تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: قوله: " أربعين خريفا " فهذه الزيادة: " خريفا " خطأ من ابن عيية فإنه رواه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد وخالفه مالك وسفيان الثوري فقالا: قال أبو النضر: " لا أدري أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ "

وهو رواية الجماعة وهو رواية أحمد عن ابن عيينة أيضا فهي تقوي خطأ رواية البزار عنه

قال الحافظ في " الفتح ": " فيبعد أن يكون الجزم (يعني قوله: خريفا) والشك وقعا معا في راو واحد في حال واحدة "

ولعل مستند المؤلف في التصحيح قول المنذري والهيثمي في الحديث: " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح "

ولا متكأ له في هذا البتة كما نبهناك مرارا وفصلنا ذلك في المقدمة

ثم قال: " قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه واحتج أبو حاتم (هو ابن حبان) على ذلك بما رواه في " صحيحه " عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي حين فرغ من طوافه في حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. . "

قلت: الحديث المذكور ضعيف لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب وقد اختلف عليه في إسناده فقال ابن عيينة: عنه عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب

وقال ابن جريج: أخبرني كثير بن كثير عن أبيه عن جده

قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب

أخرجه أبو داود والبيهقي وقال: " وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال: حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب

ورواية ابن عيينة أحفظ "

قلت: ومرجع هذه الرواية على بعض أهل كثير ولم يسم فهو مجهول

وسماه ابن جريج: " كثير بن المطلب وهو أيضا مجهول وتوثيق ابن حبان له لا يخرجه عن الجهالة وقد أشار الحافظ في " التقريب " إلى أنه لين الحديث

ثم إن الحديث لو صح لم يكن نصا فيما استدل له ابن حبان لأنه يحتمل أن يكون جواز المرور بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة خاصا بالمسجد الحرام وقد استدل بعض العلماء به على ذلك

والله أعلم

قوله في حكمها: " ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد. . لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم

صلى في فضاء وليس بين يديه شئ

رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال: وله شاهد أصح من هذا عن الفضل بن عباس "

فأقول: فيه مؤاخذات

الأولى: أن التعليل المذكور مجرد رأي لا دليل عليه وفيه إهدار للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة - وقد سبق ذكر بعضها - بمجرد الرأي وهذا لا يجوز وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي وهو الشيطان وقد جاء ذلك صريحا من قوله وفعله عليه الصلاة و السلام فقد صح عنه أنه قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته "

وهو مخرج في " الصحيحة " (1373) وتأويل " الشيطان " بالإنسي المار مجاز لا مسوغ له إلا ضعف الإيمان بالغيب وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه و سلم صلاته فمكنه الله منه وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال: " والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة "

والقصة في مسلم (2/ 73) وعبد الرزاق (2/ 24 / 2338) وأحمد (1/ 413 و3/ 82 و5/ 104 و105) والطبراني في " الكبير " (2/ 224 و227 و251) عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة

انظر " صفة الصلاة " (74)

الثانية: أن حديث ابن عباس الذي استدل به لا يصح من قبل إسناده فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه

وهو مخرج عندي في " الأحاديث الضعيفة " (5814) مع أحاديث أخرى بمعناه

الثالثة: أنه عزاه لأبي داود وهو خطأ فليس هو عنده وإنما رواه نحوه من حديث الفضل بن عباس الذي يأتي الكلام عليه بعده

الرابعة: قوله: وقال البيهقي: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس

قلت: هذا من تساهل البيهقي رحمه الله لأنه من رواية عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس

وقد قال الحافظ في " التهذيب ": " أعله ابن حزم بالانقطاع قال (4/ 13): إن عباسا لم يدرك عمه الفضل

وهو كما قال

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير