تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الهيثمي في المجمع3/ 125: " .... ومالك الدار لم أعرفه ... " وقال المنذري في الترغيب والترهيب2/ 42 ط المنبرية: " ... ومالك الدار لا أعرفه ... ".

قلت: وقد روى عنه غير أبي صالح السمان. ففي الطبراني 20/ 33 رواية عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار.

وقد أشار الحافظ ابن حجر في التهذيب6/ 187 إلى أن عبد الرحمن بن سعيد من الرواة عن مالك الدار.

فارتفعت جهالة العين عنه بذلك كما هو مذهب جماعة من المحدثين.

وفي هذه العلة نظر وذلك: لأن مالك الدار قد ائتمنه عمر على الخزانة، ولا يضع عمر في هذا المنصب إلا من عرفت عدالته.

العلة الثانية: أن الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مجهول لا يعرف، فكيف يعول في هذه القضية العظيمة على روايته!! ويؤصل هذا الأصل المتعلق بأهم العبادات على حادثته! لا شك أن الاعتماد على هذه الواقعة ضرب من الجنون والهوس. هذا إذا سلمنا جدلا عدم وجود المخالف له. فكيف وقد خالفه الإجماع المنعقد على مقتضى النصوص الواردة فيما يشرع عند وجود القحط من استغفار الله تعالى والاستقامة على طريقه، والإيمان والتقوى، وتحكيم الشرع.

وقد اعترض على هذه العلة القوية باعتراض هو:- أن الرجل المذكور صحابي يدعى: بلال بن الحارث المزني كما صرحت بذلك بعض روايات هذا الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح2/ 496: وقد روى سيف في "الفتوح" أن الذي رأى المنام المذكور هو: بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة اهـ.

والجواب: أن هذه الرواية باطلة لا يحل الاستشهاد بها. وذلك لأن سيف بن عمر المتفرد بهذه الزيادة ضعيف باتفافهم، بل قيل: إنه كان يضع الحديث، وقد اتهم بالزندقة "الميزان للحافظ الذهبي2/ 256".

ثم لو سلمنا جدلا صحة هذه الزيادة فلا حجة فيها؛ لأنها فعل صحابي خالف الأدلة، وعارضه فعل الصحابة.

أما مخالفته للأدلة من الكتاب والسنة فظاهر، وأما مخالفته لفعل الصحابة فقد ثبت عن عمر أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيسقون.

فإن قيل: إن وجه الاحتجاج بهذه القصة عدم إنكار عمر على ذلك الرجل مجيئه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل: من أين لكم أنه أخبر عمر بهذا الاستسقاء؟ فالروايات التي بين أيدينا ليس فيها إلا الإخبار بالرؤيا. فمن زعم غير ذلك فعليه الإثبات.

وقد رأيت جوابا لبعضهم يقول فيه: " وأما أخباره عمر، فلا نسلم أنه أخبره باستسقائه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله أخبره بالرؤيا فقط، أو ببعضها وهو قوله: "قل له عليك الكيس الكيس" والفعل الماضي في الإثبات بلسان العرب بمنزلة النكرة في الإثبات، فكما لا يعم قولنا: حصل منا إخبار، كذلك لا يعمم قولنا: أخبرنا. ولئن سلمنا إخباره عمر بالواقعة كلها فلا نسلم أن عمر أقرّه، إذ يحتمل أنه أنكره ولم ينقل، وعدم العلم ليس علما بالعدم ... إلخ اهـ.

العلة الرابعة:

أن هذه القصة منكرة المتن، لمخالفتها ما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء في مثل هذه المجالات. ولمخالفتها ما اشتهر وتواتر عن الصحابة والتابعين، إذ ما جاء عنهم أنهم كانوا يرجعون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأموات عند نزول النوازل واشتداد القحط يستدفعونها بهم وبدعائهم وشفاعتهم. بل كانوا يرجعون إلى الله واستغفاره وعبادته، وإلى التوبة النصوح، قال تعالى: {وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقً} وقال تعالى: {وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... }.

وفي كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 2/ 280 بإسناد صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة10/ 382 عن سليم بن عامر الخبائري قال: إن السماء قحطت، فخرج معاوية وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر، فقعد عند رجليه، فقال معاوية: "اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع فعلم أن ما روي بإسناد صحيح ليس فيه أن الجائي أحد الصحابة، وما فيه أن الجائي أحد الصحابة ضعيف غاية الضعف، قال الذهبي في الميزان: سيف بن عمر الضبي الأسدي، ويقال التميمي البرجمي، ويقال السعدي الكوفي إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يدك إلى الله، فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح، فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم".

وأبلغ من هذا فعل عمر بن الخطاب الذي كان بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيعدل عنه إلى التوسل بالعباس لكونه حيا قادرا ...

وهذا الأثر ضعفه ونكارته، قد خالف هذه الوقائع الصحيحة الثابتة عن خير القرون بأجمعهم. فلو كان ما تضمنه هذا الأثر صحيحا لفعلوه ولو مرة لبيان الجواز، ومن المعلوم أن المضطر يتعلق بأدنى ما يجده لكشف ضره، فلما لم يفعلوا ذلك مع وجود الدافع تبين بطلان هذا الأثر وسقوطه.

قال شيخنا العلامة البارع المحقق الجليل عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري2/ 495:

هذا الأثر ـ على فرض صحته كما قال الشارح ـ ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؛ لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك ... إلخ" اهـ كلامه رحمه الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير