تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أين يوجد هذا الأثر عن ابن عمر و ما صحته؟]

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 09:35 ص]ـ

الأثر عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و فيه أنه قال لما سئل عن اللحم في السوق: " ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتريه و لا نسأل ".

[ملحوظة: هذا الأثر مما استدل به الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- على جواز اللحوم الآتية من بلاد الكفار جملة]

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 03 - 08, 10:46 ص]ـ

لعله أراد هذا الأثر

مصنف عبد الرزاق - (ج 4 / ص 539)

8785 - عن معمر عن أيوب عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته، ولم أسأل عنه، قال أيوب: قال نافع: ولو رأى ابن عمر من المجوس ما رأيت، لظننت أنه سيكرهه.

وكان نافع قد أتى بعض أرض فارس.

8786 - عن معمر قال: سألت الزهري عن الجبن، فقال: ما وجدت في سوق المسلمين اشتريت ولم أسأل عنه.

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[04 - 03 - 08, 12:00 م]ـ

[ملحوظة: هذا الأثر مما استدل به الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- على جواز اللحوم الآتية من بلاد الكفار جملة]

أين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا و جزاكم الله خيرا.

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[04 - 03 - 08, 01:45 م]ـ

أين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا و جزاكم الله خيرا

أظن ذلك كان في شرح الشيخ رحمه الله للأربعين النووية في حديث (إن الله فرض فرائض .. ) والله أعلم

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 11:08 م]ـ

نعم إنه كذلك في شرح الأربعين النووية ........ و لكن الأثر كما أورده الشيخ عبد الرحمن - على فرض أنه هو - لا يدل على ما استدل به الشيخ و هو اللحم، ففي الأثر الجبن هو المراد. و الله أعلم

هل هذا صحيح؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 08, 06:49 ص]ـ

وجه الجمع بين الجبن واللحم

فمن كره (الجبن) إن كان من غير أهل الكتاب كرهه لعلة

والعلة هي

قال ابن حزم

(مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ جُبْنٍ عُقِدَ بِإِنْفَحَة مَيْتَةٍ لِأَنَّ أَثَرَهَا ظَاهِرٌ فِيهِ وَهُوَ عَقْدُهَا لَهُ لِمَا ذَكَرَ آنِفًا وَهَكَذَا كُلُّ مَا مُزِجَ بِحَرَامٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

)

وفي المعلمة الفقهية الكويتية

(«ثالثاً: الإنفحة»

85 - الإنفحة هي مادّةٌ بيضاء صفراويّةٌ في وعاءٍ جلديٍّ، يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرّضيع، يوضع منها قليلٌ في اللّبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبناً، يسمّيها النّاس في بعض البلدان: «مجبنةٌ».

وجلدة الإنفحة هي الّتي تسمّى: كرشاً، إذا رعى الحيوان العشب.

فالإنفحة إن أخذت من مذكًّى ذكاةً شرعيّةً فهي طاهرةٌ مأكولةٌ عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.

وإن أخذت الإنفحة من ميّتٍ، أو مذكًّى ذكاةً غير شرعيّةٍ فهي نجسةٌ غير مأكولةٍ عند الجمهور، وطاهرةٌ مأكولةٌ عند أبي حنيفة، سواءٌ كانت صلبةً أم مائعةً قياساً على اللّبن كما سبق.

وقال الصّاحبان: إن كانت صلبةً يغسل ظاهرها وتؤكل، وإن كانت مائعةً فهي نجسةٌ لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل.

وبهذا يعلم أنّ الجبن المصنوع من لبن الحيوان المأكول إذا عقد بإنفحة المذكّى ذكاةً شرعيّةً فهو طاهرٌ مأكولٌ بالاتّفاق، وإن عقد بإنفحة الميتة فهو على الخلاف.

)

(اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة إنفحة الميتة من الحيوان المأكول اللّحم , حيث إنّها قد تستعمل في صناعة الجبن , وذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: لجمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في ظاهر المذهب , وهو أنّها نجسة , والجبنُ المعقود بها متنجّسٌ , لا يحل أكله , لأنّ تحريم الميتة تحريم لجميع أجزائها, ومنها الإنفحة.

والثّاني: لأبي يوسف ومحمّد صاحبي أبي حنيفة , وهو أنّها إن كانت مائعةً فهي نجسة لنجاسة وعائها , وإن كانت صلبةً يغسل ظاهرها وتؤكل.

والثّالث: لأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه رجّحها ابن تيميّة وهو أنّها طاهرة , لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم لمّا دخلوا المدائن أكلوا الجبن , وهو يعمل بالإنفحة الّتي تؤخذ من صغار المعز , وذبائحهم ميتة.

)

قال ابن تيمية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير