تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما علاقة المجاز المرسل في هذه الآية؟]

ـ[أحمد يوسف]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:38 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أعضاء الملتقى الكرام،

أريد أن أسأل: ما هي علاقة المجاز المرسل في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} حيث أطلق الله الزينة ويريد بها مواقع الزينة؟

أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا

ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:26 م]ـ

إن كان الأمر كما ذكرت فهي علاقة حالية حيث أطلق الحَالَّ و أراد المحل

كما في قول الشاعر

ألما على معن وقولا لقبره ... سقتك الغوادي مربعا بعد مربعا

أراد ألما على قبر معن فذكر الحال (معن) وأراد المحل وهو (قبره).

ولكن الذي فهمته من التفسير أن التعبير في الآية على سبيل الحقيقة لا المجاز فالنهي يقع على إبداء الزينة في المواقع المحرمة وإذا كان الأمر كذلك فإبداء مواقع الزينة المحرمة أولى بالتحريم

ـ[أحمد يوسف]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:31 ص]ـ

أخي عبدالرحمن الخطيب،

شكرًا جزيلاً على الإفادة المفيدة

ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:16 م]ـ

نعم الراد بالزينة البدن الذي هو محل البدن كما تفضل الأخ الكريم , والزينة في الأصل ما يُتزيَّن به كالحلي ّ وغيره.

والسؤال الوارد هنا:

لماذا استعمل القرآن الكريم المجاز ولم يستعمل الحقيقة؟

أجاب على هذا السؤال أبو حيان رحِمه الله حيث قال: واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب، وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى. وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الحسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان، فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لها، وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجديدّاً من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله) إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (يعني إلاّ ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور وسومح في الزينة الخفيفة. أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك

ـ[نور الدين الصوفي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:17 م]ـ

أرى أن العلاقة هنا هي " المجاورة " باعتبار أن الزينة من حلي و غيرها لا تحل في الجسد بل تجاوره .. و على هذا فسر بعضهم قوله تعالى " و ثيابك فطهر " أي و قلبك فطهر .. و الله أعلم ..

ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:06 م]ـ

نعم الراد بالزينة البدن الذي هو محل االزينة كما تفضل الأخ الكريم , والزينة في الأصل ما يُتزيَّن به كالحلي ّ وغيره.

والسؤال الوارد هنا:

لماذا استعمل القرآن الكريم المجاز ولم يستعمل الحقيقة؟

أجاب على هذا السؤال أبو حيان رحِمه الله حيث قال: واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب، وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى. وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الحسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان، فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لها، وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجديدّاً من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله) إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (يعني إلاّ ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور وسومح في الزينة الخفيفة. أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك

أكرمكم الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير