تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أخرج البخاري في صحيحه عن مطرّف عن عمران بن حصين، قال: تمتَّعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء (و المقصود بارجل هو عمر بن الخطاب)

راجع صحيح البخاري ج1 ص468

و تقول الروايات أن عمر بن الخطاب قال: متعتان كانتا علي عهد رسول الله انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج

راجع مسند أحمد ج3 ص325 - المغني لابن قدامة ج7 ص572 - المحلي لابن حزم ج7ص107 و غيره

و هناك روايات أخرى تقول أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث

راجع صحيح مسلم ج4 ص131 - السنن الكبري للبيهقي ج7 ص237 - تهذيب التهذيب لابن حجر ج10 ص331 - فتح الباري لابن حجر ج9 ص173

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص108: فصل في أوليات عمر

هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتّخذ بيت المال، وأولمن سَنَّ قيام شهر رمضان، وأول من عسَّ بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرَّم المتعة

ثم أنكم حرمتم زواج المتعة و اخترعتم زواجات أخرى مثل الزواج بنية الطلاق و المسيار و العرفي و غيره

زواج المتعة هو مثل الزواج الدائم لا يختلف عنه إلا في أمور قليلة، والمسألة المشار إليها هي:

مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ... الخ

يعني المسألة في بيان حدود الإستمتاعات الممكنة للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة و لا يوجد حد لعمر الزوجة فيمكن أن تكون رضيعة.

و أنتم علمائكم يقولون بجواز نكاح الرضيعة:

يقول إبن قدامة في المغنى ج9 ص159

(فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام احمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وان كانت في المهد، وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تسبترأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض و إلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ و تحبل فظاهر أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لان سبب الاباحة متحقق وليس على تحريمها دليل ..... )

وقال في ج9ص 210

(ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص أحمد على هذا كله).

وقال في ج 9 ص214

(وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ).

ليس الرضيعة فقط حتى الرضيع:

يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها، قال في ج 6 ص 436:

(وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره، بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا، فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ).

وأستدلت برابط ... والمكتوب في صفحة الموقع لإستشهادها التالي:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير