تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يستحب للقارئ التكبير من أول الضحى إلى سورة الناس.]

ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[20 - 08 - 10, 01:01 ص]ـ

[يستحب للقارئ التكبير من أول الضحى إلى سورة الناس.]

هل على هذا القول دليل؟

ـ[سعد الحقباني]ــــــــ[20 - 08 - 10, 01:22 ص]ـ

التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس

هل يجوز التهليل والتكبير من بعد سورة الضحى إلى سورة الناس؟ وهل ثبت ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين؟

الحمد لله

أولاً:

اختلف العلماء في حكم التكبير بعد كل سورة، من سورة الضحى إلى الناس، فاستحبه الإمام أحمد، وخالفه باقي الأئمة؛ وعن الإمام أحمد رواية أخرى توافق قول الجمهور، والصحيح أنه لا يشرع التكبير، ولم يثبت هذا في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يصح التكبير عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة.

عن عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت (وَالضُّحَى) قال لي: كبِّر كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك.

رواه الحاكم في " المستدرك " (3/ 304).

والحديث ضعيف، في إسناده أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أُحَدِّث عنه، وقال العقيلي: منكر الحديث، وقال الذهبي: هذا حديث غريب، وهو مما أنكر على البزي، قال أبو حاتم: هذا منكر، وقال: وصحح له الحاكم حديث التكبير، وهو منكر.

انظر: " الضعفاء " للعقيلي (1/ 127)، و" ميزان الاعتدال " (1/ 144، 145) و " سير أعلام النبلاء" (12/ 51) كلاهما للإمام الذهبي.

قال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله -:

" واستحب أحمد التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم، ذكره ابن تميم وغيره، وهو قراءة أهل مكة، أخذها البزي عن ابن كثير، وأخذها ابن كثير عن مجاهد، وأخذها مجاهد عن ابن عباس، وأخذها ابن عباس عن أبيّ بن كعب، وأخذها أبيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك جماعة منهم: البغوي في تفسيره، والسبب في ذلك انقطاع الوحي.

وهذا حديث غريب، رواية أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، وهو ثبت في القراءة، ضعيف في الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر ... .

وعنه – أي: عن الإمام أحمد - أيضاً: لا تكبير، كما هو قول سائر القراء " انتهى.

" الآداب الشرعية " (2/ 295، 296).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟

فأجاب:

" الحمد لله، نعم، إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور، ولا في أواخرها، فإن جاز لقائل أن يقول إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاز لغيره أن يقول إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، فمن جوَّز على جماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما أمرهم به: استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ... .

وأما التكبير: فمن قال إنه من القرآن: فإنه ضال باتفاق الأئمة، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنَّة أو عاصياً: فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته؛ بل إن أصرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير