وقال: «إنّ العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورةً من الكتب المصنّفة ككتابي سيبويه والمزني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتى لو أنّ مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعرف وميزّ، وعلم أنّه ملحق وليس في أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء».
وقال: «إنّ القرآن كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مجموعاً مؤلّفاً على ما هو عليه الآن ... ».
«واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يدرّس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وأنّه كان يعرض على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويتلى عليه، وأنّ جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود واُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عدّة ختمات.
كل ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير مبتورٍ ولا مبثوت».
«وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا بصحّتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته»
نقل هذا في مجمع البيان 1: 15، عن المسائل الطرابلسيات للسيد المرتضى.
ولقد عرف واشتهر هذا الرأي عن الشريف المرتضى حتى ذكر ذلك عنه كبار علماء أهل السنّة، وأضافوا أنّه كان يكفّر من قال بتحريف القرآن، فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن حزم قوله فيه: «كان من كبار المعتزلة الدعاة، وكان إمامياً، لكنّه يكفّر من زعم أنّ القرآن بدّل أو زيد فيه، أو نقص منه، وكذا كان صاحباه أبو القاسم الرازي أبو يعلى الطوسي»
لسان الميزان 4: 224، ولا يخفى ما فيه الخلط والغلط.
4 _ الشيخ الطوسي:
ويقول الشيخ محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسي، الملقّب بشيخ الطائفة ـ المتوفّى سنة 460 ـ في مقدّمة تفسيره: «والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه، وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به أيضاً، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى ـ رحمة الله تعالى ـ وهو الظاهر من الروايات.
غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنّه يمكن تأويلها، ولو صحّت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفّتين، فإنّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الامّة ولا يدفعه»
التبيان في تفسير القرآن 1: 3
هذه أقوال بعض العلماء السابقين و إذا أردتِ المزيد أتينا لكِ بذلك، نحن في أتم الإستعداد.:::::::::::::::::::::::::
وردها الثاني اللي أبغاكم تساعدوني فيه إذا كان بالإمكان هو:
زواج المتعة زواج مشروع و الدليل على شرعيته قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)
و قبل أن أكمل أحب أن أوضح لكم أمراً مهماً و هو إن أي طعن في هذا النكاح يعتبر طعن في الله و رسولة و الصحابة الذين قاموا به، إذا قلتم أن زواج المتعة زنا فذلك يعني أنكم تقولون أن الله و رسوله أحلا الزنا و يعني أن الصحابة الذين تزوجوا بهذه الطريقة زناة و أبنائهم الذين ولدوا نتيجة هذا الزواج هم أبناء زنا حيث أن الروايات تقول أن هذا الزواج كان محللاً في زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أبو بكر و جزء من زمن عمر بن الخطاب الذي أصدر حكم التحريم.
أنتم تقولون أن الحكم نسخ و لكن الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم توفي و لم ينسخ هذا الحكم و عمر بن الخطاب هو الذي قام بالتحريم و لا يمكن لأي إنسان سواء كان عمر بن الخطاب أو أي شخص من أهل البيت و الأئمة الطاهرين أن ينسخ أحكام الله فقد سُد باب نسخ الأحكام بوفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
لنرى ماذا تقول الروايات
¥