عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا بلفظ: (من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له). وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن إسماعيل به وكذلك رواه البيهقي (3/ 174) وهذا سند صحيح على شرط البخاري لولا أن ابن عياش فيه ضعف من قبل حفظه لكن قد تابعه مسعر عند أبي نعيم في (أخبار أصبهان) (2/ 342) وقيس بن الربيع عند البزار كما في (التلخيص) فصح بذلك
لكتاب: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني
2095 - أخبرنا الحسن بن سفسان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة: قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه و سلم فوجدته قد سبقني بركعة فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم فقال: (من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها)
قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إن لي عذرا فناولني يدك فناولني فوجدته والله سهلا فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا فقال: (إن لك عذرا)
قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذه الأشياء التي وصفناها هي العذر الذي في خبر ابن عباس الذي لا حرج على من به حالة منها في تخلفه عن أداء فرضه جماعة وعليه إثم ترك إتيان الجماعة لأنهما فرضان اثنان: الجماعة وأداء الفرض فمن أدى الفرض وهو يسمع النداء فقط سقط عنه فرض أداء الصلاة وعليه إثم ترك إتيان الجماعة وقوله صلى الله عليه و سلم: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) أراد به: فلا صلاة له من غير إثم يرتكبه في تخلفه عن إتيان الجماعة إذا كان القصد فيه ارتكاب النهي لا أن صلاته غير مجزئة وإن لم يكن بمعذور إذا لم يجب داعي الله وهذا كقوله صلى الله عليه و سلم: (من لغا فلا جمعة له) يريد به: فلا جمعة له من غير إثم يرتكبه بلغوه
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
الكتاب: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 06:07 م]ـ
شكر الله لك يا أبا لينا على هذه النقولات.
وأمّا قول ابن حبّان في الحديث: (فلا صلاة له من غير إثم يرتكبه في تخلفه عن إتيان الجماعة إذا كان القصد فيه ارتكاب النهي لا أن صلاته غير مجزئة وإن لم يكن بمعذور إذا لم يُجب الداعي).
فإنّ لفظ (لاصلاة له) صريح جداً، لذلك ذهب القائلون بوُجوب صلاة الجماعة في المسجد وأنها شرط في صحّتها: أنّ صلاته في بيته منفرداً لا تصحّ إلا بعد التوبة، فجعلوا الصلاة في المسجد شرطاً لمن سمع النداء استدلالاً بهذا الحديث. وهو حجّة قويّة لكن إذا ثبتَ رفعه وانتفى تأويل قوله: (فلا صلاة له).
بانتظار الأخوة الفضلاء.
" ألم يقف أحدكم على هذه المسألة؟ "
ـ[ابولينا]ــــــــ[06 - 11 - 08, 01:29 ص]ـ
وممن ذهب الى أن الجماعة للصلاة مَعَ عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود، وعامة فقهاء الحَدِيْث، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر.
وأكثرهم عَلَى أَنَّهُ لَوْ ترك الجماعة لغير عذرٍ وصلى منفرداً أَنَّهُ لا يجب عَلِيهِ الإعادة، ونص عَلِيهِ الإمام أحمد.
وحكي عَن داود أَنَّهُ يجب عليهِ الإعادة، ووافقه طائفة من أصحابنا، منهم: أبو الْحَسَن التميمي، وابن عقيل وغيرهما.
وَقَالَ حرب الكرماني سئل إِسْحَاق عَن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد؟ فَقَالَ: الصحيح أَنَّهُ لا فضل ولا أجر ولا أمن عَلِيهِ.
يعني: أَنَّهُ لا صلاة لَهُ.
وقد ذكرنا حَدِيْث ابن أم مكتوم فِي استئذانه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا أجدُ لَكَ رخصةً)) فيما سبق.
وهذا مِمَّا يستدل بِهِ عَلَى وجوب حضور الجماعة.
وقد روي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت مَا يدل عَلَى الرخصة فِي الصلاة منفرداً مَعَ القدرة عَلَى الجماعة.
وحكي عَن أَبِي حنيفة ومالك ان حضور الجماعة سَنَة مؤكدة، لا يأثم بتركها.
ولأصحاب الشَّافِعِيّ وجهان، أحدهما كذلك، ومنهم من حكى عَنْهُ رِوَايَة كقول مَالِك وأبي حنيفة، وفي صحتها عَنْهُ نظر. والله أعلم.
ولهذا أنكر بعض محققي أصحابنا أن يكون عَن أحمد رِوَايَة بأن حضور المساجد للجماعة سَنَة، وأنه يجوز لكل أحد أن يتخلف عَن المسجد ويصلي فِي بيته؛ لما فِي ذَلِكَ من تعطيل المساجد عَن الجماعات، وهي من أعظم شعائر الإسلام.
ويلزم من هَذَا؛ أن لا يصح عَن أحمد رِوَايَة بأن الجماعة للصلاة من أصلها سَنَة غير واجبة بطريق الأولى، فإنه يلزم من القول بوجوب حضور المسجد لإقامة الجماعة القول بوجوب أصل الجماعة، من غير عكسٍ. والله أعلم.
الكتاب: فتح الباري للأمام ابن رجب الحنبلي
¥