تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يُعرف.و قال الشّوكانيُّ في " نيل الأوطار: 2/ 114 ": في إسناده أبو جعفر رجلٌ من أهل المدينة؛ لا يُعرف اسمه.و قال صاحب " المنهل العذب المورود: 5/ 123 ": في الحديث دلالةٌ على عدم قَبول صلاة مسبل الإزار، و لم يقبل به أحدٌ من الأئمّة، لضعف الحديث؛ و على فرض ثبوته، فهو منسوخٌ، لأنّ الإجماع على خلافه.و أمّا شيخنا الإمام الحافظ الألبانيّ - رحمه الله - فلقد ضعّفه - في مواضع كثيرةٍ - بأبي جعفر المؤذّن المجهول؛ فلقد قال في تعليقه على " المشكاة: 1/ 238 - رقم: 761 ": إسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر؛ و عنه يحيى بن أبي كثير؛ و هو الأنصاريّ المدنيّ المؤذّن؛ و هو مجهول؛ كما قال ابن القطّان، و في " التّقريب ": أنّه ليّن الحديث؛ قلت: فمن صحّح الحديث فقد وهم. قال أبو عبد الرّحمن - أعانه مولاه -: الّذي في التّقريب: ((مقبول))؛ و لكنّ مصطلح الحافظ - في ذلك -؛ كما شرحه بنفسه: أنّه كذلك إذا تُوبع؛ و إلاّ فليّن؛ و لذلك لم ينقل شيخنا - رحمه الله - عبارته؛ بل ذكر مقتضاها. هذا؛ و ضعّف شيخنا - رحمه الله - الحديث - أيضًا - في: " ضعيف أبي داود "، و تعليقه على " رياض الصّالحين: 313 - رقم: 801 "، و " ضعيف التّرغيب و التّرهيب "، و " ضعيف الجامع: 1678 "، و ذكر في بعض هذه الأماكن أنّه ضعّفه في " ضعيف سنن أبي داود: 96 "؛ و لم أقتنه - إلى الآن -. كما ضعّفه - رحمه الله - بأبي جعفر المؤذّن المجهول - هذا - في الأشرطة: (160) و (272)، و (238)، و (224) الّذي هو مكرّر (160) - من سلسلة تسجيلات الهدى و النّور -.قال أبو عبد الرّحمن - أعانه مولاه -: فإذا رجعنا إلى كلام (مشهور حسن) نجد فيه ما يلي: 1 - خلطه و عدم تمييزه بين إسناد أبي داود الّذي فيه: أبان؛ عن يحيى؛ مع ذكر أبي هريرة؛ و بين إسناد أحمد الّذي فيه أبان و عبد الصّمد؛ عن هشامٍ؛ عن يحيى؛ و بدون تحديد اسم الصّحابيّ.هذا مع التّنبيه إلى كون ذكر الإمام أحمد - رحمه الله - الحديث في (حديث حابسٍ التّميميّ - رضي الله عنه -)، و (الشّيخ السليطيّ - رضي الله عنه -) هو ظنّه هو؛ و لم يسند في ذلك شيئًا. المهمّ أنّه لم يجعله من مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -.فعزو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إليه غلطٌ و خطأ. 2 - ذكر قول النّوويّ، و الذّهبيّ في تصحيحه؛ موافقًا لهما؛ متغافلاً عن علّتيه؛ و هما: الأولى: شذوذ إسناد أبي داود - رحمه الله -؛ كما شرحتُه - آنفًا -. و الثّانية: جهالة أبي جعفر المؤذّن.3 – ذكر في كلام المحدّث أحمد شاكر - رحمه الله - قوله: ((ثمّ إنّ المؤلّف ترك حديثًا، قد يكون دليلاً قويًّا على بطلان صلاة المسبل خيلاء)).و لم ينبّه (مشهور حسن) على عدم ورود هذا القيد: ((خُيلاء)) في الحديث؛ إذ الحديث - لو صحّ - دليلٌ على بطلان صلاة المسبل؛ و لو لم يكن إسبالُه خيلاء؛ لعدم ورود هذا القيد في الحديث. هذا إذا جاز لنا تصوّر إسبالٍ دون أن يكون مخيلة (!!!). 4 - ثمّ نقل - عن بعض العلماء - وجه الأمر بالوضوء في الحديث؛ ثمّ قال - في الحاشية -: ((. . . و نحوه في. . . " المنهل العذب المورود ": (5/ 123) و زاد عليه: ((و أمره - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - بالوضوء ثانية، زجرًا له لما فعله من إسبال الإزار، لأنّه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى. و في الحديث دلالةٌ على عدم قبول صلاة مسبل الإزار، و لم يقبل به أحدٌ من الأئمّة، لضعف الحديث!! و على فرض ثبوته، فهو منسوخ، لأنّ الإجماع على خلافه)) انتهى)) ا. هـ فانظر إليه كيف يتعجّب من تضعيف الحديث. بل انظر إليه كيف لا يُبالي بالإجماع المنقول على عدم بطلان صلاة المسبل.و القول بالبطلان؛ و إن كان هو قول ابن العربيّ المالكيّ، و ابن حزمٍ في " المحلّى: 3/ 266 - 267، و 4/ 73 75 "، و شيخ الإسلام في " الفتاوى "، و الذّهبيّ، و أحمد شاكر في تعليقه على الموضع الثّاني من " المحلّى "، و هو مذهب الحنابلة؛ إلاّ أنّه مُعارَضٌ بالإجماع المنقول.مع التّذكير بكون الإسبال محرّمٌ، و كبيرة؛ لولا أنّ شأن ذلك غير شأن إبطال الصّلاة بسببه؛ لانفكاك الجهتين؛ إذ لا يُبطل العملَ من النّهي إلاّ ما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير