أي حديث أصحُ في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.
وقال البخاري: "أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد" وهذه العبارة وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن الأثر أقوى شيء في هذا الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك، وحملُها على الذكر بالقلب، أو على تأكيد الاستحباب خلافُ مدلول الكلام وظاهره، وإنما يُصارُ إليه لموجِب ولا موجِب هنا، وإذا قلنا بوجوبها، فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة، وأولى. فإن قلنا تسقط سمى متى ذكرها، وإن قلنا لا تسقط لغا ما فعله قبلها، وهذا على المشهور وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه، وقال الشيخ أبو الفرج متى سمى أجزأه". انتهى
* قلتُ: والذي أذهب إليه من قولي العلماء، هو وجوب التسمية على الوضوء، والله أعلم.
**************
[/ URL]([1]) هو رباح بن عبد الرحمن كما صرح بذلك الترمذي في "العلل" قال: "ينسب إلى جده"، ولعل القائل هو البخاري والترمذي ناقلٌ، وانظر "تاريخ دمشق" (ج6/ ق 193).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1389448#_ftnref1)([2]) قال الترمذي في "العلل الكبير": "قلتُ له: ـ يعني البخاري ـ: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وسألت الحسن بن علي الخلال فقال: اسمه ثُمامة بن وائل بن حصين". أهـ
([3]) وقع في "معجم ابن جُميع": "يحيى بن هشام"، وهو غلط، وأشار المحقق أن "هاشماً" كتبت في الحاشية، ومع هذا فقد أثبت الخطأ في المتن، فالله المستعان.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1389448#_ftnref3)([4]) وهذه العبارة عند نقاد الحديث وإن كانت لا تهني الصحة، إلا أنها تُشعر بأن الخبر له حظٌ من القوة.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1389448#_ftnref5"]([5]) وقد تقدم تحقيق هذا الحديث وذكرنا أنه حديثٌ ضعيفٌ جداً، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، وفيه آثارُ الترفض.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا،
أريد المصدر من فضلك لمراجعة الأصل لأتثبت من بعض الأمور
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة على هذا الجهد الطيب، أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك و في وقتك.
سبحان الله!!
نفس الشيخ واضح أنه يميل لمنهج المتقدمين، أطال الله عمره وبقاءه.
وبالنسبة للقاعدة فقد ذكرها الذهبي " تفرد الصدوق يعتبر منكرا ً "!
وماذا حصل بالنسبة للتفريغ؟!
شيخنا حفظه الله كان دائما و لا زال يُنكر على من يُفرق بين منهاج المتقدمين و منهاج المتأخرين.
بارك الله فيكم.
¥