19 - لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام رجب ولا أصل له في هذا الباب.
20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ المحاربيُّ أَخبرنَا عَبدُ الرَّحمنِ بنُ زيدِ بن أَسلَمَ عن أَبِيهِ عن عطاءِ بن يسارٍ عن أَبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاثٌ لا يُفطِرنَ الصَّائمَ: الحِجَامةُ والقيءُ والاحتلامُ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: حديثُ أَبي سعيدٍ الخُدرِيِّ غَيرُ محفوظٍ.
لأنه قد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وجماعة،قال ابن معين ليس حديثه بشيء , وقال الحافظ البزار رحمه الله أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره وليس هو بحجة فيما ينفرد به, وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه, وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد قال أبو عيسى وقد روى عبدالله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاً أي لم يذكر واحد من هؤلاء فيه عن أبي سعيد، وقد قال الترمذي سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال (أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به) وهو الذي رواه مرسلاً، ثم قال أبو عيسى سمعت محمد أي البخاري يذكر عن علي بن عبد الله أي المديني قال (عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة) وهذا قول معن بن عيسى، وأحمد في رواية عبد الله وأبي طالب، وذهب ابن معين إلى أنه ضعيف وقال رحمه الله (بنو زيد ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء) ونحوه عن أبي داود والجوزجاني وقال النسائي رحمه الله تعالى (ليس بالقوي) وقال ابن عدي (وهو مع ضعفه يكتب حديثه) وهذا الذي ذهب إليه الأكثر فإن أولاد زيد بن أسلم وهم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة ضعاف وأمثلهم عبد الله وأضعفهم عبد الرحمن غير أن الحفاظ متفقون على ضعف عبد الرحمن ولم يتفقوا على ضعف البقية، ولا يختلف العلماء بأن حديث الباب لم يثبت متصلاً وقد قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح) وهذا مغاير لترجيح أبي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم مرسلاً أي ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وقد رواه الثوري وهو أوثق من رواه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلة هذا الخبر الإبهام.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[07 - 08 - 10, 07:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أين المشاركة الثالثة؟
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[08 - 08 - 10, 01:19 ص]ـ
21 - حديث أبي سعيد: (رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة والقبلة)، جاء هذا الخبر موقوفاً ومرفوعاً والراجح وقفه، رواه ابن خزيمة وغيره ولكن يأخذ حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا.
22 - حَدَّثَنَا عليُّ بن حُجْرٍ أَخبرنَا عِيسَى بن يُونُسَ عن هشامِ بن حسَّانَ عن ابن سيرينَ عن أَبي هُريرةَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَن ذَرَعَهُ القيءُ فلَيسَ عَلَيهِ قضاءٌ ومن استقاءَ عمداً فلْيَقضِ".
هذا الخبر معلول وقد أعله جماعة من الحفاظ وقد حكى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه عن عيسى بن يونس قال: زعم أهل البصرة أن هشاماً أَوهم فيه، فهذا يفيد أن الغلط من هشام في هذا الخبر، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (ليس من ذا شيء) يعني بذلك أن الحديث غير صحيح، ومما يؤكد ضعف الخبر أن أبا هريرة كان يفتي بخلافه وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه (إذا قاء فلا) يفطر علقه البخاري في صحيحه، وهو يعل المرفوع وحينئذ اتفق أهل البصرة والإمام أحمد والبخاري وأبو عيسى وآخرون على ضعف حديث الباب, وقد قال أبو عيسى: (قد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده) , ومتابعة حفص بن غياث لعيسى غير مقوي للخبر لأن الخبر معلول بأكثر من علة، معلول بوهم هشام على ما قاله أهل البصرة، ومعلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة، ومعلول بأن فتوى أبي هريرة بخلاف ما روى، ولا يقال بأن
¥