3) [شب] ومن حديث ابي كامل ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس يقول إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فانه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ وفيه. [وظاهره عدم تحديد عدد الغسلات، وفيه: أن الماء نجس].
ولكن قال ابن عبد البر: ذكر المروزي قال أخبرنا أبو كامل قال حدثا أبو زرعة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول إذا ولغ الكلب في الإناء فاغلسه سبع مرار فإنه رجس ثم اشرب منه وتوضأ.
وهذا أظهر، ولهذا نسب ابن المنذر وابن عبد البر إلى ابن عباس أنه يقول بغسل الإناء سبعا.
2 - عن التابعين فمن بعدهم من أئمة فقهاء الأمصار (مرتبين على البلدان والطبقات):
1) المدينة:
ذهب سعيد وعروة أنه يغسل سبعا، وذهب الزهري أنه يغسل ثلاثا. وذهب الإمام مالك أنه يغسل سبعا تعبداً واختلفت الرواية عنه: أذلك على سبيل الإيجاب أو الإستحباب؟.
[شب] [1842] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: اغْسِلْ إنَاءَك مِنَ الْكَلْبِ سَبْعًا.
قال ابن عبد البر: ذكر المروزي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرار".
[عب] عن معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاث مرات قال لم أسمع في الهر شيئا. [والزهري لم يرو حديث أبي هريرة، ولكن يبعد أن يكون لم يسمع به؛ فالحديث مدني].
قال سحنون: قلت: هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه، وكان يقول: لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه. [= فهو يرى عدم نجاسة ما ولغ فيه؛ لأن الأمر بالغسل سبعا أمر تعبدي، ويقوي أصله: عدم الأمر بغسل موضع صيد الكلب المعلم، ويدل على أصله كذلك: حديث ابن عمر في البخاري]. قال ابن عبد البر: فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا استحبابا أيضا لا إيجابا.
2) مكة:
ذهب طاوس وعمرو بن دينار أنه يغسل سبعا. وذهب عطاء أنه يغسل ثلاثا وخمسا وسبعا؛ كل ذلك سمع.
[عب] عن بن جريج قال قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب قال كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات.
[عب] عن بن جريج قال قلت لعطاء: ولغ الكلب في جفنة قوم فيها لبن فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه؟ قال: لا تشربوه. [وهذا في بيان حكم الملئع الذي ولغ فيه الكلب].
[عب] عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال في الكلب يلغ في الاناء قال لا تجعل فيه شيئا حتى تغسله سبع مرات.
[عب] عن بن جريج قال قال عمرو بن دينار يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات.
3) الكوفة:
ذهب إبراهيم –إمام الكوفة- إلى عدم تحديد عدد الغسلات.
[شب] [1843] مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ، قَالَ: اغْسِلْهُ حَتَّى تُنْقِيَهُ.
وبقول إبراهيم: أخذ أبو حنيفة.
4) البصرة:
قال ابن عبد البر: وبهذا الحديث [أي: حديث عبد الله بن مغفل] كان يفتي الحسن أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره.
5) الشام:
حكى ابن المنذر وابن عبد البر عن الأوزاعي أنه يغسل سبع مرات.
قال ابن عبد البر: أما أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين فإنهم يقولون إن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء.
والجدير بالذكر أن ماجاء عن السلف من غسل الإناء سبعا= ليس في شيء منه (إحداهن بالتراب)؛ إلا ما جاء عن أبي هريرة: من طريق أيوب عن ابن سيرين وقد وقفها أيوب وهي محفوظة عنه بالرفع، وزيادة (إحداهن بالتراب): تفرد بها ابن سيرين.
قلت: ذهب إمامنا الإمام أحمد: أنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب –كما في رواية عبد الله-، وفي رواية أبي داود عدم ذكر التراب. ورواية عبد الله هو الذي عليه الأصحاب.
قال ابن حزم: وَبِهَذَا يقول يَعْنِي غَسْلَ الإِنَاءِ من وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وإسحق بن رَاهْوَيْهِ وأبو عُبَيْدٍ وأبو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَجُمْلَةُ أَصْحَابِ الحديث، وقال الشافعي كَذَلِكَ.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) قال المزي: حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) في رواية سفيان عند أحمد: عن الأعرج، عن أبي هريرة لعله عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) ولفظه (أولهن أو آخرهن بالتراب)
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) واختلف عنه، ورجح أبو حاتم في العلل وقفه على ابن سيرين، وقال الدارقطني: وقال أَبُو عاصِمٍ، عَن قُرَّة بنِ خالِدٍ، عَنِ ابنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم، وزاد فِيهِ: والهِرُّ مَرَّةً، وغَيرُهُ لا يَرفَعُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم، ويَقُولُهُ مِن قَولِ أَبِي هُرَيرةَ.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5) وهو سعيد بن أبي عروبة كما عند النسائي و سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ كما عند البيهقي (1/ 241).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6) وهو أبان كما عند أبي داود.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7) عن الأعمش عن أبي صالح وحده.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8) وقد أخرجه أحمد في موضع آخر (9483) وابن أبي شيبة 1/ 173عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وحده،
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9) عن الأعمش عن أبي رزين وحده.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10) علما أني لم أتعرض لحكم سؤر الكلب، وإن تعرضت له فهو تبعا لا أصالة.
¥