تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[06 - 11 - 06, 03:50 ص]ـ

هل عند أحد منكم رسائل ابن حزم؟

أذكر أنه قال فيها عن حكام الطوائف: لو يعلم هؤلاء الحكام أن في عبادة الصليب مصلحة لهم لعبدوه، لعن الله جميعهم، وسلط عليهم سيفا من سيوفه.

والمشكلة أن الذي كان يستعين بملك من ملوك النصارى على أخيه، كان يتنازل له عن مدن إسلامية مقابل أن يعينه، فتتحول هذه المدن بعد ذلك إلى مدن نصرانية، وتحول المساجد إلى كنائس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد حدث في عصر ملوك الدولة السعدية في المغرب التي تزامنت مع سقوط الأندلس الكلي مواقف مخزية فيها إعانة للكفار الأسبان على المسلمين الأندلسيين. وأظن أن الشيخ حمزة لو أراد أن يفرد لهذا الموضوع بحثا، لفعل.

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:24 ص]ـ

لقد غبت يومين في سفر مفاجئ، وعدت لأجد هذا العدد من الردود .. ولله الحمد. لكن المشكلة أنني مولع بأسماء الكتب مع أرقام الصفحات، وهو ما لم أجده إلا مع الأخ عصام البشير ... لذا أرجو أن نحاول توثيق ما نقول، حتى نفيد غيرنا من الباحثين.

سأبدأ بالرد والتعليق على ما ذكر فأقول:

أشكر الأخ أبو فاطمة الحسني على تفصيله .. وأقول إن ما فعله المعتمد بن عباد محير ... فهو الذي استنجد بالمرابطين ليحمي مملكته من النصارى. ثم يتحول إلى النصارى ويستنجد بهم عندما قرر يوسف بن تاشفين ضم مملكته إلى أرضه .. وهو يعلم أن النصارى على قوة وعدة .. لا بد لمن يستنجد بهم أن يحسب ألف حساب .. ولذلك فالأمر محير، فأي تفصيل مما ذكرته ينطبق عليه؟

الأخ عصام البشير ..

هل لك أن تذكر تفاصيل ما لديك؟ من هو الذي رأى ردته؟ ومن توقف عن ذلك؟ وهل هناك شخص آخر حكم عليه المالكية بالردة من ملوك الطوائف؟

الأخوان محب البويحياوي و أبو الأم

لعلكما تبحثان معنا، موقف الفقهاء في تلك العصور من مثل هذه المواقف، فهي مهمة، وتصب في موضوع البحث.

الأخ حارث .. كل ما أريده هو أن توثق كلامك بالمصادر .. جزاك الله خيرا

الأخ أبو الحسن

ألا تعلم عن موقف الفقهاء في عصر حاكم سرقسطة شيئاً؟

أما الباقين، فأشكرهم شكرا جزيلا على مساهماتهم القيمة ... وإليكم ما لدي حول هذا الموضوع.

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:32 ص]ـ

1 - يقول الشيخ محمد الصلابي في ص145 - 146، في كتابه فقه التمكين عند دولة المرابطين:

"وشكى المعتمد بن عباد للأمير يوسف خروج ابن رشيق صاحب مرسية عن الطاعة ودفعه الأموال لألفونسو السادس تقرباً إليه، وظهرت المشاكل بين أبناء بلكين عبد الله وتميم للأمير يوسف ... "، ثم يقول: "وتضايق الأمير يوسف من خيانة ابن رشيق الذي دفع أموالاً طائلة لألفونسو وعرض الأمر على الفقهاء والعلماء الذين أفتوا بإزاحته من حكمه وتسليمه للمعتمد واستغاث ابن رشيق بالأمير يوسف الذي أجابه بأنها أحكام الدين ولا يستطيع مخالفتها" أ. هـ كلام الشيخ وقد عزاها إلى كتاب (مذكرات الأمير عبد الله، ص112).

من النص السابق لا يوجد كلام ظاهر في تكفير ابن رشيق.

2 - كلام ابن حزم الذي أشار إليه الأخ حسام الحفناوي فهو:

(لو وجدوا في اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصالحهم لما ترددوا) .. نقلته من (فقه التمكين) ص147. وقد عزاه إلى كتاب دول الطوائف لمحمد عنان ص406.

3 - يقول الشيخ في ص155عن يوف بن تاشفين:

"واستطاع أن يفتح غرناطة بعد شهرين من حصارها واعتقل أميرها عبد الله ابن بلكين الصنهاجي الذي تحالف مع النصارى من أجل أملاكه، ثم أرسله أسيراً إلى المغرب، واستقر في أغمات بالقرب من مراكش".

يبدو أن فقهاء عصر ابن تاشفين لم يروا عبد الله الصنهاجي مرتداً، ولذلك لم يقيموا عليه حد الردة .. والله أعلم

وأخيراً .. قرأت في ص158، قصة وفاة المعتمد. يقول الشيخ: (وتوفي المعتمد بن عباد في أغمات سنة 488هـ رحمه الله تعالى. ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب ... ). وهذه تؤكد توقف بعض الفقهاء في الحكم بردته.

هذا ما لدي الآن .. وسوف أعود بإذن الله وأنقل نصوصاً من رسالة الغزالي إلى ابن العربي، لعلها تفيد في البحث

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:53 ص]ـ

يبدو أن فقهاء عصر ابن تاشفين لم يروا عبد الله الصنهاجي مرتداً، ولذلك لم يقيموا عليه حد الردة .. والله أعلم

وأخيراً .. قرأت في ص158، قصة وفاة المعتمد. يقول الشيخ: (وتوفي المعتمد بن عباد في أغمات سنة 488هـ رحمه الله تعالى. ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب ... ). وهذه تؤكد توقف بعض الفقهاء في الحكم بردته.

أخي الكريم أبا مالك وفقك الله

لاحظت أنك تخلط في بحثك هذا بين أحكام النوع وأحكام المعين

فإذا كانت لديك نصوص تفيد أن الفقهاء أفتوا بردة من استعان بالنصارى من ملوك الطوائف على المسلمين، ثم وجدت أنهم لم يقيموا حد الردة على فلان أو صلوا الجنازة على فلان، فهنا يكون الجمع بأن فلانا هذا شخص معين ولعلهم استتابوه بعد أن قدروا عليه فتاب وهنا يسقط عنه حد الردة ويصلى عليه كما يصلى على المسلمين، ولعلهم لما قدروا عليه وجدوا لديه شيئا من موانع التكفير جعلتهم يتورعون عن تكفيره بعينه، وإن كانوا يكفرون على العموم من فعل مثل فعله.

وأما سؤالك عن مصدر فتوى الفقهاء بتكفيرهم فقد ورد في مشاركة الشيخ حمزة ما نصه: قال الكتاني: " وقد ذكر البرزلي في كتاب القضاء من نوازله أن أمير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفين اللمتوني استفتى علماء زمانه وهم من هم في انتصار ابن عباد الأندلسي بالكتب إلى الإفرنج ليعينوه على المسلمين فأجابه جلهم بردته وكفره"، وقد نقل أبو المواهب جعفر الكتاني نقولاً أشد، ونقل نحواً من كلام الكتاني الأول ابن خلدون، وابن عاشور، وغيرهم من أهل العلم.

فتاوى البرزلي مطبوعة بدار الغرب، فليرجع إليها لتحقيق الصفحة والمصدر، والغالب أنها في كتاب الجهاد منها. اهـ

فالقصد أن الفرق بين تكفير النوع والمعين لابد أن يكون حاضرا في هذا البحث حتى تخرج بنتائج صحيحة، وبالله التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير