تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث ثلاث جدهن جد]

ـ[عبيد الله المنصوري]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:16 ص]ـ

أولاً: حديث أبي هريرة.

أخرجه أبو داود (2194) - ومن طريقه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (16/ 375) - والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وسعيد بن منصور (1603)، والدارقطني (3/ 256 - 257 و 4/ 18، 19) كلهم في ((السنن))، وابن الجارود في ((المنتقى)) (712)، والخطيب في ((الموضح)) (1/ 345)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (3/ 98)، والحاكم في ((المستدرك)) (2/ 216)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/ 340) و ((الصغرى)) (6/ 336) و ((المعرفة)) (5/ 469)، والرافعي في ((التدوين)) (1/ 226 - 227)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة)) (3/ 202 - 203)، والبغوي في ((شرح السنة)) (9/ 219) وفي ((التفسير)) (1/ 210)، وابن خزيمة في ((حديث علي بن حجر)) (ج4 / رقم 54) - ((الإرواء)) (6/ 224) - والمزي في ((التهذيب)) (17/ 53) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف ابن ماهك، عن أبي هريرة عن النبي r قال: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ الطلاق، والنكاح، والرجعة)).

قال الترمذي: ((حسن غريب))، وصحَّحه الحاكم.

وحسَّنه المنذريُّ، وابنُ الملقن، والحافظ في ((التلخيص)).

وقال شيخنا في ((غوث المكدود)): ((إسناده صالحٌ)).

ولكن أعلَّه ابن القطان في ((بيان الوهم)) (3/ 509) بجهالة ابن أردك!

وابن أردك وثقه الحاكم، وذكره ابن حبان في ((الثقات) ولكن قال النسائي: ((منكر الحديث)).

وقال الذهبي في ((التلخيص)): ((فيه لينٌ)).

وقال الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (8/ 472) بعد أن ذكر قول النسائيِّ:

((وقال غيره: صدوقٌ فيه شيءٌ)).

ولم يتبين لي من هذا الـ ((غير)) إلا أن يكون الذهبي نفسه!

فيظهر لي أنه ضعيف الحديث، وتوثيق الحاكم ليِّنٌ، فقد ذكروه ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1)) ضمن المتساهلين في التوثيق، والله أعلم.

أما ابن حزم فقد بالغ - كعادته - فقال في ((المحلى)) (9/ 206): ((خبر مكذوب))!

وقال في موضع آخر (10/ 204): ((موضوع))!!

وقد توبع ابن أردك، تابعه الوليد بن مسلم، فرواه عن عطاء بمثله سواء.

أخرجه الحارثيُّ في ((مسند أبي حنيفة)) - كما في ((التنقيح)) لابن عبد الهادي (3/ 215) - عن صالح، عن الفضل بن العباس، عن محرز بن محمد، عن الوليد، عن عطاء.

والحارثيُّ واهٍ، رماه السليمانيُّ بالوضع، وضعفه الخطيب، وأبو زرعة الرازي الصغير، وراجع تفصيل الكلام عليه في ((التنكيل)) (1/ 249، 354) و

((الفوائد المجموعة)) (ص 14).

ولهذا قال ابن عبد الهادي: ((ولا يثبت إلى الوليد)).

ولو صحَّ هذا عن الوليد لم نقبله؛ لأن الوليد يدلِّس ويسوِّي، ولم نره صرَّح بالتحديث.

وقد خولف يوسف بن ماهك على ما سيأتي في حديث أبي الدرداء t .

وتوبع ابن ماهك، تابعه الحسن البصريُّ.

أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (6/ 5): حدثنا زيد، ثنا مسعود، ثنا عمر بن أيوب، ثنا غالب، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي r قال: ((ثَلاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ، مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ لاَعِبًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ؛ الطَّلاَقُ، وَالعِتَاقُ، والنِّكَاحُ)).

وغالب هو ابن عبيد الله الجزري، وهو واهي الحديث.

والحسن مدلِّسٌ وقد عنعنه.

• ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ((مسنده)) (503) قال: حدثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله r قال: ((لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ؛ الطَّلاقُ، والنِّكَاحُ، والعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ)).

فقال فيه: ((العتاق)) بدل ((الرجعة)).

وابن لهيعة سيء الحفظ لاحتراق كتبه، ولا أعلم أن بشرًا روى عنه قبل احتراقها.

وقد اضطرب فيه؛ فرواه عنه بشر بن عمر كما مرَّ.

وخالفه يحيى بن عثمان بن صالح، فرواه عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السَّبَأِيِّ، عن فضالة بن عبيد، أن النبي r قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير