تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نفع الله بكم ماصحة هذا السند، وبيان فقه متنه؟]

ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 03:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخواني الفضلاء لو تتكرمون علي ببيان صحة سند هذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، في التاريخ الكبير:

وقال البخاري: أخبرنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا حماد، عن الشعبي: أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية فشيعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وزاد عبدان، عن ابن المبارك، قال: قال سفيان: خرج عليهم، فقال: إن لها أهل دين غيركم، فقال معاوية: لقد ساد هذا.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:22 ص]ـ

ياطلاب العلم، هل من مجيب بارك الله فيكم

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:58 ص]ـ

جاء فى شرح السير الكبير:

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال له: ماتت أمي وهي نصرانية أأتبع جنازتها قال: اتبع جنازتها وادفنها ولا تصل عليها وبه نقول: إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنا فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزراً للسباع فقد أمر بالإحسان إلى والديه وإن كانا مشركين وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} لقمان: 15 وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزراً للسباع فأما إذا كان عناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثراً سواد المشركين أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلاً عنهم وذكر عن إبراهيم رحمه الله في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال: يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه لأن الصلاة من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام وعن سلمة قال: سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه قال: إذا صلى فصلوا عليه وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع منه الإقرار بالإسلام ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة فإن ذلك يوجب الحكم بإسلامه عندنا لأن المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين وإظهار ما يختص به المسلمون فعلاً يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولاً فيصير به مسلماً حتى إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه إن كان رجلاً وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة المسلمين يحكم بإسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: " من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا فأما إذا صام أو أدى الزكاة أوحج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال: إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلاً على إسلامه والله أعلم.

ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:51 ص]ـ

جزى الله خيرا أخي الفاضل أبا قتيبة على هذا التنويه.

لكن بارك الله فيكم سؤالي عن من صحح هذا الأثر ثم رأى منه جواز تشييع جنازة المشرك وإن لم يكن من قرابته. الإمام أحمد يذهب في رواية عنه إلى جواز ذلك نقل ذلك عنه الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة

ـ[عبدالرحمن البليهي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 03:59 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

انظر في حال محمد بن كثير فقد اختلف فيه،وانظر في الشعبي فقد يرسل،أما الحارث بن أبي ربيعة فهو الملقب بالقباع انظرسير أعلام النبلاء (4/ 181)

ودمت معافاً.

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[22 - 04 - 08, 03:11 م]ـ

هذا الأثر ليس في التاريخ الكبير وإنما هو في التاريخ الأوسط للامام البخاري 1/ 344 رقم (742) تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان

وفيها قول معاوية رضي الله عنه: لقد أساد هذا. ثم رجح المحقق (وهي في إحدى النسخ): لقد أساء هذاز

وأورد الأثر ابن أبي شيبة في المصنف ج3/ص32 قال:

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن الشعبي قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال:

حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال ماتت أم الحارث وكانت نصرانية فشهدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: عامر هو الشعبي وجابر هو بن يزيد الجعفي ضعيف رافضي

حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري قال الحافظ صدوق له أوهام ووثقه الذهبي

وفي مصنف عبد الرزاق ج6/ص36 قال:

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن الشعبي قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت نصرانية فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الثوري في بعض الحديث إنه كان يؤمر أن يمشي أمامها.

وفي شرح معاني الآثار ج1/ص484 قال الطحاوي:

حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت الحارث بن أبى ربيعة سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد له نصرانية ماتت فقال له بن عمر رضي الله عنهما تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها فان الذي يسير أمام الجنازة ليس معها

وكذا في الأوسط لابن المنذر قال حدثنا يحيى قال: ثنا أحمد بن يونس به غير أنه قال عن أم له نصرانية.

وذكر القصة ابن سعد في طبقاته 5/ 29 وفيها التصريح أن أمه كانت حبشية نصرانية وأنه تأمّر لعبد الله بن الزبير على البصرة.

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي (ينسب لجده) الثقة الحافظ.

فالأثر صحيح والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير