ـ[ساعي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 07:11 ص]ـ
قال صاحب السنة والمبتدعات – رحمه الله-
أعلم يا أخي عافانا الله تعالي وإياك أن ما ورد أن الإمام أحمد قال إذا دخلتم المقابر فأقروا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. لم يصح أصلاًَ
ما يروي عن ابن عمر انه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة فهو كلام ليس له سند صحيح ولا ضعيف.
- قال الدارقطني لا يصح في هذا الباب حديث.
[الأخطاء المتعلقة بأخطاء النساء في الجنائز - ندا أبو أحمد]
إنما أردت مشاركتكم بهذا البحث"الانترنتي" السريع.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ساعي
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 10:39 ص]ـ
فائدة
اختلف أهل العلم في تصغير المسجد والمصحف
فروى ابن أبي داود في المصاحف من طريق، عن ليث، عن مجاهد، «أنه كان يكره يقول: مصيحف، أو مسيجد»
ورى من طريق أبي معشر، عن إبراهيم «أنه كان يكره أن يقال: مسيجد، أو مصيحف، أو رويجل»
ورى أيضا عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كان ابن المسيب يقول: «لا يقول أحدكم مصيحف، ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل»
وجزم الحكيم الترمذي في كتابه المنهيات بالتحريم فقال
((نهى أن يقول الرجل: مسيجد ومصيحف فهذا من أجل أنه صغرها بالتسمية، ولا يحتملان التصغير، وفيه جفاء عظيم وهو من شره النفس وبطرها.))
وشدد أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بكفر من صغّرهما
قال ابن القيم في أعلام الموقعين
ثُمَّ إنَّ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَشَدُّ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَأْذَنُونَ فِي كَلِمَاتٍ وَأَفْعَالٍ دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، وَيَقُولُونَ: إنَّهَا كُفْرٌ، حَتَّى قَالُوا: لَوْ قَالَ الْكَافِرُ لِرَجُلٍ: " إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسْلِمَ " فَقَالَ لَهُ: " اصْبِرْ سَاعَةً " فَقَدْ كَفَرَ، فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ بِإِنْشَاءِ الْكُفْرِ؟ وَقَالُوا: لَوْ قَالَ: " مُسَيْجِدٌ " أَوْ صَغَّرَ لَفْظَ الْمُصْحَفِ كَفَرَ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن قول: "مسيجيد، مصيحيف
فأجاب قائلاً: الأولى أن يقال: المسجد والمصحف بلفظ التكبير لا بلفظ التصغير، لأنه قد يوهم الاستهانة به.
والله اعلم واحكم
ـ[ساعي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 12:14 ص]ـ
رد وجدته للأخ هيثم حمدان يصلح نقله هنا
(*) حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". قال الترمذي في السنن: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.
(*) أحاديث شرب النبي (صلى الله عليه وسلّم) النبيذ. قال الإمام أحمد: لا يصح في شرب النبيذ حديث.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=559
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 06:38 م]ـ
((لا يصح حديث في النهي عن اتخاذ المحراب في المسجد))
أماحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ((: اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب))
فرواه البيهقي (2/ 439) من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن معراء عن ابن ابجر عن نعيم بن ابى هند
عن سالم بن ابى الجعد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح يعنى المحاريب
فهو لا يصح
قال الذهبي كما نقله المناوي
(هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة)
قلت ومع هذا فقد خولف ابن مغراء
فرواه حسن بن صالح عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد قال لا تتخذوا 000 من قول سالم
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عنه به وهذا إسناد صحيح وهو أصح
حسن بن صالح هو ابن حي روى له مسلم وغيره ووثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم
وقال ابو زرعة اجتمع فيه اتقان وفقه وعبادة وزهد وقال أبو حاتم ثقة حافظ متقن
ومن هنا تعلم أن جزم الشيخ الالباني رحمه الله بأن ابن مغراء لم يُخالَف فيه نظر
فقال في كتابه= الثمر المستطاب =
((وأما إذا قيل: إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق وهنا لم يخالف فكان حديثه حسنا))
ويلزم الشيخَ القولُ بأنه ليس بحجة لمخالفته لمن هو أوثق منه
انظر السلسلة الضعيفة رقم (448)
تنبيه (الشيخ رحمه الله يرجح أن المقصود بالمذابح هنا التصدر في المجالس)
أمّا وقد عرفت أنه من قول سالم فالصواب أن المقصود المحاريب
وعليه يدل تبويب ابن أبي شيبة فقال باب- الصلاة في الطاق
انظر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156964
والله أعلم وأحكم
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[27 - 12 - 08, 11:51 م]ـ
[البول قائماً]. قال الحافظ في الفتح (1/ 430): وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَر وَعَلِيّ وَزَيْد بْن ثَابِت وَغَيْرهمْ أَنَّهُمْ بَالُوا قِيَامًا وَهُوَ دَالٌّ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْء كَمَا بَيَّنْته فِي أَوَائِل شَرْحِ التِّرْمِذِيَّ.
¥