ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[27 Nov 2006, 11:43 م]ـ
موضوع حسن جميل أخي سمير،و وسنستفيد من طرجكم هذا، فنحن بحاجة إلى التذكير به مرة بعد مرة، لحاجتنا لمراجعة الآداب في التعامل، ولعل لحديثكم هنا صلة بموضوع طرحه الأخ الفاضل أبو محمد الظاهري في هذا الرابط: http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=29534#post29534
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[28 Nov 2006, 11:40 ص]ـ
عوداً حميداً أخي الفاضل سمير , ولعل مقالك هذا يبشرنا بإنجازك رسالتك , والمشاركة بفاعلية في الملتقى كما وعدت , وفقك الله في الدارين.
ـ[سمير القدوري]ــــــــ[28 Nov 2006, 01:33 م]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا مساعد وإنما أنا ناقل عن علماء السلف فإن كان من حسن في الكلام فالحق أن ينسب إليهم.
وشكر الله لكم شيخنا البريدي حسن ظنكم بي. لم تنجز رسالتي تماما لكنه والله الشوق لكم أحبتنا أخرجني عن صمتي.
ـ[أبو العالية]ــــــــ[28 Nov 2006, 02:04 م]ـ
الحمد لله، وبعد ..
هنا مزيد فائدة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1491&highlight=%C7%E1%CA%E1%D8%DD)
ـ[سمير القدوري]ــــــــ[29 Nov 2006, 03:07 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد.
أما بعد: تقدم معنا أن السؤال الجدلي على أربعة أضرب وهو كذلك في المناظرة ويقابل كل ضرب منه جواب مخصوص.
[1] يبدأ السائل مناظرته بعد ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم, بالسؤال عن المذهب فيقول لمناظره: ما تقول في المسئلة الفلانية؟ يريد بسؤاله هذا التعرف على مذهب المسؤول في المسئلة المعينة.
فيرد المجيب (المسؤول): أقول فيها كذا.
[2] ثم ينتقل السائل للسؤال عن الدليل بأن يقول لمناظره: ما دليلك على ما ذكرت؟
فحينها للمجيب أن يقول: دليلي كذا.
[3] ثم ينتقل معه السائل إلى السؤال عن وجه الدليل.
فحينها وجب على المجيب تبيين ذلك.
وأما السؤال عن وجه الدليل وكيفيته فهو أن ينظر السائل في دليل المجيب فإن كان دليلا غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه, وإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا لأنه لا يجوز تسليم ذلك إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل.
وإن كان الدليل جليا ظاهرا لم يجز هذا السؤال وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا.
[4] فإذا انتهى الكلام إلى هذه المرحلة يحق للسائل الاعتراض والطعن في دليل المجيب.
فإذا فعل ذلك وجب على المجيب أن يبين بطلان اعتراض مناظره وصحة ما ذكره هو من وجه دليله.
تنبيه: لو أن السائل سأل عن حكم مطلق, تعين على المجيب النظر فيما سئل عنه, فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه نظيره من غير تفصيل, جاز له أن يجعل جوابه مطلقا. وإن كان عند المجيب فيه تفصيل كان مخيرا بين أن يفصل في جوابه وبين أن يقول: هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا فعن أيهما تسأل: فإذا ذكر السائل أحدهما, أجاب خصمه عنه, وإن أطلق الجواب كان مخطئا.
مثال ذلك من مجال الفقه:
أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ وعند المسؤول إن جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ, ويطهر ما عدا ذلك, فيقول للسائل هذا التفصيل, وإن شاء قال له: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر فعن أيهما تسأل؟
فأما إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ. فإنه يكون مخطئا بجوابه هذا.
إذا صح الجواب من جهة المجيب, يقول له السائل: ما الدليل عليه؟
فإذا ذكر المجيب الدليل, وكان ذلك الدليل مما لا يعتقد السائل صحته, كأن يكون السائل فقيها ظاهريا ويحتج المجيب بالقياس, فيقول السائل: هذا ليس دليلا عندي.
فجاز للمجيب أن يقول: القياس دليل عندي وأنت مخير بين أن تسلمه لي هنا أو أن تنقل الجدل إلى حجية القياس فأدلل لك على صحته.
فإن قال الظاهري: لا أسلم لك ما احتججت به ولا أنقل الكلام إلى القياس, كان متعنتا مطالبا لخصمه بما لا يجب عليه.
بيانه: أن المجيب لا يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده, ومن نازعه في دليله, دلل المجيب على صحته وقام بنصرته, فإذا فعل ذلك فقد ارتفع عنه الملام, وإن عدل عن ذلك الدليل الذي نازعه على صحته خصمه إلى دليل غيره لم يكن المجيب بذلك منقطعا في المناظرة لأن انتقاله من الدليل الأول إلى الدليل الثاني إنما هو بسبب عجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به, ولأن المجيب لا يلزمه معرفة مذهب السائل لأنه لا تضره مخالفته ولا تنفعه موافقته. وإنما المعول على الدليل.
ويكفي المسؤول إذا عارضه السائل بما ليس بدليل عند المسؤول أن يرد ذلك الدليل بأن يقول للسائل: هذا مما لا يصح على أصلي, ثم هو مخير بين أن يبين للسائل من أي وجه لا يصح ذلك على أصله وبين أن يرده بمجرد مذهبه.
وأما السؤال الرابع وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.
والله أعلى وأعلم.
¥