قال الألباني في الصحيحة (2217) (وقد أعل بالارسال – ونقل كلام الحنائي السابق- ثم قال هشام ثقة وقد خالفه معمر كما تقدم وكذلك خالفه آدم بن أبي اياس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به أخرجه الحاكم 2/ 450 وعنه البيهقي أيضا وقال الحاكم صحيح على شرط الشنيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا – هنا تدخل الأخ طارق وقال في سنده عبد الرحمان بن الحسن القاضي وقد كذبوه – قلت هذه له فقد أصاب ثم قال الألباني فاما أن يقال ما اتفقا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الارسال واما أن يقال كل صحيح وابن أبي ذئب له ستدان احداهما عن المقبري عن أبي هريرة والآخر عن الزهري مرسلا وكل حفظ ماسمع منه وكل ثقة والله أعلم) قلت (أشرف) ليس من السهل يا أخانا أن توهم الثقة وتعل الحديث بالتفرد ويمكن الجمع بين الحديثين كما فقل شيخنا دون الترجيح كما فعلت هذا أولا
أقول: وهل البخاري إمام أهل الحديث والذي منه يُتَعلم علم الحديث ومنهجُهُ وطريقتُه = جمع بين الحديثين ولم يوهِّم الثقة ويرجّح أولاً؟!!
لماذا اتجه البخاري مباشرةً إلى تصحيح المرسل وتخطئة الموصول، ولم ينظر في الجمع بين الحديثين، ولا أن الوجهين صحيحان، ولا نحو ذلك؟!! أكان يخفى عليه ذلك لو كان من منهج أهل الحديث؟!
منهج الجمع بين الروايات، وإبداء الاحتمالات والتجويزات منهجٌ مطروح في علم الحديث، ولا يُنظر إليه إلا على منهج الفقهاء والأصوليين ومن تأثر بهم من المتأخرين، وقد بُسط هذا بتوسع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89155
والبخاري أعلَّ الحديث بعلتين، كما هو ظاهر لكل ذي عينين، قال: (وقال لي عبد الله بن محمد: حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أدري أعزير نبيًّا كان أم لا، وتبع لعينًا كان أم لا، والحدود كفارات لأهلها أم لا»، وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
1. والأول أصح،
2. ولا يثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحدود كفارة»).
فالعلة الأولى: الإرسال - ووافقه على الإعلال بهذه: الحنائي -،
والثانية: مخالفة ظاهر الحديث الآخر،
وإسقاط إحداهما - وهو ما أطلتَ به - لا يسقط الأخرى بكل تأكيد.
وقولك:
وكلام البخاري لو تؤمل والهيثمي (؟؟) كما سيأتي والقاضي عياض وابن عبد البر يفهم منه أن الترجيح هو بين صحيح وأصح
ثم قولك:
تنبه أخي طارق لأنه لو كان الحديث ضعيفا لما توجه القاضي عياض لطريق الجمع بل قال حديث الحدود كفارة أصح اسنادا. التي لايفهم منها التضعيف مطلقا بل هناك صحيح وأصح منه وهذا أيضا نفس كلام البخاري
= فهذا منهج غريب عجيب جديد، وبه يُهدم علم العلل، ويقضى على كل ترجيح للأئمة بين رواية وأخرى، أوما علمتَ - أخي - أن علم العلل قائم على المقارنة بين مرويات الثقات، فمن نظر للوهلة الأولى قال: إن المقارنة هنا بين ثقة وأوثق، وصحيح وأصح. بينما الأئمة يحكمون بالخطأ على الثقة، وبالوهم على ما يُظَنُّ صحيحًا، ولم يثنهم ظاهر صحة السند عن تخطئته وتوهيمه، لأن الإسناد الآخر أصح منه؛ وجاء على الصواب، ولم يقل أحد منهم: الوجهان صحيحان، فلا حاجة لنا إلى الترجيح!!
والقول بأن قولهم: (أصح) لا يفهم منه التصحيح = إنما يستقيم إذا قالوا: هذا أصح ما في الباب، أو أصح شيء في كذا، فلم يعقدوا مقارنة بين وجهين متقابلين، وهاهنا يصح أن يُقال: إن قولهم: (أصح ما في الباب الحديث الفلاني) لا يعني صحة هذا الحديث، لأنه قد يكون كل ما في الباب ضعيفًا؛ ويكون بعض الضعف أقل من بعضه.
أما والمقارنة بين وجهين، وقيل إن الأول أصح من الثاني، فلا أظن عاقلاً يشك في أن الإمام يرجح الوجه الأول وينصره، ويرى أنه هو الصحيح، وأن الآخر خطأ.
ولذا كان أهل الحديث يسألون الأئمة: أي الرجلين أصح حديثًا، وقصدهم - كما هو ظاهرٌ بيِّن -: معرفة الراوي الأقوى من الرجلين؛ لترجيح روايته وتخطئة الآخر إذا اختلفا.
¥