حديث (مَن سمع النّداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر).
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[04 - 11 - 08, 08:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث جاء عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما، وقد جاء في التلخيص ما مضمونه:
رواه أبو داود والدارقطني وفيه (أبو جناب) ضعيف ومدلس، وقد ضعفه ابن الملقن من هذا الوجه، وقد رواه ابن ماجه وابن حبان والدراقطني والحاكم من طريق أخرى مرفوعاً: (من سمع النداء فلم يُجب، فلا صلاة له إلاّ من عذر)، لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة.
قلتُ: الحديث يستدلّ به مَن يقول إنّ صلاة الجماعة فرض عين، وإنه يجب أداؤها في المسجد. بل قال أحدهم: إنها شرط في صحّة الصلاة، فإذا سمع النداء ولم يُجب لم تصحّ صلاته منفرداً إلا أن يتوب في ذلك الوقت ثمّ يُصلّي منفرداً.
* لدي ثلاثة أسئلة:
أولاً: هل يثبت هذا الحديث مرفوعاً؟، فقد وقفه جماعة من أهل العلم، وضعّفه آخرين.
ثانياً: لمَ لا يُحمل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لاصلاة له) على نفي الكمال؟.
ثالثاً: لو ثبت الحديث، كيف ينجبر الشّرط (الصلاة في المسجد لمن سمع النداء) بالتوبة؟، لأنهم قالوا: لا تصحّ صلاته ولكن يتوب ثمّ يُصلي منفرداً.
أرجو أن تكون هذه التساؤلات محل نظركم، وأحسن الله إليكم.
أبو تميم التميمي.
ـ[ابولينا]ــــــــ[04 - 11 - 08, 11:23 م]ـ
لكن له طريق أخرى عن عدي بن ثابت به بلفظ: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر). رواه ابن ماجه (793) والطبراني في (المعجم الكبير) (3/ 154 / 2) وعنه أبو موسى المديني في (اللطائف من علوم المعارف) (14/ 1 / 1) والحسن بن سفيان في (الأربعين) (68/ 1) والدارقطني والحاكم والبيهقي (3/ 174) من طرق عن هشيم عن شعبة عن عدي به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم. وقال الحافظ في (بلوغ المرام) (2/ 27 - سبل السلام): (وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه). قلت: ولا مبرر لهذا الترجيح فإن الذين رفعوه جماعة الثقات تابعوا هشيما عليه منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني والحاكم وسعيد بن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم وقال: (هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهشيم وقرادا أبو نوه ثقتان فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما). وواففه الذهبي. وقال الحافظ في (التلخيص) (123): (وإسناده صحيح لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة. قلت: لكن الحاكم قد أجاب عن اعلاله بالوقف في تمام كلامه كما رأيت فلو أن الحافظ نقله بتمامه كان أولى. هذا ولشعبة فيه إسناد آخر ذكره قاسم بن أصبغ في كتابه فقال: نا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: نا سليمان بن حرب نا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)
كذا في (الأحكام الكبرى) لعبد الحق الأشبيلي (ق 33/ 1) وقال: (وحسبك بهذا الإسناد صحة). وأقره ابن التركماني في (الجوهر النقي) وصححه ابن حزم أيضا (4/ 191) وقد رواه قبل صفحة من طريق القاسم وأخرجه البيهقي (3/ 174) والخطيب في تاريخه (6/ 285) من طرق أخرى عن إسماعيل بن إسحاق به. وقال الخطيب: (قال لنا أبو بكر البرقاني: تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب). قلت: وهما إمامان ثقتان حافظان فلا يضر تفردهما به على أني قد وجدت لاسماعيل متابعا عليه فقال الطبراني (3/ 158 / 1): حدثنا أحمد بن عمر والقطراني نا سليمان بن حرب به إلا أنه أوقفه قال الطبراني عقبه: (هكذا رواه القطراني عن سليمان بن حرب موقوفا ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب مرفوعا). قلت: وهذا أصح لأن الرفع زيادة من ثقة مع أن مخالفه وهو القطراني هذا لم أعرفه فمثله لا يقرن بمثل إسماعيل القاصي فضلا عن أن يرجح عليه. وللقاضي فيه إسناد آخر فقال الدينوري في (المنتقى من المجالسة) (ق 283/ 1): حدثنا إسماعيل يعني ابن إسحاق القاضي: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس حدثنا أبو بكر بن
¥