((ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ)).
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (18/ رقم 780) عن يحيى، به.
وهذا الاضطراب من ابن لهيعة بلا شكٍّ، لثقة الراويَيْنِ عنه، والله أعلم.
وتوبع عبيد الله؛ تابعه الحسن البصريُّ.
أخرجه أحمد بن منيع في ((مسنده)) - كما في ((المطالب)) (رقم 1706) - وابن مردويه في ((تفسيره)) - ابن كثير (2/ 281) - والبغويُّ - كما في
((التنقيح)) (3/ 215) - عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت أن النبي ق قال: ((ثلاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لاَعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ؛ الطَّلاقُ، والعِتَاقُ، والنِّكَاحُ)). فَأَنْزَلَ اللهُ U في ذلك ? وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ?.
وإسماعيل تركه ابن المبارك وابن مهدي والنسائي وغيرهم، وضعفه الأكثرون، بل لم أجد فيه توثيقًا!
ثم عنعنة الحسن.
• ثالثًا: حديث ابن عباسٍ.
أخرجه ابن مردويه في ((تفسيره)) - ابن كثير (2/ 281) - قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد، حدثنا أبو أحمد الصيرفي، حدثني جعفر بن محمد السمسار، عن إسماعيل بن يحيى، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب، لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: ? وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ? فألزمه رسول الله ع الطلاق.
أما شيخ ابن مردويه فأظنه المزكِّي أبا إسحاق، وهو ثقةٌ نبيلٌ.
وجعفر بن محمد هذا أحسبه: ابن محمد بن عوف بن زياد السمسار المترجم في
((اللسان)) (2/ 125) وذكر تضعيف الدارقطني له.
وليث فيه مقال مشهور. وإسماعيل لم يتبين لي من هو، إلا أن يكون ابنَ
عبيد الله التيمي، فإنه يكنه فهو ساقطٌ، وإلا فلم أعرفه.
• رابعًا: حديث أبي ذرٍّ.
أخرجه عبد الرزاق (ج6/ 10249) عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان ابن سليم، أن أبا ذرٍّ قال: قال رسول الله r : (( مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَطَلاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ)).
وهذا سندٌ واهٍ، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو واهٍ بمرة. حتى قال ابنُ عبد البر والنوويُّ: ((اتفقوا على تضعيفه وجرَّحوه))، كذا قالا! والظاهر من صنيع الشافعيِّ أنه يحتجُّ به ويوثِّقه؛ كما ذكره الحافظ في
((التلخيص)) (1/ 27) وفي ((الأمالي المطلقة)) (ص 152)، وليس هذا بنافعه شيئًا أمام الجرح المفسَّر كما بينه شيخنا - أيَّده الله - في ((غوث المكدود)) (1/ 80 - 82).
ثم هو مدلِّس، وقد عنعنه.
ثم هو منقطع بين صفوان وأبي ذرٍّ، والله أعلم.
• خامسًا: حديث أبي الدرداء.
أخرجه ابن وهب في ((موطئه)) (272) قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن
عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن أبي الدرداء، أن رسول الله r قال: ((يَجُوزُ اللَّعِبُ في كُلِّ شَيْءٍ غَيرَ ثَلاثِ خِلالٍ، فَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهُم جَازَ - وَإِنْ كَرِهَ -: إِنْ نَكَحَ فَقَدْ جَازَ، وَإِنْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ طَلاقُهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَقَدْ جَازَ عِتَاقُهُ)).
ويزيد بن عياض هذا واهٍ بمرة، كذبه مالك، وقال البخاري ومسلم والساجي وأبو حاتم: ((منكر الحديث))، زاد الأخير: ((ضعيف الحديث))، والكلام فيه طويل الذيل!
والصواب في حديث أبي الدرداء الوقف، كما:
أخرجه سعيد بن منصور (1604) عن هشيم، وابن أبي شيبة (4/ 114) عن عبد الأعلى كلاهما عن يونس، وعبد الرزاق (10245، 10246) عن قتادة، كلاهما عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: ثلاثٌ لا يُلْعَبُ بِهِنَّ؛ النِّكَاحُ، والعِتَاقُ، والطَّلاَقُ.
والحسن عن أبي الدرداء مرسل كما في ((المراسيل)) لابن أبي حاتم (ص 44).
وفي الباب عن الحسن، عن النبي r مرسلاً.
¥