فأقول من حق الطالب أن يرى إجازة شيخه، وهذا العادة يفعلها كثير من القراء اليوم لكثرة التشكيك، فهل لنا أن نرى يا شيخ عبد الحكيم إجازة الشيخ مدكور كما رأينا إجازتكم في العشر الكبرى من الشيخ حسنين جبريل وينتهي الأمر، فإذا كان الشيخ ليس عنده إجازة مكتوبة، فأقول: من الأفضل أن يغلق على نفسه هذا الباب. والله أعلم.
وسوف أرد على الشبهات التي أوردها الشيخ مدكور إن شاء الله، وأرجو من إخواني المختصين أن يشاركوا في هذا الموضوع المهم، عسى الله – سبحانه- أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
هذه المقالة قام بارسالها الي فضيلة الشخ حسن مصطفى الوراقي حفظه الله
ـ[عبد الحكيم المقرئ]ــــــــ[19 - 06 - 09, 04:08 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا الفاضل المفضال الشيخ حسن الوراقي ـ سلمك الله ـ
بالفعل يا سيدي الموضوع عندي شائك .. اتفقنا علي أن السند ليس شرطا في التصدي للإقراء كما ذكر ذلك السيوطي. وإنما السند لزيادة الطمأنينة عند الناس. والعبرة بالأهلية سواء علمهما الطالب مشافهة أم مكتوبا.
أما بالنسبة للسند مكتوبا علي الورق .. فهذا ما أبحث عنه.
فلقد رأيت بعض الأئمة لم يذكروا أسانيدهم في كتبهم مع العلم أن كتبهم من مصادر النشر، وبعضهم اختصر أسانيده ولم ينقلها سوي عن شيخ واحد ليثبت طريق الشيخ كما فعل ذلك صاحب التبصرة الإمام مكي وصاحب المبهج الإمام سبط الخياط، وبعضهم ذكروا أسانيدهم مختصرة كما فعل الداني ذلك.
ولو أتينا مثلا لكتاب تلخيص العبارات لابن بليمة لم يذكر إسنادا واحدا بل حذفها مع أهميتها .. فهذا محير؟
ولا يخفي علي فضيلتكم أن كثيرا من الشيوخ أجازوا طلبتهم مشافهة بعد ختمهم مع وجود شهود علي ذلك .. فهل لو كتب هؤلاء سندا لطلبتهم أفيه شئ؟
فإن قلتم: لم يأخذوا سندا .. قلت: ولكنه أجازهم للتصدي والإقراء.
وهناك حكاية حدثت أمامي، أخ صديق لي متقن قرأ علي أحد شيوخي فغالي الشيخ في ثمن السند.
فما كان من الطالب إلا أن أعرض عن السند .. ثم بعد ذلك ذهب للشيخ بورقة واحدة كتب فيها أنه ختم علي الشيخ وأجازه الشيخ بالإقراء ثم ختم الورقة من الشيخ .. وقال له الشيخ: الورقة أوافقك عليها، أما السند فلا؟
ففي هذا الموقف: ماذا يكون حال الأخ؟ ثم هل له أن يكتب سندا لطلبته؟ أم يقتصر علي الورقة؟ وما الفرق بين الورقة والسند والشهادة له مشافهة؟؟
هذه الحكاية يا شيخ حسن حدثت أمامي وليس من نسج الخيال، ولقد احترت كثيرا في هذا الأمر.
ولقد كتبت بحثا سريعا في هذا الصدد وتبين لي عدم أهمية الأسانيد في إثبات القراءة،والعبرة بشهرة القراءة، ووجدت توجيها لكلام الأئمة الذين تحدثوا عن أهمية الأسانيد .. كما أثبت خروج الكثيرين من الأئمة عن طرقهم وشيوخهم .. ويكفي ماذكره ابن الباذش في كتابه الإقناع وذكر فصلا خرج فيه رواة الأئمة عن قراءة أئمتهم.
وذكرت أيضا خروج بعض القراء من طرقهم عن رواة العشرة.
ثم ذكرت خروج بعض مشايخنا عن طرق النشر .. وهكذا
وبصراحة يا شيخ حسن لم أكمل البحث لعدم حدوث بلبلة،وعدم فهم الناس لما أقصده، وحتي لا يزهد الناس في العلم، وعند نزولك لمصر سأوريك البحث إن شاء الله.
فهذه أسألتي التي ما زلت متحيرا فيها ..
والسلام عليكم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 06 - 09, 08:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وأرجو من الأخ الفاضل عبد الحكيم أن يميز بين حالتين لابد من التمييز بينها:
الحالة الأولى: حالة من قرأ على شيخه ختمة كاملة وأجازه شيخه مشافهة أن يقرأ ويقرئ وعلمنا هذه الإجازة إما من شهادة العدول على شيخه أنه أجازه وإما من إقرار المجاز بذلك وهو ثقة، ومن غير نكير من معاصريه من الثقات، فهذا له أن يجيز بتلك الرواية أو القراءة التي أجيز بها عن شيخه بسند شيخه المعروف، ولا يضره عدم الحصول على إجازة خطية مكتوبة لأن الكتابة هي وسيلة لإثبات حصوله على الإجازة، يمكن الاستغناء عنها بوسيلة أخرى.
الحالة الثانية: هي حالة من قرأ على شيخه ولم يجزه شيخه أن يقرئ إما لأنه لم يكمل ختمة تامة وإنما قرأ بعض القرآن وإما لأنه قرأ ختمة ولم يجده شيخه متقنا بما يؤهله للإقراء، فهذا سواء حصل على شهادات مكتوبة أو شهادات شفوية تفيد أنه قرأ على فلان ولا تفيد أنه أجازه، فهذا لا يحل له أن يقول إنه مجاز من شيخه وأن يجيز طلابه بسند شيخه بما يوهم أنه مجاز منه، وإن كان يحل له أن يعلم ما تعلمه ويقرئ بما قرأه إن كان متقنا له لكن بدون أن يجيز بما لم يجز به، لأن الإجازة بالقرآن معناها الإذن لحاملها في القراءة والإقراء، وليس كل من قرأ عليك هو أهل لأن تجيزه بالإقراء، وهذه الحالة الثانية تنطبق على من درس في معاهد القراءات أو أقسام القراءات في الجامعات الإسلامية، إذا لم يقرنوا ذلك بقراءة خاصة على شيوخهم خارج الدراسة النظامية حتى يحصلوا منهم على إجازات، لأن نظام المعاهد والجامعات أن الطالب لا يقرأ ختمة كاملة وإنما يقرأ آية أو آيتين والذي بعده يكمل والمدرس يصحح للطلاب أخطاءهم وغالبا لا تتم الختمة كاملة ولو حتى سماعا لقراءة الغير، هذا غير غياب الطلاب عن بعض الدروس، ثم يختبر الطلاب في نهاية العام وإذا كانت قراءته صحيحة بنسبة 50 أو 60 بالمائة نجح وحصل على دبلوم أو بكالوريوس.
وهنا يأتي السؤال بالنسبة لفضيلة الشيخ مدكور، هل هناك ما يثبت ولو مشافهة أنه قرأ ختمة كاملة من الفاتحة إلى الناس بالقراءات العشر كلها على شيوخه وأجازوه بها؟
أو أن الأمر لا يعدو أنه قرأ على شيوخه بعض القراءات العشر واستمع إلى شروحهم خلال الدراسة النظامية ولكنهم لم يجيزوه بالإقراء؟
إن كان الأول حل له أن يجيز، وإن كان الثاني فلا، وبالله التوفيق.
¥