تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

’’وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد‘‘.

’’فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته – كالزهري وأضرابه – بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة‘‘،

’’وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا، فقال - في زيادة مالك ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق –: إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفطه عنه وهم عدد وهو منفرد. فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة. وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هم أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل، وقد ذكر الشافعي – رضي الله عنه – هذا في مواضع، وكثيرا ما يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ‘‘ (1).

ومنها: ’’ والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه (أي ما زاده الثقة) بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن‘‘ (2)

ومنها: ’’وسئل الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه، وقد استعمل الدار قطني ذلك في العلل والسنن كثيرا، فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة‘‘:


(1) – النكت 2/ 688.
(2) - المصدر السابق 2/ 687

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير