تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استنباطات قرآنية لطيفة]

ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:42 ص]ـ

جاء في كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية:

روى الخطيب عن النضر بن محمد قال: دخل قتادة الكوفة، ونزل في دار أبي بُردة، فخرج يوماً وقد اجتمع إليه خلق كثير، فقال قتادة: والله الذي لا إله إلا هو، ما يسألني اليوم أحدٌ عن الحلال والحرام إلا أجبته.

فقام إليه أبو حنيفة فقال: يا أبا الخطاب، ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً، فظنت امرأته أن زوجها مات، فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، ما تقول في صداقها؟ -وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدث بحديث ليكذبن، وإن قال برأي نفسه ليخطئن-.

فقال قتادة: وَيلك، أوقعت هذه المسألة؟ قال: لا.

قال: فلم تسألني عما لم يقع؟ فقال أبو حنيفة: إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه.

قال قتادة: والله لا أحدثكم بشيء من الحلال والحرام، سلوني عن التفسير.

فقام إليه أبو حنيفة، فقال له: يا أبا الخطاب: ما تقول في قول الله تعالى: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ أنا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ)؟.

قال: نعم، هذا آصف بن برخيا بن شميعا، كاتب سليمان بن داود، وكان يعرف اسم الله الأعظم.

فقال أبو حنيفة: وهل كان يعرف الاسم سليمان؟

قال: لا.

قال: فيجوز أن يكون في زمان نبيٍّ من هو أعلم من النبي؟

قال: فقال قتادة: والله لا أحدثكم بشيء من التفسير، سلوني عما اختلف فيه العلماء.

قال: فقام إليه أبو حنيفة فقال: يا أبا الخطاب، أمؤمن أنت؟ قال: أرجو.

قال: ولم؟

قال: لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (وَالَّذِي أطمَعُ أنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ).

فقال أبو حنيفة: فهلا قلت كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (قَالَ أوَلَمْ تُؤمِنْ قَالَ بَلَى).

قال: فقام قتادة مُغضباً، ودخل الدار، وحلف أن لا يحدثهم. اهـ.

وفي وفيات الأعيان: حكى عاصم بن أبي النجود المقرئ أن الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه أن يحيى بن يعمر يقول: إن الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحيى يومئذ بخراسان، فكتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم والي خراسان أن ابعث إلي بيحيى بن يعمر، فبعث إليه، فقام بين يديه، فقال: أنت الذي تزعم أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأُلقيَّن الأكثر منك شعراً أو لتخرجن من ذلك، [أي: لألقين رأسك أو تذكر الحجة على ما قلت]

قال: فهو أماني إن خرجت؟

قال: نعم،

قال: فإن الله جل ثناؤه يقول: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحاً هديناً من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى) الآية، قال: وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه.

فقال له الحجاج: ما أراك إلا قد خرجت، والله لقد قرأتها وما علمت بها قط.

وفي كتاب: عيون المناظرات لأبي علي السكوني أن هارون الرشيد كان له علج طبيب, له فطنة وأدب, فود الرشيد أن لو أسلم فقال له يوماً: ما يمنعك عن الإسلام؟

فقال: آية في كتابكم حجة على ما أَنْتَحِلُه.

قال: وما هي؟

قال: قوله تعالى عن عيسى: (وروح منه) [النساء 171] وهو الذي نحن عليه.

فعظم ذلك على الرشيد وجمع له العلماء فلم يحضرهم جواب ذلك حتى ورد قوم من خراسان فيهم علي بن وافد من أهل علم القرآن, فأخبره الرشيد بالمسألة فاستعجم عليه الجواب ثم خلا بنفسه وقال: " ما أجد المطلوب إلا في كتاب الله".

فابتدأ القرآن من أوله وقرأ حتى بلغ سورة الجاثية إلى قوله تعالى: (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه) [الجاثية 13].

فخرج إلى الرشيد وأحضر العلج فقرأها عليه وقال له: إن كان قوله تعالى: (روح منه) يوجب أن يكون عيسى بعضاً منه تعالى وجب ذلك في السموات والأرض.

فانقطع النصراني ولم يجد جواباً, فأسلم النصراني وسُر الرشيد بذلك وأجزل صلة ابن وافد.

فلما رجع ابن وافد إلى بلده صنف كتاب النظائر في القرآن.

ـ[حسن علي محمد]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:56 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:55 م]ـ

جزاك الله خيرًا

فعلاً رائعة

ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:49 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[أبو عبد الأعلى الناصفي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 09:24 ص]ـ

جزاك الله خيرًا

ولو سمحت لي أن شارك بهذه المشاركة المتعلقة بالموضوع:

في لطائف المعارف لابن رجب ما نصه:

و لهذا المعنى و الله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام و الشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان و مكان بخلاف الطعام و الشراب فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام و الشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير