ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[08 Sep 2006, 05:22 ص]ـ
شيخنا الشهري حفظه الله
هل لك أن تدلني على كتاب (لغة القرآن الكريم) أين طبع ومتى وهل له وجود على الشبكة وهل هناك من كتب أخرى تحدثت عن هذا الموضوع بتوسع
وجزاك الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[08 Sep 2006, 08:40 ص]ـ
كتاب لغة القرآن الكريم للدكتور عبدالجليل عبدالرحيم طبع قبل خمسة وعشرين عاماً، ونسخه قليلة في المكتبات، ولم أر منه إلا نسخاً معدودة. ولا أدري أين طبع، وإن كنت أظنه طبع في مؤسسة الرسالة في بيروت عام 1402هـ. وأما هل له وجود على الشبكة فلا أدري.
وهل هناك من كتب أخرى تحدثت عن هذا الموضوع بتوسع؟ نعم هناك كتب كثيرة تحدثت عن لغة القرآن الكريم من جوانب عديدة، ومنها إضافة لهذا الكتاب:
- لغة القرآن الكريم في جزء عم للدكتور حسن نحلة، أو محمد نحلة وهو كتاب ثمين.
- التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار. ويمكنك تحميله مصوراً من هنا ( http://s171537227.onlinehome.us/open.php?cat=11&book=196) .
وهناك كتب أخرى كثيرة، ورسائل علمية جيدة، وبحوث منشورة محكمة تدور حول هذا الموضوع المهم.
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[08 Sep 2006, 10:40 م]ـ
يحسن لو جُمعت أقوال العلماء في هذه المسألة التي طرحها الأخ خالد؛ ليتسنى بعد ذلك الحكم في هذهالمسألة، وقد اطلعت في كتاب ابن عادل (اللباب في تفسير الكتاب) على القول الآتي:
((حكى الزمخشريُّ: أن أنساً قرأ:» وأصوب قِيْلاً «فقيل: له: يا أبا حمزة إنما هي» وأقْوَمُ «، فقال: إن أقوم، وأصوب وأهيأ، واحد، وأنَّ أبا السرار الغنوي كان يقرأ: {فَحَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ} [الإسراء: 25]- بالحاء المهملة - فقيل له: هي بالجيم فقال: جَاسوا وحاسوا واحد.
قال شهاب الدين: «وغرضه من هاتين الحكايتين، جواز قراءة القرآن بالمعنى، وليس في هذا دليل؛ لأنه تفسيرُ معنى، وأيضاً، فالذي بين أيدينا قرآن متواتر، وهذه الحكاية آحاد، وقد تقدم أن أبا الدرداء كان يُقْرِىءُ رجلاً، {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامُ الأثيم} [الدخان: 43 - 44]، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فلما تبرم منه قال: طعام الفاجر يا هذا، فاستدل به على ذلك من يرى جوازه، وليس فيه دليل، لأن مقصود أبي الدرداء بيان المعنى فجاء بلفط مبين».
قال الأنباري: وذهب بعض الزائغين إلى أن من قال: إن من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآنِ، فهو مصيب إذا لم يخالف ولم يأت بغير ما أراد الله، واحتجوا بقول أنس هذا، وهذا قول لا يعرج عليه، ولا يلتفت إلى قائله، لأنه لو قرىء بألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها، واشتملت على غايتها لجازأن يقرأ في موضع {الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} الشكر للباري ملك المخلوقين، ويتسع الأمر في هذا، حتى يبطل لفظ جميع القرآن، ويكون التالي له مفترياً على الله - تعالى - كاذباً على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: «نَزلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أحْرُفٍ، إنما هو كقول أحدكم: تعلم، وتعال، وأقبل»؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت ألفاظها، واتفقت معانيها، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هَلُمَّ»، وتعال، وأقبل «، فأما ما لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتابعوهم، فإن من أورد حرفاً منه في القرآن بهت، ومال، وخرج عن مذهب الصواب، وحديثهم الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة لا يصححه أهل العلم. انتهى)).
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[13 Sep 2006, 10:29 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الشهري
ولكن للتأكد هل هذه الكتب في قضية القراءة بالمعنى؟
فقد اطلعت على كتب الدكتور الطيار ولم أجد لهذه القضية وجود في كتابه
ودمتم سالمين
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[13 Sep 2006, 10:46 م]ـ
الأخ الكريم محمد الأبرش وفقه الله ورعاه
نعم الكتب التي ذكرتها لكم ليست في موضوع (قراءة القرآن بالمعنى)، وكنت أظنك تسألني عن الكتب التي تحدثت عن لغة القرآن الكريم بصفة عامة وبعض مباحثها الدقيقة. بل حتى كتاب (لغة القرآن الكريم) للدكتور عبدالجليل عبدالرحيم عرض لمسألة القراءة بالمعنى عرضاً مختصراً غير مفصل.
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[15 Sep 2006, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الشهري
فهل من مرجع شاف في هذه المسألة الدقيقة؟
فإن الكثير من الآثار الواردة عن قراءات الصحابة توهم بأنهم كانوا يأخذون بهذا القول وحاشاهم من ذلك
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[19 Sep 2006, 12:30 ص]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبد اللطيف سالم]ــــــــ[05 Oct 2006, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
هناك ملاحظة بسيطة في الموضوع وهي:
أن المقصود بجواز القراءة في المعنى هو أن القارئ إذا سبقه لسانه في القراءة في الصلاة فأبدل كلمة بكلمة ترادفها أو أدرج على لسانه كلمة بدل كلمة، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه ما لم يتغير المعنى، أما إذا تغير المعنى كأن جعل أهل النار في الجنة، أو العكس فالصحيح أن تبطل صلاته إذا لم يستدرك و يصحح التلاوة في الصلاة.
وأما تعمد التلاوة بالمعنى فلا اختلاف في عدم الجواز
¥