تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقول الخطيب: إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل (1) ثم تناقض بقوله: إن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة (2).

ذلك لأنه إذا كان قوله ’’ الأكثر من أهل الحديث بقبول المرسل الذي رواه الآخر متصلا ‘‘ فكيف يكون قول الجمهور من أئمة الحديث بقبول الزيادة؟، وهل بين المسألتين فرق؟

ويقول الحافظ ابن حجر تعقيبا على الخطيب:

’’وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف، وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال: وإذا أسند الحديث وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق‘‘.

’’ويمكن الجواب عن الخطيب بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى من أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر، وهو كذلك‘‘ (؟).

’’ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول صار الأكثر في جانب مقابله، ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين‘‘ اهـ (3).


(1) – الكفاية ص: 411 وانظر الكلام على حديث " لا نكاح إلا بولي ".
(2) – الكفاية ص:424.
(3) – النكت 2/ 695.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير