تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحاديثه: ربما أخطأ. وقال الساجي: ثقة صدوق ضعفه الثوري لذلك. وقال النسائي في الضعفاء: ليس بقوي. ولخص ابن حجر كلام العلماء بتلخيص جيد فقال في التقريب (3756): صدوق رمي بالقدر, وربما وهم. أهـ فالأصل في حديثه الحسن إلا إذا وهم أو خالف. وقد خالف هنا هشام بن عروة.

رواية هشام بن عروة رواه ابن أبي شيبة (2/ 92) قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان في يوم فخرج ابن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام: فذكرت ذلك لنافع أو ذُكر ذلك لإبن عمر فلم ينكره. اهـ والإسناد صحيح. فرواية هشام فيه:

• صلى العيد بعد ما ارتفع النهار

• ولم يخرج حتى صلى العصر

• ولم يذكر أنه ذُكر لإبن عباس فضلاً أنه قال أصاب السنة

وهذا خلاف ما ذكر عبد الحميد بن جعفر, فإن قيل: هذا الخلاف لا يقتضي الرد, لأنه يحتمل أنه ذُكر لابن عباس وذُكر أيضاً لابن عمر, فروى كل واحد منهما أحد القصتين, فلا يقتضي الرد. قلنا: عبد الحميد بن جعفر نفسه إضطرب, فمرة قال عن وهب ومرة قال عن أبي, وربما وهم وقد يكون هذا من أوهامه وهشام أوثق من عبد الحميد, وهو من أهل البيت ابن الزبير صاحب القصة. فالأولى أن نأخذ رواية لا مطعن فيه من الرواية فيه مطعن. وقد طَعن رواية عبد الحميد, ابن حزن في المحلى (3/ 302) فقال:"إذا اجتمع عيد ويوم الجمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك لأن في روايته إسرائل وعبد الحميد بن جعفر وليسا بالقويين."أهـ وعلى كل الحال فهذان روايتان لا يدل محل النزاع, إذ غاية ما فيه أنه لم يجمِّع بهم.

عطاء ابن أبي رباح روى عنه ثلاثة:

1. الأعمش

2. ابن جريج

3. منصور

رواية الأعمش رواه أبو داود (1071) من طريق أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أوّل النهار, ثم رحنا إلى الجمعة, فلم يخرج إلينا, فصلينا وحداناً, وكان ابن عباس بالطائف, فلما قدم ذكرنا ذلك له, فقال: أصاب السنة. أهـ وهذه الرواية فيه أنهم صلو وحداناً, فدل ذلك أنهم صلوا الظهر لما لم يخرج لهم ابن الزبير, ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحداناً فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً. وفيه أيضاً أن قول ابن عباس أصاب السنة يعني بذلك ترخيص الجمعة لا ترخيص الظهر والجمعة معاً, لأن الظاهر أنهم قد ذكرو له أنهم صلو وحداناً, والجواب معاد السؤال.

ابن جريج وقد اختلف عليه, فروى عنه إثان

1. أبوعاصم النبيل الضحاك ابن مخلد وعنه إثنان

• يحيى بن خلف

• عمرو ابن علي الفلاس

2. عبد الرزاق الصنعاني

رواية يحيى بن خلف عن أبو عاصم عن ابن جريج رواه أبو داود (1072) قال ابن جريج: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمّعهما جميعاً, فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر. اهـ

ولم يذكر هذه الرواية أنه ذكر ذلك " أي ترك الظهر" لابن عباس. وظاهره من فهم عطاء, لأنه لما لم يخرج, فهم من ذلك أنه لم يزد على ركعتي العيد حتى صلى العصر.

رواية عمرو ابن علي عن أبو عاصم عن ابن جريج رواه الفريابي في أحكام العيدين (140) قال ابن جريج: عن عطاء، قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب. أهـ

ولم يذكر "السنة" ولم يذكر أنه لم يزد عليهما حتى صلى العصر, وإنما صلى ركعتي العيد. وغاية ما فيه أنه أصاب ترك الجمعة لا الظهر.

رواية عبد الرزاق عن ابن جريج رواه هو في مصنفه (5725) (3/ 303) قال ابن جريج: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد فليجمعهما, فليصل ركعتين قط, حيث يصلي صلاة الفطر, ثم هي هي حتى العصر, ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمعهما جميعاً بجعلهما واحداً وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرةً صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر, قال: فأما الفقهاء فلم يقولو في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه, قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه, وصليت الظهريومئذٍ, قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صُلِّيا واحدة وذكر ذلك عن محمد ابن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا قالا إنه وجده في كتاب لعلي, زعم. أهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير