تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

([197]) انظر:د. محمد شحرور " نحو أصول جديدة " ص 99، 103 حيث يؤول القطع بالكف أي كفوا أيديهما عن السرقة بالسجن مثلاً وحسين أحمد أمين " حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة " ص 44 حيث ينقل عن عبد العزيز فهمي باشا القول بأن قطع يد السارق معناه قطعه عن السرقة بتوفير العيش الكريم له، ولكن أمين يرفض ذلك ويرى أن عقوبة القطع تاريخية أي تناسب ذلك العصر فقط انظر ص 44، 47.

([198]) انظر: د. محمد عابد الجابري " وجهة نظر " ص 57 – 60 وحسين أحمد أمين المرجع السابق الصفحة نفسها. والصادق بلعيد " القرآن والتشريع " ص 199.

([199]) ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرِوَايَةُ وَكِيعٍ أَصَحُّ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ)). سنن الترمذي – كتاب الحدود عن رسول الله – باب ما جاء في درء الحدود – رقم 1344. ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا)). سنن ابن ماجة – كتاب الحدود – باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات – رقم 2535.

([200]) الريسوني " الاجتهاد والنص الواقع المصلحة " ص 47 - 49.

([201]) السابق ص 49.

([202]) قد يعترض هنا بأنني قلت: بأنه لا توجد علمانية معتدلة فأقول: يمكن أن نقترح تفريقاً: بين علمانية كاملة، وعلمانية ناقصة، والعلمانية الكاملة تتمثل في الزندقة والإلحاد، والعلمانية الناقصة تتمثل في تأثر بعض المسلمين بالفكر العلماني دون الانخراط فيه إلى النهاية.

([203]) المناط الخاص مصطلح لا يكتفي فيه المجتهد بتحقيق المناط بصفة عامة وإجمالية وتنزيل الأحكام والتكاليف على من هم داخلون تحت عموم مقتضياتها، وإنما ينظر في الحالات الفردية التي تخص كل مكلف ويقدر خصوصياتها وما يليق بها ويصلح لها مراعياً في المكلف الظروف الخاصة التي يراها فيه. انظر: الشاطبي " الموافقات " 4/ 470 – 471. و د. الريسوني " الاجتهاد النص الواقع المصلحة " ص 65.

([204]) انظر: د. محمد سعيد رمضان البوطي " ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية " ص 107 فما بعد. ونحيل هنا أيضا إلى الكتب التالية التي تعالج قضية المصلحة بشكل شافٍ كافٍ: - المصلحة في الشريعة الإسلامية د. مصطفى زيد. و " أصول التشريع الإسلامي " الأستاذ علي حسب الله. و "نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي " حسين حامد حسان.

([205]) انظر: د. عبد المجيد الشرفي " الإسلام بين الرسالة والتاريخ " ص 47.

([206]) السابق ص 61.

([207]) انظر: عبد الرحمن حللي " استخدام المناهج الحديثة في دراسة الإسلام. قراءة في كتاب " الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي " ص 54 - 55 مقال في مجلة " الحياة الثقافية العدد 129 السنة 26 نوفمبر. 2001 م تونس.

([208]) انظر: السابق نفسه.

([209]) انظر: د. محمد بلتاجي " منهج عمر بن الخطاب في التشريع " – مكتبة الشباب ط 2/ 1418 هـ 1998 م " عمر بن الخطاب حياته على أدبه " د. علي أحمد الخطيب عالم الكتب – بيروت ط 1/ 1406 هـ 1986 م " فقه عمر موازناً بفقه أشهر المجتهدين " د. رويعي بن راجح الرحيلي. " الأصول النظرية لفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه " عبد الفتاح برزوق. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا – جامعة الحسن الثاني المحمدية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ابن مسيك، إشراف د: عقى النماري " 1420 هـ 1999 م شعبة الدراسات الإسلامية تخصص الفقه والأصول.

([210]) عنوان كتاب لصادق جلال العظم.

([211]) كلمة فكرانية مصطلح استخدمه د. طه عبد الرحمن وهو بديل لكلمة أيديولوجية.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير